السَّهْوِ

السَّهْوِ


أصول الفقه الفقه
نسيان الشيء، والغفلة عنه من غير قصد، والذهول عن ذكر ما كان يعلمه . ومن شواهده : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - قَامَ فِي صَلاَةِ الظُّهْرِ، وعَلَيْهِ جُلُوسٌ، فَلَمَّا أَتَمَّ صَلاَتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، فَكَبَّرَ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ، وهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، وسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الجُلُوسِ ." البخاري : 1230
انظر : المبسوط للسرخسي، 1/168، الحدود للباجي، ص