السِّدْرُ

السِّدْرُ


الفقه أصول الفقه
وَرَقُ شَجَرِ النَّبْقِ يُدَقُّ نَاعِمًا، وَيُجْعَلُ فِي مَاءٍ، وَيُخَضُّ حَتَّى تَبْدُوَ رَغْوَتُهُ، فيُغسل به . ومن أمثلته تغسيل الميت به، ولو كان محرماً بحج، أو عمرة . ومن شواهده عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهمَا - قَالَ : بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - بِعَرَفَةَ، إِذْ وَقَعَ مِنْ رَاحِلَتِهِ، قَالَ أَيُّوبُ : فَأَوْقَصَتْهُ -أَوْ قَالَ : فَأَقْعَصَتْهُ - وقَالَ عَمْرٌو : فَوَقَصَتْهُ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - فَقَالَ : "اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ، وَسِدْرٍ ." مسلم :1206. والسدر ليس بطِيب .
انظر : الشرح الكبير للدردير، 1/415، الأم للشافعي، 1/321.

التعريف اللغوي :


السدر: جمع سدرة، وتجمع أيضا على سدر وسدرات، وهي شجرة النبق - بسكون الباء -، أوراقها بيضاوية الشكل صغيرة تشبه أوراق الزيتون، بها أزهار صغيرة بيضاء مخضرة اللون، ثمارها صغيرة سوداء، وهي نوعان: نوع ينبت في الأرياف فينتفع بورقه في الغسل، وثمرته طيبة، والآخر: ينبت في البر ولا ينتفع بورقه في الغسل، وثمرته فيه مرارة، وإذا أطلق السدر في الغسل فالمراد الورق المطحون.

إطلاقات المصطلح :


يطلق مصطلح (سدر) في الفقه في كتاب الطهارة، وكتاب الجنائز، ويراد به: الورق المطحون من شجرة النبق.

جذر الكلمة :


سدر

المراجع :


تهذيب اللغة : (12/247) - المحكم والمحيط الأعظم : (8/445) - لسان العرب : (4/354) - تاج العروس : (11/525) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 192) - لوامع الأنوار البهية : (2/286) - أصول الإيمان : (ص 40) - شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم : (5/3027) - النهاية في غريب الحديث والأثر : (2/353) - شرح العقيدة الطحاوية : (2/615) - معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول : (3/1060) - معجم لغة الفقهاء : (ص 243) -