ابْنُ الأَخِ

ابْنُ الأَخِ


الفقه
الذَّكَر من ولد الأخ الشقيق، أو الأخ لأب، أو لأم، أو من الرضاع . غير أن الأخير لا يرث . ومثاله قولهم : ابن ابن الأخ، وإن نزل، وهذا على سبيل المجاز .
انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 8/543، أسنى المطالب للأنصاري، 1/316 مطالب أولي النهى للرحيباني، 4/552.