البحث

عبارات مقترحة:

المصور

كلمة (المصور) في اللغة اسم فاعل من الفعل صوَّر ومضارعه يُصَوِّر،...

المعطي

كلمة (المعطي) في اللغة اسم فاعل من الإعطاء، الذي ينوّل غيره...

الزَّنْدَقَة


من معجم المصطلحات الشرعية

إظهار الإسلام، وإبطان الكفر، وهو اسم اشتقه العرب من كلمة "زندو " الفارسية، الدالة على كتاب الفرس المقدَّس الذي يقال له بالفارسية : الزندوفستا، يقال : تزندق، أي انتسب للزندو، ثم اشتقوا منه زندقة للاعتقاد، وزنديق للمعتقد، ويطلق على من يُسِرُّ اعتقاد المجوس؛ فلا يسمى المجوسي المتظاهر بالمجوسية زنديقاً . ثم صار اسماً علماً يدل على من يظهر الإسلام، ويبطن الكفر، سواء كان كفره باعتقاد المجوسية الفارسية، أم بالدهرية، أم بغير ذلك . ولذلك قالوا : الزنديق يرادف المنافق، وخصوا المنافق بمبطن الكفر في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم . والزنديق بمبطن الكفر بعد ذلك الزمن


انظر : الملل والنحل للشهرستاني، 1/244، الصارم المسلول لابن تيمية، ص :360

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

الزَّنْدَقُةُ: عَدَمُ الإِيمانِ بِالآخِرَةِ ووَحْدانِيَّةِ الـخالِقِ، يُقال: تَزَنْدَقَ فُلانٌ، أيْ: صارَ زِنْدِيقاً، وأَصْلُها: الضِّيقُ، ومنه سُمِّيَ الزِّنْدِيقُ زِنْديقاً؛ لأنّه ضَيَّقَ على نَفْسِهِ؛ فَجَحَدَ الشَّرِيعَةَ واليَوْمَ الآخِرَ، وتأتي بِمعنى: عَدَم التَّدَيُّنِ بِدِينٍ، والقَوْل بِدَوامِ الدَّهْرِ، والعَرَبُ تُعَبِّرُ عنها بِالإِلْـحادِ، وقِيلَ: الزَّنْدَقَةُ لَفْظٌ فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ.

إطلاقات المصطلح

يَرِد مُصْطلَح (زَنْدَقَة) في الفِقْهِ: في كِتابِ الوَقْفِ، باب: شُروط الوَقْفِ، وفِي كِتاب البَيْعِ، باب: شُروط البَيْعِ، عند الكلامِ عن حُكْمِ بَيْعِ كُتُبِ الزَنْدَقَةِ، وفي كِتابِ الـحُدودِ، باب: حَدّ الرِّدَّةِ. ويُطْلَقُ في عِلمِ العَقِيدَةِ في باب: الفِرَق والأدْيان، ويُراد به: عَدَمُ التَّدَيُّنِ بِدِينٍ، والقَوْلُ بِبَقاءِ الدَّهْرِ.

جذر الكلمة

زندق

المعنى الاصطلاحي

إِظْهارُ الإِسْلامِ، وإِخْفاءُ الكُفْرِ.

الشرح المختصر

الزَّنْدَقَةُ: هي إِظْهارُ الإسْلامِ وأرْكانِهِ مِن صَلاةٍ وصِيامٍ وحَجٍّ ونَـحْوِها، مع إِخْفاءِ الكُفْرِ في الباطِنِ، سَواء كان الكُفْرُ بِالإلحادِ أو اعْتِقادِ الـمَجوسِيَّةِ الفارِسِيَّةِ، أو الدَّهْرِيَّةِ، أو غَيْرَ ذلك، وسَواء كان الزِّنْديقُ في باطِنِهِ يَهُودِيًّا أو نَصْرانِيًّا أو مُشْرِكاً أو وثَنِيًّا، وسَواء كان الملحدُ مُعَطِّلًا لِلخالِقِ ولِلنُّبُوَّةِ، أو لِلنُّبُوَّةِ فقَط، أو لِنُبُوَّةِ نَبِيِّنا صلّى الله عليه وسلّم فقط.

