الوهاب
كلمة (الوهاب) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعّال) مشتق من الفعل...
من لديها شك في وجود الحمل، أو الحيض . أو التي كانت قد حاضت، ثم فقدت الحيضة المعتادة . ومن شواهده أبي منصور الهروي : "التي طُلِّقَت، فشكت في حملها، وحاضت في ذلك ثلاث حيض، وهي مع ذلك مرتابة بالحمل، فليس لها أن تنكح ما لم تدر ما عدتها ."
المُرْتابَةُ: الشَّاكَّةُ، والرِّيبَةُ والارْتِيابُ: الشَّكُّ، يُقال: رابَنِي الشَّيْءُ وأَرابَنِي بمعنى أَدْخَلَ علَيَّ شَكّاً، فهو مُرِيبٌ، أيْ: مَشْكُوكٌ فِيهِ. ويأْتي الارْتِيابُ بِمعنى التَّرَدُّدِ، والمُرْتابَةُ: المُتَرَدِّدَةُ. وأَصْلُ الرَّيْبِ: قَلَقُ النَّفْسِ واضْطِرابُها، وضِدُّهُ: اليَقِينُ والطُّمَأْنِينَةُ. ومِن مَعانِي الرَّيْبِ أيضاً: الظَّنُّ والوَهْمُ والتُّهمَةُ والشُّبْهَةُ والوَسْوَسَةُ.
يَرِد مُصْطلَح (مُرْتابَة) في الفقه في كتاب الطَّهارَةِ، باب: الحَيْض وأَحْكامه.
ريب
المَرْأَةُ التي انْقَطَعَ حَيْضُها ولا تَدْرِي ما سَبَبُ الانْقِطاعِ.
المُرْتابَةُ: هي الأُنْثَى المعْتَدَّةُ مِن طَلاقٍ أو وَفاةٍ وارْتَفَعَ حَيْضُها ولَم تَدْرِ ما سَبَبُ ارْتِفاعِهِ وانقِطاعِهِ، ورَأَت عَلاماتِ الحَمْلِ كالحَرَكَةِ أو الانْتِفاخِ أو نُزُولِ لَبَنِ الثَّدْيِ وما شابَهَ ذلك، ولم تَتيَقَّنْ مِن خُلُوِّ رَحِمِها مِن الجَنِينِ، وتُسَمَّى: مُمْتَدَّة الطُّهْرِ، ومُخْتَلِفَة الأَقْراءِ.
المُرْتابَةُ: الشَّاكَّةُ، يُقال: رابَنِي الشَّيْءُ وأَرابَنِي: إذا أَدْخَلَ علَيَّ شَكّاً. وتأتي بِمعنى المُتَرَدِّدَةِ. وأَصْلُ الرَّيْبِ: قَلَقُ النَّفْسِ واضْطِرابُها، وضِدُّهُ: اليَقِينُ والطُّمَأْنِينَةُ.
- من لديها شك في وجود الحمل، أو الحيض.
* تهذيب اللغة : (15/182)
* مقاييس اللغة : (2/463)
* لسان العرب : (6/273)
* تحرير ألفاظ التنبيه : (ص 253)
* الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي : (ص 288)
* رد المحتار على الدر المختار : (2/529)
* روضة الطالبين : (6/347)
* بداية المجتهد ونهاية المقتصد : (2/108)
* كشاف القناع عن متن الإقناع : (5/419)
* الفقه على المذاهب الأربعة : (4/471)
* تاج العروس : (2/547)
* لسان العرب : (1/442)
* الـمغني لابن قدامة : (7/273) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الْمُرْتَابَةُ فِي اللُّغَةِ: اسْمُ فَاعِلٍ فِعْلُهُ ارْتَابَ، يُقَال ارْتَابَ: شَكَّ، وَارْتَابَ بِهِ: اتَّهَمَهُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ} وَحَدِيثُ: دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ (1) وَأَرَابَنِي الشَّيْءُ: إِذَا رَأَيْتُ مِنْهُ رِيبَةً وَهِيَ التُّهْمَةُ.
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الاِسْتِبْرَاءُ:
2 - الاِسْتِبْرَاءُ فِي اللُّغَةِ: طَلَبُ الْبَرَاءَةِ، وَمِنْ مَعَانِيهِ طَلَبُ بَرَاءَةِ رَحِمِ الْمَرْأَةِ مِنَ الْحَمْل بِأَخْذِ مَا يُسْتَبْرَأُ بِهِ، وَهُوَ الاِسْتِقْصَاءُ وَالْبَحْثُ عَنْ كُل أَمْرٍ غَامِضٍ.
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (3) .
وَالاِسْتِبْرَاءُ يَكُونُ سَبَبًا لِزَوَال الاِرْتِيَابِ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
يَتَعَلَّقُ بِالْمُرْتَابَةِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:
أ - ارْتِيَابُ الْمُعْتَدَّةِ بِوُجُودِ حَمْلٍ:
3 - مَعْنَى ارْتِيَابِ الْمُعْتَدَّةِ بِوُجُودِ حَمْلٍ:
أَنْ تَرَى أَمَارَاتِ الْحَمْل وَهِيَ فِي عِدَّةِ الأَْقْرَاءِ أَوِ الأَْشْهُرِ مِنْ حَرَكَةٍ أَوْ نَفْخَةٍ وَنَحْوِهِمَا، وَشَكَّتْ هَل هُوَ حَمْلٌ أَمْ لاَ؟
وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَالٍ تَفْصِيلُهَا فِي مُصْطَلَحِ (عِدَّةٌ ف27) .
