السُّخْرَةُ

السُّخْرَةُ


الفقه أصول الفقه
استعمال الغير بلا أجر، ولا عوض . ومن أمثلته منع استعمال الغير بلا عوض، وتسخيره عن غير رضا، وإلا وجب له أجر المثل .
انظر : المجموع للنووي، 9/42، الطرق الحكمية لابن القيم، ص :361 .
تعريفات أخرى :

  • يطلق على من يسخر منه الناس .

التعريف اللغوي :


السُّخْرَةُ: الرَّجُلُ أو الدّابَّةُ يُسْتـَعْمَلُ بِلا مُقابِلٍ، يُقال: سَخَّرَهُ، سُخْراً، وسُخْرِيّاً، أيْ: كَلَّفَهُ عَمَلاً بِلا أُجْرَةٍ. والسُّخْرِيُّ: ما يُسْتَعْمَلُ بِغَيْرِ عِوَضٍ، وهَؤُلاءِ سُخْرَةٌ لِلسُّلْطانِ، أيْ: يَسْتَعْمِلُهُمْ بِغَيْرِ أَجْرٍ. وتأْتي السُّخْرَةُ أيضاً بِمعنى: مَنْ يَسْخَرُ مِنْهُ النَّاسُ ويَسْتَهْزِؤُونَ بِهِ. وتُطْلَقُ بِمعنى التَّسْخيرِ، وهو: التَّذْليلُ والتَّسْهيلُ والقَهْرُ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (سُخْرَة) في الفقه في كتاب الإِجارَةِ، باب: الجَعالَة. وَيُطْلَق ويُراد به: الإِجْبار على العَمَلِ بِغَيْرِ أَجْرٍ. ويُطْلَقُ في كتاب الحُدودِ، باب: التَّعْزير، ويُرادُ بِهِ: الاسْتِهْزاءُ بِالشَّخْصِ واحْتِقارُهُ.

جذر الكلمة :


سخر

المراجع :


العين : (4/196) - جمهرة اللغة : (1/584) - تهذيب اللغة : (7/78) - المحكم والمحيط الأعظم : (5/75) - النهاية في غريب الحديث والأثر : (2/350) - مختار الصحاح : (ص 144) - لسان العرب : (4/352) - المغرب في ترتيب المعرب : (ص 220) - حاشية ابن عابدين : (5/114) - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : (3/454) - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : (5/169) - شرح منتهى الإرادات : (2/540) - التعريفات الفقهية : (ص 320) - معجم الـمصطلحات الـمالية والاقتصادية في لغة الفقهاء : (ص 242) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (24/273) -