السِّبَاقُ

السِّبَاقُ


الفقه أصول الفقه
الإسراع نحو الشيء، والجري إليه لبلوغه . ومن أمثلته مشروعية السباق بشروطه الشرعية . ومن شواهده عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - سَابَقَ بَيْنَ الخَيْلِ الَّتِي أُضْمِرَتْ مِنَ الحَفْيَاءِ، وَأَمَدُهَا ثَنِيَّةُ الوَدَاعِ، وَسَابَقَ بَيْنَ الخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ ". البخاري :420.
انظر : حاشية العدوي، 2/655، المغني لابن قدامة، 9/368.

التعريف اللغوي :


السِّباقُ: الإِسْراعُ إلى الشَّيْءِ، يُقال: سابَقَ إلى الشَّيْءِ، يَسْبِقُ، مُسابَقَةً وسِباقاً، أيْ: أَسْرَعَ إِلَيْهِ. وأَصْلُه: التَّقَدُّمُ في كُلِّ شَيْءٍ، يُقال: سابَقَهُ، أيْ: تَقَدَّمَ عَلَيْهِ، والسَّابِقُ: الـمُتَقَدِّمُ على غَيْرِهِ. والسِّباقُ أيضاً: الـمُنافَسَةُ والـمُبادَرَةُ. والسَّبَقُ: ما يُعْطَى لِلْمُتَسابِقَيْنِ عند الفَوْزِ. ومِنْ مَعانِي السِّباقِ أيضاً: الرِّهانُ والـمُغالَبَةُ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (سِباق) في كتاب الجِهادِ، باب: الاِسْتِعْداد لِلْجِهاد.

جذر الكلمة :


سبق

المراجع :


العين : (5/85) - جمهرة اللغة : (1/338) - تهذيب اللغة : (8/317) - لسان العرب : (10/151) - تاج العروس : (25/430) - تحرير ألفاظ التنبيه : (ص 225) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (24/123) - القاموس الفقهي : (ص 164) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (3/269) -