ب - عِدَّةُ الْمُرْتَابَةِ بِانْقِطَاعِ الدَّمِ
4 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْمُرْتَابَةَ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ ثُمَّ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا دُونَ حَمْلٍ وَلاَ يَأْسٍ إِذَا فَارَقَهَا زَوْجُهَا وَانْقَطَعَ دَمُ حَيْضِهَا فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ لِعِلَّةٍ تُعْرَفُ أَوْ لِعِلَّةٍ لاَ تُعْرَفُ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (عِدَّةٌ ف37) . ج - حُكْمُ مُرَاجَعَةِ الْمُرْتَابَةِ:
5 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ لِلزَّوْجِ أَنْ يُرَاجِعَ زَوْجَتَهُ الْمُطَلَّقَةَ طَلاَقًا رَجْعِيًّا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ (4) ، إِلاَّ أَنَّ الْحُكْمَ يَخْتَلِفُ فِيمَا إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ ارْتَابَتْ بِمَا رَأَتْهُ مِنْ أَمَارَاتِ الْحَمْل مِنْ حَرَكَةٍ فِي الْبَطْنِ أَوْ نَفْخَةٍ فِيهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ.
فَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ رَاجَعَهَا الزَّوْجُ قَبْل زَوَال الرِّيبَةِ وَقَفَتِ الرَّجْعَةُ، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ قُرْبَانُهَا، فَإِنْ بَانَ حَمْلٌ صَحَّتِ الرَّجْعَةُ وَبَقِيَتِ الزَّوْجِيَّةُ وَإِلاَّ فَلاَ، وَإِنْ بَانَ أَنْ لاَ حَمْل بِهَا فَالرَّجْعَةُ بَاطِلَةٌ، وَإِنْ عَجِل فَأَصَابَهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، وَتَسْتَقْبِل عِدَّةً أُخْرَى، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَهُوَ خَاطِبٌ (5) .
__________
(1) حديث: " دع ما يريبك. . . ". أخرجه الترمذي (4 / 668) ، والنسائي (8 / 328) من حديث الحسن بن علي، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(2) لسان العرب، والمصباح المنير، والمفردات للأصفهاني والمطلع على أبواب المقنع ص348، وتفسير القرطبي 18 / 163.
(3) لسان العرب، والمفردات للأصفهاني، والمصباح المنير، ومغني المحتاج 3 / 408، والمطلع على أبواب المقنع ص349.
(4) حاشية ابن عابدين 2 / 529، والقوانين الفقهية ص234، ومغني المحتاج 3 / 335، والمغني لابن قدامة 7 / 273.
(5) مغني المحتاج 3 / 390، والأم 5 / 220، وتحفة المحتاج 8 / 243.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 341/ 36
رمضانُ شهرُ الانتصاراتِ الإسلاميةِ العظيمةِ، والفتوحاتِ الخالدةِ في قديمِ التاريخِ وحديثِهِ.
ومنْ أعظمِ تلكَ الفتوحاتِ: فتحُ مكةَ، وكان في العشرينَ من شهرِ رمضانَ في العامِ الثامنِ منَ الهجرةِ المُشَرّفةِ.
فِي هذهِ الغزوةِ دخلَ رسولُ اللهِ صلّى اللهُ عليهِ وسلمَ مكةَ في جيشٍ قِوامُه عشرةُ آلافِ مقاتلٍ، على إثْرِ نقضِ قريشٍ للعهدِ الذي أُبرمَ بينها وبينَهُ في صُلحِ الحُدَيْبِيَةِ، وبعدَ دخولِهِ مكةَ أخذَ صلىَ اللهُ عليهِ وسلمَ يطوفُ بالكعبةِ المُشرفةِ، ويَطعنُ الأصنامَ التي كانتْ حولَها بقَوسٍ في يدِهِ، وهوَ يُرددُ: «جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا» (81)الإسراء، وأمرَ بتلكَ الأصنامِ فكُسِرَتْ، ولما رأى الرسولُ صناديدَ قريشٍ وقدْ طأطأوا رؤوسَهمْ ذُلاً وانكساراً سألهُم " ما تظنونَ أني فاعلٌ بكُم؟" قالوا: "خيراً، أخٌ كريمٌ وابنُ أخٍ كريمٍ"، فأعلنَ جوهرَ الرسالةِ المحمديةِ، رسالةِ الرأفةِ والرحمةِ، والعفوِ عندَ المَقدُرَةِ، بقولِه:" اليومَ أقولُ لكمْ ما قالَ أخِي يوسفُ من قبلُ: "لا تثريبَ عليكمْ اليومَ يغفرُ اللهُ لكمْ، وهو أرحمُ الراحمينْ، اذهبوا فأنتمُ الطُلَقَاءُ".