سِنُّ الْيَأْسِ

سِنُّ الْيَأْسِ


الفقه
السنّ التي ينقطع فيها الحيض عن المرأة . وقدّرها العلماء بخمسين، أو خمس وخمسين، أو ستين عاماً . ومن شواهده قول الله تَعَالَى : ﱫﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﱪ الطلاق :٤ .
انظر : المجموع للنووي، 2/442، البحر الرائق لابن نجيم، 2/308، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية لمحمود عبد المنعم، 1/30.