الصَّوْمُ
الفقه أصول الفقه
الامتناع عن المفطرات من الجماع، والأكل، والشرب، ونحوه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس . ومن أمثلته كون صوم رمضان من أركان الإسلام، وجاحده كافر مرتد . ومن شواهده قوله تَعَالَى : ﭽﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﭼالبقرة :١٨٥ .
انظر : المبسوط للسرخسي، 3/70، الكافي لابن عبد البر، 1/117، المغني لابن قدامة، 3/11.
المعنى الاصطلاحي :
الإِمْساكُ عَن سائِرِ الـمُفَطِّراتِ مِنْ طُلوعِ الفَجْرِ إلى غُروبِ الشَّمْسِ مع النِّيَّةِ.
التعريف اللغوي :
الصَّوْمُ: مَصْدَرُ صامَ، ومَعناهُ: الإِمْساكُ والتَّرْكُ مُطْلَقاً، ومِنهُ الإمساكُ عن الطَّعامِ والشَّرابِ والكلامِ وغيرِ ذلك، يُقال: صامَت الخَيْلُ: إذا أَمْسَكَتْ عَن السَّيْرِ. وأصل الكلِمةِ يَدُلُّ على إِمْساكٍ ورُكُودٍ فِي مَكانٍ. يُقال: صامَت الرِّيحُ: إذا رَكَدَتْ. ومِن معاني الصَّومِ أيضاً: التَّوَقُّفُ والصَّبْرُ.
التعريف اللغوي المختصر :
الصَّوْمُ: مَصْدَرُ صامَ، ومَعناهُ: الإِمْساكُ والتَّرْكُ مُطْلَقاً، ومِنهُ الإمساكُ عن الطَّعامِ والشَّرابِ والكلامِ وغيرِ ذلك. وأصل الكلِمة يَدُلُّ على إِمْساكٍ ورُكُودٍ فِي مَكانٍ.
إطلاقات المصطلح :
يَرِدُ مصطَلَحُ (الصَّوْم) في الفقهِ في مَواطِنَ، منها: كِتابُ الصِّيامِ، باب: الاِعْتِكاف، وفي كِتاب الحَجِّ، باب: مَحْظورات الإِحْرامِ، وفي كِتابِ النِّكاحِ، باب: كَفّارَة الظِّهارِ، وفي كِتابِ الأَيْمانِ والنُّذُورِ، باب: كَفّارَة اليَمينِ.
جذر الكلمة :
صوم
المراجع :
العين : (7/171) - تهذيب اللغة : (12/181) - مقاييس اللغة : (3/323) - مختار الصحاح : (ص 180) - لسان العرب : (12/350) - حلية الفقهاء لابن فارس : (ص 107) - طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 21) - شرح حدود ابن عرفة : (ص 82) - التعريفات الفقهية : (ص 131) - معجم لغة الفقهاء : (ص 278) - القاموس الفقهي : (ص 218) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (2/396) -