العفو
كلمة (عفو) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعول) وتعني الاتصاف بصفة...
الْكَوْمَةُ الْمَجْمُوعَةُ مِنْ طَعَامٍ، وَغَيْرِهِ، سَمَّيْت صُبْرَةً لِإِفْرَاغِ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ . ومن أمثلته يَصِحُّ بَيْعُ الصُّبْرَةِ المشاهدة جُزَافًا، وَإِنْ كَانَتْ مَجْهُولَةَ الْكَيْل، أَوِ الْوَزْنِ؛ لأنَّ غَرَرَ الْجَهَالَةِ يَنْتَفِي بِالْمُشَاهَدَةِ، والْحَدْسِ، وَالظَّنِّ، وَالتَّخْمِينِ التقريبي .
الصُّبْرَةُ: المَجْمُوعَةُ مِن الشَّيْءِ، يُقال: صَبَرْتُ المَتاعَ: إذا جَمَعْتَهُ، وتُطْلَق على الكَوْمَةِ مِن الطَّعامِ، يُقال: اشْتَرَى الطَّعامَ صُبْرَةً، أيْ: مَجْموعًا بِلا كَيْلٍ أو وَزْنٍ، ومنه سُمِّيَ الطَّعامُ المُجْتَمِعُ صُبْرَةً؛ لأنّه يُفْرَغُ بَعْضُهُ على بَعْضٍ ويُحْبَسُ في مَكانٍ واحِدٍ، وجَمْعُها: صُبَرٌ.
يَرِد مُصْطلَح (صُبْرَة) في الفِقْهِ في كتاب البُيوعِ، باب: الرِّبا، وباب: البُيوع المَنْهِيّ عنها، وباب: الإِجارَة.
صبر
الكَوْمَةُ المَجْمُوعَةُ مِن الشَّيْءِ مِن غَيْرِ تَقْدِيرٍ بِكَيْلٍ أو وَزْنٍ أو نحوِ ذلك.
الصُّبْرَةُ: ما جُمِعَ مِن الطَّعام بِلا كَيْلٍ ولا وَزْنٍ، أو الطَّعامُ المُجتَمِعُ كالكُومَةِ، سُمِّيت بِذلك؛ لإفْراغِ بَعضِها على بَعْضٍ.
الصُّبْرَةُ: المَجْمُوعَةُ مِن الشَّيْءِ، يُقال: صَبَرْتُ المَتاعَ: إذا جَمَعْتُهُ، وتُطْلَق على الكَوْمَةِ مِن الطَّعامِ، يُقال: اشْتَرَى الطَّعامَ صُبْرَةً، أيْ: مَجْموعًا بِلا كَيْلٍ أو وَزْنٍ.
الْكَوْمَةُ الْمَجْمُوعَةُ مِنْ طَعَامٍ، وَغَيْرِهِ، سَمَّيْت صُبْرَةً لِإِفْرَاغِ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ.
* العين : (7/117)
* تهذيب اللغة : (12/122)
* مقاييس اللغة : (3/330)
* المحكم والمحيط الأعظم : (8/314)
* مختار الصحاح : (ص 172)
* لسان العرب : (4/441)
* لسان العرب : (12/276)
* المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 275)
* أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : (ص 73)
* الكليات : (ص 560)
* النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب : (1/246)
* القاموس الفقهي : (ص 207)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 270) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الصُّبْرَةُ فِي اللُّغَةِ: الْكَوْمَةُ مِنْ طَعَامٍ أَوْ غَيْرِهِ، جَمْعُهَا صُبَرٌ، كَغُرْفَةٍ وَغُرَفٍ، يُقَال: صَبَّرْتُ الْمَتَاعَ: إِذَا جَمَعْتُهُ وَضَمَمْتُ بَعْضَهُ إِلَى بَعْضٍ. وَقِيل: هِيَ الْكَوْمَةُ مِنَ الطَّعَامِ خَاصَّةً، سَوَاءٌ أَكَانَتْ مَجْهُولَةَ الْكَيْل أَوِ الْوَزْنِ أَمْ مَعْلُومَتَهُمَا، وَقِيل: مَا جُمِعَ مِنَ الطَّعَامِ بِلاَ كَيْلٍ وَلاَ وَزْنٍ.
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: قَال سُلَيْمَانُ الْجَمَل: أَطْلَقَهَا الْفُقَهَاءُ عَلَى كُل مُتَمَاثِل الأَْجْزَاءِ (1)
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
2 - الْجُزَافُ - مُثَلَّثُ الْجِيمِ - وَهُوَ بَيْعُ مَا يُكَال، أَوْ يُوزَنُ، أَوْ يُعَدُّ جُمْلَةً بِلاَ كَيْلٍ، وَلاَ وَزْنٍ، وَلاَ عَدٍّ (2) .
