السَّحُورُ

السَّحُورُ


الفقه
بفتح السين المشددة مَا يُتَسَحَّرُ بِهِ وَقْتَ السَّحَرِ مِنْ طَعَامٍ وَشَرَابٍ . وَبِالضَّمّ الْمَصْدَرُ، وَالْفِعْل نَفْسُهُ . ووقتُه في السَّحَر أواخر اللَّيْل قُبَيْل الصُّبْحِ . ومن أمثلته استحباب تأخير السحور إلى ما قبيل الفجر . ومن شواهده قول أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، حَدَّثَهُ : "أَنَّهُمْ تَسَحَّرُوا مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - ثُمَّ قَامُوا إِلَى الصَّلاَةِ، قُلْتُ : كَمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ : قَدْرُ خَمْسِينَ، أَوْ سِتِّينَ ." يَعْنِي آيَةً . البخاري :575.
انظر : المبسوط للسرخسي، 3/54، مواهب الجليل للحطاب، 2/397، الأم للشافعي، 7/189.