التواب
التوبةُ هي الرجوع عن الذَّنب، و(التَّوَّاب) اسمٌ من أسماء الله...
ما يَكُونُ فِي الْجَوْفِ مِنْ شَحْمِ الْكُلَى، أَوْ غَيْرِهِ . وقيل : كُل مَا يَذُوبُ بِالنَّارِ مِمَّا فِي الْحَيَوَانِ . وهي مادة دُهنيَّة بيضاء صلبة سهلة الذّوبان تكون في جسم الإنسان، والحيوان، فَكُل شَحْمٍ دُهْنٌ، وَلَيْسَ كُل دُهْنٍ شَحْمًا . ومن أمثلته شَحْمُ الْحَيَوَانِ الْمُذَكَّى حَلاَلٌ مِنْ أَيِّ مَكَانٍ أُخِذَ، أَمَّا الْحَيَوَانَاتُ غَيْرُ الْمَأْكُولَةِ كالميتة، وَالْخِنْزِيرِ فَشَحْمُهَا حَرَامٌ كَغَيْرِهِ . ومن شواهده قوله جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ، وَهُوَ بِمَكَّةَ : "إِنَّ اللهَ، وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالْأَصْنَامِ "، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ، فَقَالَ : "لَا، هُوَ حَرَامٌ "، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - عِنْدَ ذَلِكَ : "قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللهَ -عَزَّ وَجَلَّ - لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ ". مسلم :1581.
الأبْيَضُ الدُّهْنِيُّ المُسَمِّنُ الذي يُستَخرَجُ مِن الحَيَوانِ وغيرِهِ، والعَرَبُ تُسَمِّي سَنامَ البَعِيرِ شَحْماً، وبَياضَ البَطْنِ شَحْماً، والجَمْعُ: شُحُومٌ، والقِطْعَةُ منه شَحْمَةٌ، وشَحُمَ الرَّجل شَحَامةً، أي: كَثُر شَحْمُ جَسَدِهِ، فهو شَحِيمٌ وشَحِمٌ، وشَحِمَت النَّاقَةُ وشَحُمَتْ شُحُوماً: إذا سَمِنَت بعد هُزالٍ. وشَحْمَةُ الأُذُنِ: ما لان في أسفَلِها، وهو مُعَلَّق القُرْطِ، وشَحْمُ الرُّمّانَةِ: الرَّقِيقُ الأصفَر الذي يَفْصِل بين حَبّاتِها، وشَحْمَةُ العَيْنِ: مُقْلَتُها التي تَجْمَعُ السَّوادَ والبَياضَ، وهكذا.
يَرِد مُصطَلح (شَحْم) في مَواطِن كَثِيرَة في الفِقه، مِنها: كتاب البيوع، باب: السَّلم، وباب: الرِّبا. وفي كتاب الأضحية، باب: المُستحب مِن الأضاحي، وباب: عيوب الأضاحي عند الكلام على حُكْم إجزاءِ العَجْفاء التي أكَلَت فَسمِنَت قبل أن يكون لها مُخٌّ في عَظْمِها. ويُطلَق في كتاب الطَّهارَةِ، باب: الآنية، وباب: إزالة النَّجاسات، ويُراد به: الدُّسُمُ. وفي كتاب الأيمان والنُّذور عند الكلام على حُكْمِ مَن حَلَفَ ألاّ يأكُلَ لَحْماً فَأكلَ شَحْماً. ويُطلَق في كتاب البيوع، ويُراد به: الشَّيْءُ الرَّقِيقُ الأصْفَرُ الذي بَيْنَ حَبِّ الرُّمّانَةِ مِن داخِلِها.
شحم
-مادة دُهنيَّة بيضاء صلبة سهلة الذّوبان تكون في جسم الإنسان، والحيوان.