التعريف اللغوي المختصر

الزَّنْدَقُةُ: عَدَمُ الإِيمانِ بِالآخِرَةِ ووَحْدانِيَّةِ الـخالِقِ، وأَصْلُها من الضِّيق، ومنه سُمِّيَ الزِّنْدِيقُ؛ لأنّه ضَيَّقَ على نَفْسِهِ فَجَحَدَ الشَّرِيعَةَ واليَوْمَ الآخِرَ، وقِيلَ: الزَّنْدَقَةُ لَفْظٌ فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ.

التعريف

إظهار الإسلام، وإبطان الكفر. وقالوا المنافق: مبطن الكفر في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. والزنديق: مبطن الكفر بعد ذلك الزمن.

المراجع

* العين : (5/255)
* الصحاح : (4/1489)
* حاشية ابن عابدين : (3/292)
* حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : (4/306)
* نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : (7/398)
* مفاتيح العلوم : (ص 56)
* لسان العرب : (10/147)
* المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (1/249)
* شرح حدود ابن عرفة : (ص 391)
* كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : (1/913)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 234) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الزَّنْدَقَةُ لُغَةً: الضِّيقُ، وَقِيل: الزِّنْدِيقُ مِنْهُ؛ لأَِنَّهُ ضَيَّقَ عَلَى نَفْسِهِ، وَفِي التَّهْذِيبِ: الزِّنْدِيقُ مَعْرُوفٌ، وَزَنْدَقَتُهُ أَنَّهُ لاَ يُؤْمِنُ بِالآْخِرَةِ وَوَحْدَانِيَّةِ الْخَالِقِ، وَقَدْ تَزَنْدَقَ، وَالاِسْمُ: الزَّنْدَقَةُ، قَال ثَعْلَبٌ: لَيْسَ فِي كَلاَمِ الْعَرَبِ زِنْدِيقٌ، وَإِنَّمَا تَقُول الْعَرَبُ: زَنْدَقٌ وَزَنْدَقِيٌّ إِذَا كَانَ شَدِيدَ الْبُخْل، فَإِذَا أَرَادَتِ الْعَرَبُ مَعْنَى مَا تَقُول الْعَامَّةُ قَالُوا: مُلْحِدٌ وَدَهْرِيٌّ (بِفَتْحِ الدَّال) ، فَإِذَا أَرَادُوا مَعْنَى السِّنِّ قَالُوا: دُهْرِيٌّ (بِضَمِّ الدَّال) (1) . وَالزَّنْدَقَةُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ إِظْهَارُ الإِْسْلاَمِ وَإِبْطَانُ الْكُفْرِ، فَالزِّنْدِيقُ هُوَ مَنْ يُظْهِرُ الإِْسْلاَمَ وَيُبْطِنُ الْكُفْرَ. قَال الدُّسُوقِيُّ: وَهُوَ الْمُسَمَّى فِي الصَّدْرِ الأَْوَّل مُنَافِقًا، وَيُسَمِّيهِ الْفُقَهَاءُ زِنْدِيقًا.
وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ الزَّنْدَقَةُ: عَدَمُ التَّدَيُّنِ بِدِينٍ، أَوْ هِيَ الْقَوْل بِبَقَاءِ الدَّهْرِ وَاعْتِقَادُ أَنَّ الأَْمْوَال وَالْحُرُمَ مُشْتَرَكَةٌ (2) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الرِّدَّةُ:
2 - الاِرْتِدَادُ فِي اللُّغَةِ: التَّحَوُّل وَالرُّجُوعُ، وَالاِسْمُ: الرِّدَّةُ.
وَالْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ لِلرِّدَّةِ هُوَ رُجُوعُ الْمُسْلِمِ عَنْ دِينِهِ (3) .
وَبَيْنَ الرِّدَّةِ وَالزَّنْدَقَةِ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ وَجْهِيٌّ يَجْتَمِعَانِ فِي الْمُرْتَدِّ إِذَا أَخْفَى كُفْرَهُ وَأَظْهَرَ الإِْسْلاَمَ، وَيَنْفَرِدُ الْمُرْتَدُّ فِيمَنِ ارْتَدَّ عَلاَنِيَةً، وَيَنْفَرِدُ الزِّنْدِيقُ فِيمَنْ لَمْ يَسْبِقْ لَهُ إِسْلاَمٌ صَحِيحٌ.

