البحث

عبارات مقترحة:

الخلاق

كلمةُ (خَلَّاقٍ) في اللغة هي صيغةُ مبالغة من (الخَلْقِ)، وهو...

الشكور

كلمة (شكور) في اللغة صيغة مبالغة من الشُّكر، وهو الثناء، ويأتي...

المولى

كلمة (المولى) في اللغة اسم مكان على وزن (مَفْعَل) أي محل الولاية...

الرِّهَانُ


من معجم المصطلحات الشرعية

مال يأخذه المتسابق حال فوزه في المسابقة بين الأشخاص، والخيل، ونحوها . ومن أمثلته قول الواحد للآخر : إن سبقتني أعطيتك مائة .


انظر : بدائع الصنائع للكاساني، 6/154، التاج والإكليل للمواق، 3/390، الموسوعة الفقهية الكويتية، 23/171.

تعريفات أخرى

  • يطلق على المخاطرة، والمسابقة، والرهن .

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

الرِّهانُ: السِّباقُ والمُخاطَرَةُ، يُقال: راهَنْتُهُ على كَذا، مُراهَنَةً، ورِهاناً، أيْ: سابَقْتُهُ وخاطَرْتُهُ. والرِّهانُ أيضاً: المُسابَقَةُ على الخَيْلِ وغَيْرِه. ويأْتي بِمعنى المُغالَبَةِ، يُقال: تَراهَنَ القَوْمُ، أيْ: تَغالَبا. وأَصْلُ الكَلِمَةِ مِن الرَّهْنِ، وهو: الحَبْسُ، ومِنهُ سُمِّيَ السِّباقُ رِهاناً؛ لأنَّ كُلًّا مِن المُتَسابِقِينَ يُخْرِجُ شَيْئاً ويَحْبِسُهُ لِيَفوزَ بِهِ الغالِبُ. ومِن مَعانِيهِ أيضاً: القِمارُ.

إطلاقات المصطلح

يُطْلَقُ مُصْطَلَحُ (رِهان) في الفقه في كتاب الرَّهْن، ويُراد بِه: تَوْثِيقُ حَقٍّ بِمالٍ مُعَيَّنٍ. ويُطلَق في كتاب المسابَقَة، ويُراد به: المالُ المَشْرُوطُ في سِباقِ الخَيْل ونَحْوِهِ.

جذر الكلمة

رهن

التعريف

مال يأخذه المتسابق حال فوزه في المسابقة بين الأشخاص، والخيل، ونحوها.

المراجع

* العين : (4/44)
* تهذيب اللغة : (6/147)
* المحكم والمحيط الأعظم : (4/300)
* المفردات في غريب القرآن : (ص 367)
* مختار الصحاح : (ص 267)
* لسان العرب : (13/189)
* تاج العروس : (35/122)
* بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : (8/340)
* مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : (4/189)
* روضة الطالبين : (7/532)
* الـمغني لابن قدامة : (13/404)
* المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 321)
* معجم الـمصطلحات الـمالية والاقتصادية في لغة الفقهاء : (ص 234)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (23/171)
* حاشية قليوبي وعميرة على شرح المحلي على المنهاج : (4/266)
* نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : (8/168)
* حاشية ابن عابدين : (5/479)
* مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : (3/390)
* الفروسية : (ص 5، وص 19)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (23/172)
* القاموس الفقهي : (ص 154)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (23/172) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
يَأْتِي الرِّهَانُ عَلَى مَعَانٍ مِنْهَا:
1 - الْمُخَاطَرَةُ: جَاءَ فِي لِسَانِ الْعَرَبِ: الرِّهَانُ وَالْمُرَاهَنَةُ: الْمُخَاطَرَةُ. يُقَال: رَاهَنَهُ فِي كَذَا، وَهُمْ يَتَرَاهَنُونَ، وَأَرْهَنُوا بَيْنَهُمْ خَطَرًا، وَصُورَةُ هَذَا الْمَعْنَى مِنْ مَعَانِي الرِّهَانِ: أَنْ يَتَرَاهَنَ شَخْصَانِ أَوْ حِزْبَانِ عَلَى شَيْءٍ يُمْكِنُ حُصُولُهُ كَمَا يُمْكِنُ عَدَمُ حُصُولِهِ بِدُونِهِ، كَأَنْ يَقُولاَ مَثَلاً: إِنْ لَمْ تُمْطِرِ السَّمَاءُ غَدًا فَلَكَ عَلَيَّ كَذَا مِنَ الْمَال، وَإِلاَّ فَلِي عَلَيْكَ مِثْلُهُ مِنَ الْمَال، وَالرِّهَانُ بِهَذَا الْمَعْنَى حَرَامٌ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ بَيْنَ الْمُلْتَزِمِينَ بِأَحْكَامِ الإِْسْلاَمِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالذِّمِّيِّينَ؛ لأَِنَّ كُلًّا مِنْهُمْ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ أَنْ يَغْنَمَ أَوْ يَغْرَمَ، وَهُوَ صُورَةُ الْقِمَارِ الْمُحَرَّمِ (1) .
وَأَمَّا الرِّهَانُ بَيْنَ الْمُلْتَزِمِ وَبَيْنَ الْحَرْبِيِّ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاء فِي تَحْرِيمِهِ، فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ مُحَرَّمٌ لِعُمُومِ الأَْدِلَّةِ (ر: مَيْسِر، رِبًا) .
وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: الرِّهَانُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُلْتَزِمِ وَالْحَرْبِيِّ، لأَِنَّ مَالَهُمْ مُبَاحٌ فِي دَارِهِمْ، فَبِأَيِّ طَرِيقَةٍ أَخَذَهُ الْمُسْلِمُ أَخَذَ مَالاً مُبَاحًا إِذَا لَمْ يَكُنْ غَدْرًا، وَاسْتَدَل بِقِصَّةِ أَبِي بَكْرٍ مَعَ قُرَيْشٍ فِي مَكَّةَ قَبْل الْهِجْرَةِ، لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ {أَلَمْ غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الأَْرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الأَْمْرُ مِنْ قَبْل وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ} فَقَالَتْ قُرَيْشٌ لأَِبِي بَكْرٍ: تَرَوْنَ أَنَّ الرُّومَ تَغْلِبُ فَارِسًا قَال: نَعَمْ، فَقَالُوا: أَتُخَاطِرُنَا عَلَى ذَلِكَ؟ فَخَاطَرَهُمْ، فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَال ﵊: اذْهَبْ إِلَيْهِمْ فَزِدْ فِي الْخَطَرِ فَفَعَل، وَغَلَبَتِ الرُّومُ فَارِسًا، فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ خَطَرَهُ، فَأَجَازَ النَّبِيُّ ﷺ ذَلِكَ (2) . قَال ابْنُ الْهُمَامِ: وَهَذَا هُوَ الْقِمَارُ بِعَيْنِهِ (3) .
وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي: (مَيْسِر) .
2 - وَيَأْتِي الرِّهَانُ بِمَعْنَى الْمُسَابَقَةِ بِالْخَيْل أَوِ الرَّمْيِ، وَهَذَا جَائِزٌ بِشُرُوطِهِ - (ر: مُسَابَقَة) . 3 - وَيَأْتِي بِمَعْنَى: رَهْنٍ، وَالرِّهَانُ جَمْعُهُ، وَهُوَ جَعْل مَالٍ وَثِيقَةً بِدَيْنٍ يُسْتَوْفَى مِنْهَا عِنْدَ تَعَذُّرِ وَفَائِهِ. (ر: رَهْن) .
4 - وَيُطْلَقُ الرِّهَانُ عَلَى الْمَال الْمَشْرُوطِ فِي سِبَاقِ الْخَيْل وَنَحْوِهِ، جَاءَ فِي لِسَانِ الْعَرَبِ: السَّبَقُ - بِفَتْحِ الْبَاءِ - الْخَطَرُ الَّذِي يُوضَعُ فِي الرِّهَانِ عَلَى الْخَيْل وَالنِّضَال، وَالرِّهَانُ بِهَذَا الْمَعْنَى مَشْرُوعٌ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، بَل هُوَ مُسْتَحَبٌّ إِذَا قُصِدَ بِهِ التَّأَهُّبُ لِلْجِهَادِ.

