الحفيظ
الحفظُ في اللغة هو مراعاةُ الشيء، والاعتناءُ به، و(الحفيظ) اسمٌ...
الأضحية فَاقِدَةُ الأذنين، أَوْ إِحْدَاهُمَا خِلْقَةً، أو صغيرة الأذنين . ومن أمثلته ما ذكره الفقهاء في إجزاء الأضحية السَّكَّاء فَاقِدَةُ الأذنين، أَوْ إِحْدَاهُمَا خِلْقَةً .
السَّكّاءُ: البَهِيمَةُ التي لا أُذُنَ لَـها، وقِيل: هي صَغِيرَةُ الأذُنِ، والسَّكَكُ: صِغَرُ الأُذُنِ والْتِصاقُها بِالرَّأْسِ، وقِيل: قِصَرُ الأُذُنِ. وأَصْلُ السَّكَكِ: الصَّمَمُ، يُقالُ: اسْتَكَّتْ مَسامِعُهُ، أيْ: صُمَّتْ، وأُذُنٌ سَكّاءُ بَيِّنَةُ السَّكَكِ، أيْ: صَغِيرَةٌ وقَصِيرَةٌ، وجَمْعُها: آذانٌ سُكٌّ، ويُقالُ: لِـما لا أُذُنَ له أَصْلاً: أَسَكُّ.
سكك
البَهِيمَةُ التي خُلِقَتْ بِلا أُذُنَيْنِ أو صَغِيرَةَ الأُذُنِ.
السَّكّاءُ: البَهِيمَةُ التي لا أُذُنَ لَـها، وقِيلَ: صَغِيرَةُ الأُذُنِ، وأَصْلُ السَّكَكِ: الصَّمَمُ.
الأضحية فَاقِدَةُ الأذنين، أَوْ إِحْدَاهُمَا خِلْقَةً، أو صغيرة الأذنين.
* المدونة : (2/12)
* حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : (2/120)
* القوانين الفقهية : (ص 319)
* العين : (2/73)
* المحكم والمحيط الأعظم : (6/643)
* لسان العرب : (7/218)
* تاج العروس : (13/581)
* المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (1/282)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (25/89)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 247) -
التَّعْرِيفُ:
1 - السَّكَكُ: صِغَرُ الأُْذُنِ وَلَزُوقُهَا بِالرَّأْسِ وَقِلَّةُ إِشْرَافِهَا، وَقِيل: قِصَرُهَا.
قَال ابْنُ الأَْعْرَابِيِّ: يُقَال لِلْقَطَاةِ: حَذَّاءُ، لِقِصَرِ ذَنَبِهَا، وَسَكَّاءُ؛ لأَِنَّهُ لاَ أُذُنَ لَهَا.
وَأَصْل السَّكَكِ: الصَّمَمُ، وَأُذُنٌ سَكَّاءُ؛ أَيْ: صَغِيرَةٌ
وَيُقَال: كُل سَكَّاءَ تَبِيضُ، وَكُل شَرْفَاءَ تَلِدُ.
فَالسَّكَّاءُ الَّتِي لاَ أُذُنَ لَهَا، وَالشَّرْفَاءُ الَّتِي لَهَا أُذُنَ وَإِنْ كَانَتْ مَشْقُوقَةً.
وَيُقَال لِلسَّكَّاءِ أَيْضًا صَمْعَاءُ، وَالصَّمَعُ لُصُوقُ الأُْذُنَيْنِ وَصِغَرُهُمَا (1) .
وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَفْسِيرِ السَّكَّاءِ فَفَسَّرَهَا الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهَا الَّتِي خُلِقَتْ بِغَيْرِ أُذُنَيْنِ، وَهُوَ مَا جَاءَ فِي الدُّرِّ الْمُخْتَارِ مِنْ كُتُبِ الْحَنَفِيَّةِ، لَكِنْ الْكَاسَانِيُّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ ذَكَرَ فِي الْبَدَائِعِ أَنَّ السَّكَّاءَ هِيَ صَغِيرَةُ الأُْذُنِ (2) .
وَفِي الْمِصْبَاحِ: السَّكَكُ: صِغَرُ الأُْذُنَيْنِ. وَفِي الْمُغْرِبِ: السَّكَكُ: صِغَرُ الأُْذُنِ، ثُمَّ قَال: وَهِيَ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ الَّتِي لاَ أُذُنَ لَهَا (3) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 - يَتَحَدَّثُ الْفُقَهَاءُ عَنْ حُكْمِ السَّكَّاءِ أَوِ الصَّمْعَاءِ فِي بَابِ الأُْضْحِيَّةِ بِالنِّسْبَةِ لِمَا يُجْزِئُ مِنَ النَّعَمِ وَمَا لاَ يُجْزِئُ. وَالْمَدَارُ فِي الإِْجْزَاءِ وَعَدَمِهِ عَلَى مَا كَانَ مِنَ النَّعَمِ صَغِيرَ الأُْذُنَيْنِ وَمَا خُلِقَ بِلاَ أُذُنَيْنِ.
وَيَتَّفِقُ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ صَغِيرَةَ الأُْذُنَيْنِ تُجْزِئُ فِي الأُْضْحِيَّةِ (سَوَاءٌ سُمِّيَتْ سَكَّاءَ أَوْ صَمْعَاءَ) .
لَكِنْ قَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنْ كَانَتِ الأُْذُنُ صَغِيرَةً جِدًّا بِحَيْثُ تَقْبُحُ بِهِ الْخِلْقَةُ فَلاَ تُجْزِئُ. أَمَّا الَّتِي خُلِقَتْ بِلاَ أُذُنَيْنِ فَلاَ تُجْزِئُ فِي الأُْضْحِيَّةِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ - الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ - وَتُجْزِئُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ لاَ يُخِل.
وَمَا يُقَال فِي الأُْضْحِيَّةِ يُقَال فِي الْهَدْيِ (4) .
__________
(1) لسان العرب (سكك) ، والمصباح المنير مادة (صمع) .
(2) الدسوقي 2 / 120، والمواق 3 / 241 والدر المختار 5 / 206، والبدائع 5 / 75.
(3) المصباح والمغرب مادة (سكك) .
(4) البدائع 5 / 75 والدر المختار وحاشية ابن عابدين 5 / 206 والمواق 3 / 241، والدسوقي 2 / 120 والشبراملسي بهامش نهاية المحتاج 8 / 128، وكشاف القناع 3 / 6، والمغني 8 / 625.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 89/ 25