ب - الإِْلْحَادُ:
3 - الإِْلْحَادُ لُغَةً: الْمَيْل. قَال ابْنُ السِّكِّيتِ: الْمُلْحِدُ الْعَادِل عَنِ الْحَقِّ الْمُدْخِل فِيهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ، يُقَال: أَلْحَدَ فِي الدِّينِ وَلَحَدَ أَيْ حَادَ عَنْهُ (4) .
وَقَال ابْنُ عَابِدِينَ فِي حَاشِيَتِهِ: الْمُلْحِدُ مَنْ مَال عَنِ الشَّرْعِ الْقَوِيمِ إِلَى جِهَةٍ مِنْ جِهَاتِ الْكُفْرِ، مَنْ أَلْحَدَ فِي الدِّينِ أَيْ حَادَ وَعَدَل، لاَ يُشْتَرَطُ فِيهِ الاِعْتِرَافُ بِنُبُوَّةِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ وَلاَ بِوُجُودِ الصَّانِعِ تَعَالَى، وَلاَ إِضْمَارِ الْكُفْرِ، فَالْمُلْحِدُ أَوْسَعُ فِرَقِ الْكُفْرِ فَهُوَ أَعَمُّ (5) .

ج - النِّفَاقُ:
4 - النِّفَاقُ: فِعْل الْمُنَافِقِ، وَالنِّفَاقُ: الدُّخُول فِي الإِْسْلاَمِ مِنْ وَجْهٍ وَالْخُرُوجُ عَنْهُ مِنْ آخَرَ، مُشْتَقٌّ مِنْ نَافِقَاءِ الْيَرْبُوعِ، وَقَدْ نَافَقَ مُنَافَقَةً وَنِفَاقًا، وَهُوَ اسْمٌ إِسْلاَمِيٌّ لَمْ تَعْرِفْهُ الْعَرَبُ بِالْمَعْنَى الْمَخْصُوصِ بِهِ وَهُوَ الَّذِي يَسْتُرُ كُفْرَهُ وَيُظْهِرُ إِيمَانَهُ، وَإِنْ كَانَ أَصْلُهُ فِي اللُّغَةِ مَعْرُوفًا (6) .
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لَهُ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (7) .
قَال ابْنُ عَابِدِينَ: الْفَرْقُ بَيْنَ الزِّنْدِيقِ وَالْمُنَافِقِ وَالدَّهْرِيِّ وَالْمُلْحِدِ مَعَ الاِشْتِرَاكِ فِي إِبْطَانِ الْكُفْرِ، أَنَّ الْمُنَافِقَ غَيْرُ مُعْتَرِفٍ بِنُبُوَّةِ نَبِيِّنَا ﷺ وَالدَّهْرِيَّ كَذَلِكَ مَعَ إِنْكَارِ إِسْنَادِ الْحَوَادِثِ إِلَى الصَّانِعِ الْمُخْتَارِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَالْمُلْحِدَ وَهُوَ مَنْ مَال عَنِ الشَّرْعِ الْقَوِيمِ إِلَى جِهَةٍ مِنْ جِهَاتِ الْكُفْرِ، مَنْ أَلْحَدَ فِي الدِّينِ أَيْ حَادَ وَعَدَل لاَ يُشْتَرَطُ فِيهِ الاِعْتِرَافُ بِنُبُوَّةِ نَبِيِّنَا ﷺ وَلاَ بِوُجُودِ الصَّانِعِ تَعَالَى، وَبِهَذَا فَارَقَ أَيْضًا، كَمَا لاَ يُشْتَرَطُ فِيهِ إِضْمَارُ الْكُفْرِ وَبِهِ فَارَقَ الْمُنَافِقُ، وَلاَ سَبَقَ الإِْسْلاَمَ، وَبِهِ فَارَقَ الدَّهْرِيُّ الْمُرْتَدُّ، فَالْمُلْحِدُ أَوْسَعُ فِرَقِ الْكُفْرِ حَدًّا أَيْ هُوَ أَعَمُّ مِنَ الْكُل (8) .