5 - وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا يَجُوزُ فِيهِ الرِّهَانُ مِنَ الْحَيَوَانِ فَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يَكُونُ فِي الْخَيْل، وَالإِْبِل، وَالْفِيل، وَالْبَغْل، وَالْحِمَارِ فِي الْقَوْل الأَْظْهَرِ عِنْدَهُمْ، وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لاَ يَجُوزُ إِلاَّ فِي الْخَيْل وَالإِْبِل، وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: يَجُوزُ فِي الْخَيْل وَالإِْبِل وَعَلَى الأَْرْجُل.

شُرُوطُ جَوَازِ الرِّهَانِ فِي السِّبَاقِ:
6 - يُشْتَرَطُ لِجَوَازِ الرِّهَانِ عَلَى مَا ذُكِرَ: عِلْمُ الْمَوْقِفِ الَّذِي يَجْرِيَانِ مِنْهُ، وَالْغَايَةِ الَّتِي يَجْرِيَانِ إِلَيْهَا، وَتَسَاوِيهِمَا فِيهِمَا، وَالْعِلْمُ بِالْمَشْرُوطِ، وَتَعْيِينُ الْفَرَسَيْنِ وَنَحْوِهِمَا، وَإِمْكَانُ سَبْقِ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَيَجُوزُ الْمَال مِنْ غَيْرِهِمَا وَمِنْ أَحَدِهِمَا، فَيَقُول: إِنْ سَبَقْتَنِي فَلَكَ عَلَيَّ كَذَا، وَإِنْ سَبَقْتُكَ فَلاَ شَيْءَ لِي عَلَيْكَ، وَإِنْ شَرَطَ أَنَّ مَنْ سَبَقَ مِنْهُمَا فَلَهُ عَلَى الآْخَرِ كَذَا لَمْ يَصِحَّ؛ لأَِنَّكُلًّا مِنْهُمَا مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ أَنْ يَغْنَمَ وَأَنْ يَغْرَمَ، وَهُوَ صُورَةُ الْقِمَارِ الْمُحَرَّمِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ مُحَلِّلٌ فَرَسُهُ كُفْءٌ لِفَرَسَيْهِمَا، إِنْ سَبَقَ أَخَذَ مَالَهُمَا، وَإِنْ سَبَقَ لَمْ يَغْرَمْ شَيْئًا (4) .
وَالتَّفْصِيل وَأَقْوَال الْفُقَهَاءِ فِي (مُسَابَقَة) .
__________
(1) القليوبي 4 / 266، نهاية المحتاج 8 / 168، المغني 8 / 654، فتح القدير 6 / 178
(2) حديث: " نزول آية الروم ورهان أبي بكر مع قريش ". أخرجه الترمذي (5 / 344 - ط الحلبي) بلفظ مقارب، وقال: " حديث حسن صحيح "
(3) فتح القدير 6 / 178
(4) القليوبي 4 / 265 - 266، مواهب الجليل 3 / 390، ابن عابدين 5 / 479

الموسوعة الفقهية الكويتية: 171/ 23