شَهَادَةُ الزُّورِ

شَهَادَةُ الزُّورِ


الفقه الثقافة والدعوة أصول الفقه التربية والسلوك
الشهادة أمام القاضي بالكذب، والباطل على أمر بخلاف حقيقته التي هو عليها . ومن أمثلته تحريم شهادة الزور، وعدُّها في الكبائر . ومن شواهده عَنْ أَنَسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم - عَنِ الكَبَائِرِ، قَالَ : "الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وقَتْلُ النَّفْسِ، وشَهَادَةُ الزُّورِ ."البخاري :2653
انظر : الاختيار للموصلي، 2/88، المغني لابن قدامة، 10/230

المعنى الاصطلاحي :


الشَّهَادَةُ بِالكَذِبِ عَمْدًا لِيُتَوَصَّلَ بِهَا إِلَى البَاطِلِ.

الشرح المختصر :


شَهادَةُ الزُّورِ: هي تَعَمُّدُ الإخْبارِ بِالكَذِبِ لِيُتَوَصَّلَ بِه إلى الباطِلِ، سَواءً بِيَمِينٍ أو بِغَيْرِ يَمِينٍ، كالشَّهادَةِ لإتْلافٍ نَفْسٍ، أو أَخْذِ مالٍ، أو تَحْلِيلِ حَرامٍ، أو تَحْريمِ حَلالٍ، ونَحْوِ ذلك، وشاهِدُ الزُّورِ قد ارْتَكَبَ عَظائِمَ أَرْبَعَةً: أَحَدُها: أنه ظَلَمَ نفسَه بالكَذِبُ والافْتِراءُ ومقارفة كبيرة من كبائر الذُّنوب. ثانِيها: أنَّهُ ظَلَمَ الذي شَهِدَ عليه حتَّى أَخَذَ بِشَهادَتِهِ مالَهُ وعِرْضَهُ ونفْسَهُ. ثالِثُها: أنَّهُ ظَلَمَ الذي شَهِدَ لَهُ بِأن ساقَ إليه المالَ الحَرامَ. رابِعُها: أنَّهُ أَباحَ ما حَرَّمَ اللهُ تَعالى.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (شَهادَة الزُّورِ) في عِدَّة ابوابٍ، منها: باب: آفات اللِّسانِ، وباب: آداب الإصْلاحِ، وغير ذلك.

المراجع :


تفسير الطبري : (19/31) - فتح الباري شرح صحيح البخاري : (5/310) -