سَدُّ الذَّرَائِع

سَدُّ الذَّرَائِع


أصول الفقه الفقه
المنع من فعل لم يرد نص بتحريمه؛ لكونه مفضياً للمحرم قطعاً، أو ظناً غالباً . وهو يعد من الأدلة المختلف في الاحتجاج بها، مع أن منه ما هو متفق على العمل به، ومنه ما هو محل خلاف، فما كان إفضاؤه إلى الحرام قطعياً، فهو دليل على الحرمة باتفاق، وما كان نادراً، فلا دلالة فيه باتفاق، وما كان كثيراً، أو غالباً، فهو محل الخلاف . مثل المنع من بيع السلعة بثمن مؤجل، ثم شراؤها بأقل منه حالاً، لكونه ذريعة للربا، وبيع الوفاء، وأخذ المقرض الهدية من المقترض . ومن شواهده قول ابن القيّم : "من محاسن هذه الشريعة الكاملة سدّ الذريعة، ومنع المتصدق من شراء صدقته ".
انظر : تقريب الوصول إلى علم الأصول لابن جزيء، ص : 192، شرح تنقيح الفصول للقرافي، ص : 448، الموافقات للشاطبي، 3/528، البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي، 8/89، إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم، 4/553، ، الموافقات للشاطبي، 3/219

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (سَدّ الذَّرائِعِ) في الفِقْهِ في مَواطِنَ كَثيرَةٍ، منها: كتاب البُيُوعِ، باب: الرِّبا، وكتاب النِّكاحِ، باب: الطَّلاق، وكتاب الجِناياتِ، باب: القِصاص، وغَيْر ذلك مِن الأبوابِ. ويَرِد أيضاً في عِلمِ العقيدة، باب: التَّوحِيد وأقسامه، وباب: نواقِض الإيمان عند الكلام عن أسبابِ الشِّركِ.

المراجع :


قواعد الأحكام في مصالح الأنام : (1/173) - تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام : (2/327) - الفروق للقرافي : (2/32) - إعلام الموقعين : (4/551) - شرح مختصر الروضة : (3/214) - شرح الكوكب المنير : (4/434) - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول : (ص 408) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (24/276) -