مَا يَتَعَلَّقُ بِالزَّنْدَقَةِ مِنْ أَحْكَامٍ:
الْحُكْمُ بِكُفْرِ مَنْ تَزَنْدَقَ:
5 - يَتَّفِقُ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الزَّنْدَقَةَ كُفْرٌ، فَمَنْ كَانَ مُسْلِمًا ثُمَّ تَزَنْدَقَ، بِأَنْ صَارَ يُبْطِنُ الْكُفْرَ وَيُظْهِرُ الإِْسْلاَمَ، أَوْ صَارَ لاَ يَتَدَيَّنُ بِدِينٍ، فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ كَافِرًا، إِلاَّ أَنَّ الْفُقَهَاءَ اخْتَلَفُوا فِي اسْتِتَابَتِهِ وَفِي قَبُول تَوْبَتِهِ وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا يَلِي:
يُفَرِّقُ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ بَيْنَ مَنْ تَابَ قَبْل الاِطِّلاَعِ عَلَيْهِ وَالْعِلْمِ بِزَنْدَقَتِهِ، وَبَيْنَ مَنْ أُخِذَ قَبْل أَنْ يَتُوبَ، فَمَنْ كَانَ زِنْدِيقًا ثُمَّ تَابَ إِلَى اللَّهِ وَرَجَعَ عَنْ زَنْدَقَتِهِ، وَتَقَدَّمَ مُعْلِنًا تَوْبَتَهُ قَبْل أَنْ يُعْرَفَ ذَلِكَ عَنْهُ قُبِلَتْ تَوْبَتُهُ وَلاَ يُقْتَل، وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، فَقَدْ ذَكَرَ صَاحِبُ الدُّرِّ الْمُخْتَارِ نَقْلاً عَنِ الْخَانِيَّةِ أَنَّ الْفَتْوَى عَلَى أَنَّ الزِّنْدِيقَ إِنْ أُخِذَ بَعْدَ أَنْ تَابَ قُبِلَتْ تَوْبَتُهُ - وَبِهَذَا قَال أَبُو حَنِيفَةَ - وَالْقَوْل الثَّانِي عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ يُقْتَل وَلاَ تُقْبَل تَوْبَتُهُ.
وَإِنِ اطَّلَعَ عَلَيْهِ قَبْل أَنْ يَتُوبَ وَرُفِعَ إِلَى الْحَاكِمِ فَلاَ تُقْبَل تَوْبَتُهُ وَيُقْتَل، وَطَرِيقُ الْعِلْمِ بِحَالِهِ إِمَّا بِاعْتِرَافِهِ أَوْ بِشَهَادَةِ بَعْضِ النَّاسِ عَلَيْهِ، أَوْ يُسِرُّ هُوَ بِحَالِهِ إِلَى مَنْ أَمِنَ إِلَيْهِ. وَالْخِلاَفُ فِي قَبُول التَّوْبَةِ وَعَدَمِهَا إِنَّمَا هُوَ فِي حَقِّ الدُّنْيَا، أَمَّا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى فَتُقْبَل تَوْبَتُهُ بِلاَ خِلاَفٍ (9) .
هَذَا مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ.
أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَنْ يَتُوبَ قَبْل الاِطِّلاَعِ عَلَيْهِ أَوْ بَعْدَ ذَلِكَ.
وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ قَبُول تَوْبَتِهِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ. قَال ابْنُ قُدَامَةَ: مَفْهُومُ كَلاَمِ الْخِرَقِيِّ أَنَّ الزِّنْدِيقَ إِذَا تَابَ قُبِلَتْ تَوْبَتُهُ وَلَمْ يُقْتَل، وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ وَاخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ الْخَلاَّل، وَقَال: إِنَّهُ أَوْلَى عَلَى مَذْهَبِ أَحْمَدَ.
وَيُرْوَى ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ ﵄، وَالدَّلِيل عَلَى قَبُول تَوْبَتِهِ وَعَدَمِ قَتْلِهِ قَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَف} (10) وَقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّ الإِْسْلاَمِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ (11) . وَرُوِيَ أَنَّ رَجُلاً سَارَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ مَا سَارَّ بِهِ حَتَّى جَهَرَ رَسُول اللَّهِ ﷺ فَإِذَا هُوَ يَسْتَأْذِنُهُ فِي قَتْل رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَقَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ؟ قَال: بَلَى وَلاَ شَهَادَةَ لَهُ، قَال: أَلَيْسَ يُصَلِّي؟ قَال: بَلَى وَلاَ صَلاَةَ لَهُ، فَقَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: أُولَئِكَ الَّذِينَ نَهَانِي اللَّهُ عَنْ قَتْلِهِمْ (12) كَمَا يَدُل عَلَى قَبُول تَوْبَةِ الزِّنْدِيقِ قَوْله تَعَالَى: {إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَْسْفَل مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا} (13) .
وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ لاَ تُقْبَل تَوْبَةُ الزِّنْدِيقِ مُطْلَقًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا} (14) وَلأَِنَّ التَّوْبَةَ عِنْدَ الْخَوْفِ عَيْنُ الزَّنْدَقَةِ، وَلأَِنَّهُ لاَ تَظْهَرُ مِنْهُ عَلاَمَةٌ تُبَيِّنُ رُجُوعَهُ وَتَوْبَتَهُ لأَِنَّهُ كَانَ مُظْهِرًا لِلإِْسْلاَمِ مُسِرًّا لِلْكُفْرِ، فَإِذَا وَقَفَ عَلَى ذَلِكَ فَأَظْهَرَ التَّوْبَةَ لَمْ يَزِدْ عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ قَبْلَهَا وَهُوَ إِظْهَارُ الإِْسْلاَمِ (15) . مَال مَنْ تَزَنْدَقَ وَمَنْ يَرِثُهُ:
6 - مِلْكُ الزِّنْدِيقِ يَزُول عَنْ مَالِهِ زَوَالاً مَوْقُوفًا، فَإِنْ مَاتَ قَبْل الاِطِّلاَعِ عَلَيْهِ ثُمَّ عُرِفَ ذَلِكَ عَنْهُ أَوْ بَعْدَ أَنْ جَاءَ تَائِبًا، أَوْ قُتِل بَعْدَ الاِطِّلاَعِ عَلَيْهِ وَبَعْدَ تَوْبَتِهِ لِعَدَمِ قَبُولِهَا مِنْهُ (عِنْدَ مَنْ يَقُول بِذَلِكَ) ، فَمَالُهُ لِوَارِثِهِ، وَإِنْ عُرِفَ أَمْرُهُ فَلَمْ يَتُبْ وَلَمْ يُنْكِرْ مَا شَهِدَ بِهِ عَلَيْهِ حَتَّى قُتِل أَوْ مَاتَ، فَمَالُهُ لِبَيْتِ مَال الْمُسْلِمِينَ (16) .
وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ وَيُنْظَرُ (إِرْثٌ، رِدَّةٌ) .
__________
(1) ) لسان العرب والمصباح المنير وكشاف القناع 6 / 177.
(2) ) ابن عابدين 3 / 292، 296، والدسوقي 4 / 306، والقليوبي 3 / 148، 4 / 177، وكشاف القناع 6 / 177.
(3) لسان العرب والمصباح المنير وابن عابدين 3 / 283، والدسوقي 4 / 301.
(4) لسان العرب والمصباح المنير.
(5) ابن عابدين 3 / 296.
(6) لسان العرب والمصباح المنير.
(7) الدسوقي 4 / 306.
(8) حاشية ابن عابدين 3 / 296.
(9) ) حاشية ابن عابدين 3 / 292، 293، 296، 297، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4 / 306.
(10) سورة الأنفال / 38.
(11) حديث: " فإذا فعلوا ذلك عصموا مني. . . " شطر من حديث أوله " أمرت أن أقاتل الناس. . . " أخرجه البخاري (الفتح 1 / 75 ط. السلفية) ، ومسلم (1 / 51، 52، 53 ط. عيسى الحلبي) ، عن ابن عمر واللفظ للبخاري.
(12) حديث: " أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم ". أخرجه أحمد (5 / 433 ط الميمنية) والبيهقي (3 / 367 ط دار المعارف الإسلامية) عن عبد الله بن عدي، واللفظ له، وابن حبان (7 / 584 ط. دار الكتب العلمية) وصححه.
(13) سورة النساء / 145، 146.
(14) سورة البقرة / 160.
(15) أسنى المطالب 4 / 122، ونهاية المحتاج 7 / 398 - 399، والمغني 8 / 126 - 127، وكشاف القناع 6 / 177.
(16) ابن عابدين 3 / 300، والدسوقي 4 / 306، وكشاف القناع 6 / 182.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 48/ 24