السَّفَاهَةُ

السَّفَاهَةُ


الثقافة والدعوة أصول الفقه التربية والسلوك
خِفَّة تعرض للإنسان مِن الفرح، والغضب، فتحمله على العمل بخلاف طور العقل، وموجب الشَّرع . ومثاله قوله تَعَالَى : ﱫﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﱪالأعراف :67. ومن صوره إظهار الجزع مِن أدنى ضررٍ، والسَّبُّ الفاحش، وسرعة الغضب، والطَّيش مِن يسير الأمور، والمبادرة في البطش، والإيقاع بالمؤذي، والسَّرف في العقوبة، وغاية الجهل أي جهل مركَّبٌ مِن عدم العلم بما يُصْلِح معاشه، ومعاده، وإرادته بخلافه .
انظر : بدائع الفوائد لابن القيم، 5/183، التعريفات للجرجاني، ص :129، تهذيب الأخلاق للجاحظ، ص :29

المعنى الاصطلاحي :


قِلَّةُ عَقْلٍ تَحْمِلُ الشَّخْصَ على سُوءِ التَّصَرُّفِ، سَواءً فِيما بَيْنَهُ وبين نَفْسِهِ، أو بَيْنَهُ وبَيْنَ خالِقِهِ، أو بَيْنَهُ وبين المَخْلُوقِينَ.

الشرح المختصر :


السَّفاهَةُ مِن صِفاتِ أَهْلِ العُقُولِ الضَّعِيفَةِ، وهي نَوْعٌ مِن الجَهْلِ والطَّيشِ تَحْمِلُ صاحِبَها على مَساوِئِ الأَقْوالِ وقَبائِحِ الأفْعالِ، وهي قِسْمانِ: 1- سَفاهَةٌ في أُمُورِ الدِّينِ، ومِن ذلك: أن يُعَلِّقَ العَبْدُ رَجاءَهُ وخَوْفَهُ ومَحَبَّتَهُ بِغَيْرِ اللهِ، ومِنْها: إِطْلاقُ اللِّسانِ في أَعْراضِ المُسْلِمِينَ والطَّعْنُ في الأَفاضِلِ اتِّباعاً لِلْهَوَى، ومِنْها: كَثْرَةُ الغَضَبِ وسُرَعَةُ الانْفِعالِ لِغَيْرِ سَببٍ، وغَيْر ذلك مِن مَظاهِرِ السَّفَهِ. 2- سَفاهَةٌ في الأُمورِ الدُّنْيَوِيَّةِ، وهي قِلَّةُ التَّدْبِيرِ وفَسادُ الرَّأْيِ والعَمَلِ خِلافَ العَقْلِ السَّلِيمِ، ومِن مَظاهِر ذلك: إنْفاقُ السَّفِيهِ مالَهُ فِيما لا يَنْبَغِي مِن وُجُوهِ التَّبْذِيرِ، وعَجْزُهُ عن إصْلاحِهِ والتَّصَرُّفِ فيه، ومِن ذلك أيضاً: كَثْرَةُ الكَلامِ بِلا فائِدَةٍ، ومَدَحُ الأَراذِلِ مِن النَّاسِ لِأَجْلِ الدُّنْيا، وغَيْر ذلك.

التعريف اللغوي :


السَّفاهَةُ: الجَهْلُ، يُقال: سَفِهَ الرَّجُلُ، يَسْفَهُ، سَفَهاً وسَفاهَةً، أيْ: جَهِلَ، والسَّفِيهُ: الجاهِلُ. وضِدُّها: الحِلْمُ والرُشْدُ. وأَصْلُ الكلِمَة: الخِفَّةُ والحَرَكَةُ والطَّيْشُ، يُقال: تَسَفَّهَت الرِّيحُ الأَشْجارَ: إذا حَرَّكَتْها، وثَوْبٌ سَفِيهٌ، أيْ: رَدِيءُ النَّسْجِ لِخِفَّتِهِ، وقِيل أَصْلُها: المَيْلُ والاضْطِرابُ، ومِنْهُ سُمِّيَ قِليلُ العَقْلِ سَفِيهاً؛ لاِضْطِرابِهِ، ويأْتي السَّفَهُ بِمعنى الخِداعِ، وتُطْلَقُ السَّفاهَةُ أيضًا على الفُحْشِ والقُبْحِ والعَجَلَةِ.

التعريف اللغوي المختصر :


السَّفاهَةُ: الجَهْلُ، وضِدُّها: الحِلْمُ والرُشْدُ. وأَصْلُها: الخِفَّةُ والحَرَكَةُ والطَّيْشُ، وقِيل: المَيْلُ والاضْطِرابُ، ومِنْهُ سُمِّيَ قِليلُ العَقْلِ سَفِيهًا؛ لاِضْطِرابِهِ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (سَفاهَة) في عِدَّة مَواضِعَ، مِنْها: باب: آداب الأُخُوَّةِ، وباب: آداب الدَّعْوَةِ، وباب: صِفات أَهْلِ الفِسْقِ، وباب: آفات القُلُوبِ، وغَيْر ذلك مِن الأَبْوابِ. ويرِد أيضاً في عِلمِ أُصولِ الفِقْهِ، باب: شُروط التَّكْليفِ، وباب: عَوارِض الأهْليَّةِ. وفي علم العقيدة، باب: الإيمان باليوم الآخر عند الكلام على أشراط السّاعةِ الصُّغرى. ويُطلَق في الفقه في مَواضِعَ كَثيرَةٍ، منها: كتاب الزَّكاة، باب: وُجوب الزّكاةِ، وفي كتاب الحَجِّ، باب: شُروط الحَجِّ، وفي كتاب البُيوعِ، باب: شُروط البَيْعِ، وباب: الخِيار في البَيْعِ، وباب: الحَجْر، وفي كتاب النِّكاح، باب: الوِلايَة في النِّكاحِ، وفي كتاب القَضاءِ، باب: شُروط القاضِي، وباب: الدَّعاوى، ويُرادُ به: إِفْسادُ المالِ؛ بِتَبْذِيرِهِ وتَضْيِيعِهِ والإسْرافِ فِيهِ.

جذر الكلمة :


سفه

المراجع :


مقاييس اللغة : (3/79) - العين : (4/9) - تهذيب الأخلاق : (ص 29) - التعريفات للجرجاني : (ص 129) - شرح النووي على صحيح مسلم : (18/136) - تهذيب الأخلاق : (ص 90) - الكليات : (ص 510) - فتح الباري شرح صحيح البخاري : (8/171) - نضرة النعيم : (10/4641) - المحكم والمحيط الأعظم : (4/221) - لسان العرب : (13/497) - تاج العروس : (36/398) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 194) -