incontinence (السَّلَسُ)
الفقه أصول الفقه
التعريف :
The continuity of involuntary discharge of urine, semen, pre-coital fluid, stools or wind.
المعنى الاصطلاحي :
اسْتِرْسالُ الخارِجِ مِنْ أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ مِن الإنسانِ بدونِ اخْتِيارٍ.
الشرح المختصر :
السَّلَسُ: مَرَضٌ يُصيبُ الإِنسانَ فَيَجْعَلُهُ غَيْرَ قادِرٍ على إِمْساكِ الخارِجِ مِنْ أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ، وهما: القُبُلُ والدُّبُرُ، كَالبَوْلِ والغائِطِ والـمَذْيِ والـمَنِيِّ والرِّيحِ، ونحو ذلك.
التعريف اللغوي المختصر :
السَّلَسُ: السُّهُولَةُ واللُّيُونَةُ، ومِنْ مَعانِيهِ: الإِطْلاقُ والاِسْتِرْسالُ، وقد يُطلَقُ على الخارِج نَفْسِهِ.