* العين : (3/100)
* تهذيب اللغة : (4/116)
* فتح القدير لابن الهمام : (4/399)
* شرح منتهى الإرادات : (6/413)
* الـمغني لابن قدامة : (8/810)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (25/355)
* مقاييس اللغة : (3/251)
* المحكم والمحيط الأعظم : (3/119)
* مختار الصحاح : (ص 162)
* لسان العرب : (12/319)
* تاج العروس : (32/456) -
التَّعْرِيفُ اللُّغَوِيُّ:
1 - الشَّحْمُ فِي الْحَيَوَانِ: هُوَ جَوْهَرُ السِّمَنِ، وَالْعَرَبُ تُسَمِّي سَنَامَ الْبَعِيرِ شَحْمًا وَبَيَاضَ الْبَطْنِ شَحْمًا. وَالْجَمْعُ شُحُومٌ (1) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
وَالشَّحْمُ عِنْدَ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ: هُوَ الَّذِي يَكُونُ فِي الْجَوْفِ مِنْ شَحْمِ الْكُلَى أَوْ غَيْرِهِ.
وَيَقُول الْبَعْضُ: الشَّحْمُ كُل مَا يَذُوبُ بِالنَّارِ مِمَّا فِي الْحَيَوَانِ (2)
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الدُّهْنُ:
2 - الدُّهْنُ: مَا يُدْهَنُ بِهِ مِنْ زَيْتٍ وَغَيْرِهِ، وَجَمْعُهُ دِهَانٌ (3) . وَالدُّهْنُ أَعَمُّ مِنَ الشَّحْمِ لأَِنَّهُ يَكُونُ مِنَ الْحَيَوَانِ وَالنَّبَاتِ، وَالشَّحْمُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ مِنَ الْحَيَوَانِ (4) .
ب - الدَّسَمُ:
3 - الدَّسَمُ: هُوَ الْوَدَكُ، وَيَتَنَاوَل الأَْلْيَةَ وَالسَّنَامَ وَشَحْمَ الْبَطْنِ وَالظَّهْرِ وَالْجَنْبِ كَمَا يَتَنَاوَل الدُّهْنَ الْمَأْكُول. فَهُوَ أَعَمُّ مِنَ الشَّحْمِ (5) .
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالشَّحْمِ:
4 - شَحْمُ الْحَيَوَانِ الْمُذَكَّى حَلاَلٌ مِنْ أَيِّ مَكَانٍ أُخِذَ. وَأَمَّا الْحَيَوَانَاتُ غَيْرُ الْمَأْكُولَةِ كَالْخِنْزِيرِ فَشَحْمُهَا حَرَامٌ كَغَيْرِهِ. وَكَذَلِكَ يَحْرُمُ أَكْل شُحُومِ الْمَيْتَةِ فَلاَ تُؤَثِّرُ التَّذْكِيَةُ فِيهِ.
أَمَّا الاِنْتِفَاعُ بِشَحْمِ الْمَيْتَةِ فِي غَيْرِ الأَْكْل فَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى عَدَمِ جَوَازِهِ فِي شَيْءٍ أَصْلاً لِحَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَْصْنَامِ، قِيل: يَا رَسُول اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ قَال: لاَ، هُوَ حَرَامٌ (6) .
وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ جَوَازَ الاِنْتِفَاعِ بِشَحْمِ الْمَيْتَةِ فِي طَلْيِ السُّفُنِ وَالاِسْتِصْبَاحِ بِهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَيْسَ بِأَكْلٍ وَلاَ فِي بَدَنِ الآْدَمِيِّ. وَبِهَذَا قَال أَيْضًا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ (7) وَرَأَوْا أَنَّ الضَّمِيرَ فِي هُوَ حَرَامٌ يَرْجِعُ إِلَى الْبَيْعِ لاَ إِلَى مُطْلَقِ الاِنْتِفَاعِ.
وَلِلتَّفْصِيل (ر: اسْتِصْبَاح وَمَيْتَة) .
شُحُومُ ذَبَائِحِ أَهْل الْكِتَابِ:
5 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي شُحُومِ ذَبَائِحِ أَهْل الْكِتَابِ الْمُحَرَّمَةِ عَلَيْهِمْ فِي قَوْله تَعَالَى: {وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُل ذِي ظُفُرٍ. . .} (8) الآْيَةَ.
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ، وَمَالِكٌ فِي قَوْلٍ: إِلَى حِل هَذِهِ الشُّحُومِ وَيَقُولُونَ: إِنَّهَا حَلاَلٌ لَيْسَتْ مَكْرُوهَةً ( x661 ;) .
وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} (9) ، فَقَدْ أَحَل اللَّهُ تَعَالَى طَعَامَ أَهْل الْكِتَابِ وَهُوَ ذَبَائِحُهُمْ لَمْ يَسْتَثْنِ مِنْهَا شَيْئًا لاَ شَحْمًا وَلاَ غَيْرَهُ فَدَل عَلَى جَوَازِ أَكْل جَمِيعِ الشُّحُومِ مِنْ ذَبَائِحِهِمْ وَذَبَائِحِ الْمُسْلِمِينَ (10) .
وَبِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ أَنَّ جِرَابًا مِنْ شَحْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ دُلِّيَ مِنَ الْحِصْنِ فَأَخَذَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُغَفَّلٍ وَقَال: وَاَللَّهِ لاَ أُعْطِي أَحَدًا مِنْهُ شَيْئًا. فَضَحِكَ رَسُول اللَّهِ ﷺ وَأَقَرَّهُ عَلَى ذَلِكَ (11) .
كَمَا اسْتَدَلُّوا بِمَا ثَبَتَ أَنَّ يَهُودِيَّةً أَهْدَتْ لِرَسُول اللَّهِ ﷺ شَاةً فَأَكَل مِنْهَا وَلَمْ يُحَرِّمْ شَحْمَ بَطْنِهَا وَلاَ غَيْرَهُ (12) . وَذَهَبَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبُ وَأَبُو الْحَسَنِ التَّمِيمِيُّ وَالْقَاضِي مِنَ الْحَنَابِلَةِ - وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ مَالِكٍ وَحَكَاهُ التَّمِيمِيُّ عَنِ الضَّحَّاكِ وَمُجَاهِدٍ وَسَوَّارٍ - إِلَى تَحْرِيمِ شُحُومِ ذَبَائِحِ أَهْل الْكِتَابِ (13) ، لأَِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَبَاحَ لَنَا طَعَامَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، وَالشُّحُومُ الْمُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمْ لَيْسَتْ مِنْ طَعَامِهِمْ فَلاَ تَكُونُ لَنَا مُبَاحَةً (14) .
وَحَكَى الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ عَنْ مَالِكٍ كَرَاهَةَ شُحُومِ الْيَهُودِ الْمُحَرَّمَةِ عَلَيْهِمْ وَهِيَ عِنْدَهُ مَرْتَبَةٌ بَيْنَ الْحَظْرِ وَالإِْبَاحَةِ (15) .
__________
(1) المصباح المنير ومتن اللغة ولسان العرب.
(2) المغني 8 / 810 وفتح القدير 4 / 399، 400 نشر دار إحياء التراث العربي، وحاشية الجمل 5 / 307.
(3) المصباح المنير.
(4) المعجم الوسيط مادة (دهن) .
(5) لسان العرب وحاشية الجمل 5 / 307، 308.
(6) صحيح مسلم بشرح النووي 11 / 6 والمغني 8 / 610 وابن عابدين 4 / 114، والحطاب 1 / 120. وحديث: " إن الله حرم بيع الخمر والميتة. . " أخرجه البخاري (الفتح 4 / 424 - ط السلفية) ومسلم (3 / 1207 - ط الحلبي) .
(7) صحيح مسلم بشرح النووي 12 / 6 وأسنى المطالب 1 / 278.
(8) سورة الأنعام / 146.
(9) سورة المائدة / 5.
(10) المجموع 9 / 71.
(11) أحكام أهل الذمة 1 / 259. وحديث عبد الله بن مغفل أن جرابا من شحم. . أخرجه البخاري (الفتح 9 / 636 - ط السلفية) ومسلم (3 / 1393 - ط الحلبي) بألفاظ متقاربة.
(12) أحكام أهل الذمة 1 / 159. وحديث أن يهودية أهدت لرسول الله ﷺ شاة. . . . أخرجه البخاري (الفتح 5 / 230 - ط السلفية) .
(13) المنتقى 3 / 112، والمجموع 9 / 71 والمغني 8 / 583 وأحكام أهل الذمة 1 / 258.
(14) أحكام أهل الذمة 1 / 260.
(15) المنتقى 3 / 112 وأحكام أهل الذمة 1 / 258.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 355/ 25