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالصُّبْرَةِ:
بَيْعُ الصُّبْرَةِ جُزَافًا:
3 - يَصِحُّ بَيْعُ الصُّبْرَةِ جُزَافًا وَإِنْ كَانَتْ مَجْهُولَةَ الْكَيْل أَوِ الْوَزْنِ. فَإِنْ قَال: بِعْتُكَ هَذِهِ الصُّبْرَةَ مِنَ الْحِنْطَةِ جَازَ، وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ صِيعَانَهَا؛ لأَِنَّ غَرَرَ الْجَهَالَةِ يَنْتَفِي بِالْمُشَاهَدَةِ (3) . كَمَا يَجُوزُ بَيْعُ صَاعٍ مِنْ صُبْرَةٍ وَبَيْعُ صُبْرَةٍ: كُل صَاعٍ بِدِرْهَمٍ، وَأَرَادَ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ شِرَاءَ جَمِيعِهَا، سَوَاءٌ أَكَانَتْ مَعْلُومَةَ الصِّيعَانِ أَمْ لاَ؛ لأَِنَّهَا إِنْ كَانَتْ مَعْلُومَةَ الصِّيعَانِ كَانَتْ مَعْلُومَةَ الْجُمْلَةِ وَالتَّفْصِيل. وَإِنْ كَانَتْ مَجْهُولَةَ الصِّيعَانِ كَانَتْ مَجْهُولَةَ الْجُمْلَةِ، مَعْلُومَةَ التَّفْصِيل، وَجَهْل الْجُمْلَةِ وَحْدَهُ لاَ يَضُرُّ (4) .
وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ، وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ بَاعَ صُبْرَةً: كُل صَاعٍ بِدِرْهَمٍ صَحَّ فِي صَاعٍ، قَال: لأَِنَّ الثَّمَنَ مَجْهُولٌ وَذَلِكَ مُفْسِدٌ لِلْعَقْدِ، غَيْرَ أَنَّ الأَْقَل مَعْلُومٌ فَيَجُوزُ فِيهِ لِلتَّيَقُّنِ بِهِ، وَمَا عَدَاهُ مَجْهُولٌ فَيَفْسُدُ، وَيَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ لِتَفَرُّقِ الصَّفْقَةِ عَلَيْهِ. وَقَال صَاحِبَاهُ: يَجُوزُ فِي الْكُل؛ لأَِنَّ الْمَبِيعَ مَعْلُومٌ بِالإِْشَارَةِ، وَالْمُشَارُ إِلَيْهِ لاَ يَحْتَاجُ إِلَى مَعْرِفَةِ مِقْدَارِهِ لِجَوَازِ بَيْعِهِ. أَمَّا إِذَا كَالاَهُ فِي الْمَجْلِسِ جَازَ بِالإِْجْمَاعِ لِزَوَال الْمَانِعِ قَبْل تَقَرُّرِ الْفَسَادِ (5) .
شُرُوطُ جَوَازِ بَيْعِ الصُّبْرَةِ جُزَافًا:
4 - يُشْتَرَطُ فِي جَوَازِ بَيْعِ الصُّبْرَةِ جُزَافًا مَا يَلِي:
أ - أَنْ لاَ يَغُشَّ بَائِعُ الصُّبْرَةِ، بِأَنْ يَجْعَلَهَا عَلَى دِكَّةٍ أَوْ رَبْوَةٍ، أَوْ يَجْعَل الرَّدِيءَ مِنْهَا أَوِ الْمَبْلُول فِي بَاطِنِهَا، لِحَدِيثِ: مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا (6) فَإِذَا وُجِدَ ذَلِكَ؛ فَإِنْ عَلِمَ أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ ذَلِكَ بَطَل الْعَقْدُ؛ لِمَنْعِ ذَلِكَ تَخْمِينَ الْقَدْرِ فَيَكْثُرُ الْغَرَرُ، هَذَا إِذَا لَمْ يَرَ قَبْل الْوَضْعِ فِيهِ، فَإِنْ رَأَى الصُّبْرَةَ قَبْل الْوَضْعِ صَحَّ الْبَيْعُ لِحُصُول التَّخْمِينِ، وَإِنْ جَهِل كُلٌّ مِنْهُمَا ذَلِكَ: بِأَنْ ظَنَّ أَنَّ الْمَحَل مُسْتَوٍ فَظَهَرَ خِلاَفُهُ خُيِّرَ مَنْ لَحِقَهُ النَّقْصُ، بَيْنَ الْفَسْخِ، وَالإِْمْضَاءِ (7) .
ب - أَنْ تَكُونَ مُتَسَاوِيَةَ الأَْجْزَاءِ. فَإِنِ اخْتَلَفَتْ أَجْزَاؤُهَا لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ.
ج - أَنْ يَرَى الْمَبِيعَ جُزَافًا حَال الْعَقْدِ، أَوْ قَبْلَهُ إِذَا اسْتَمَرَّ عَلَى حَالِهِ إِلَى وَقْتِ الْعَقْدِ دُونَ تَغَيُّرٍ.
د - أَنْ يَجْهَل الْمُتَبَايِعَانِ مَعًا قَدْرَ الْكَيْل أَوِ الْوَزْنِ، فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا يَعْلَمُ الْقَدْرَ دُونَ الآْخِرِ فَلاَ يَصِحُّ.
هـ - أَنْ تَسْتَوِيَ الأَْرْضُ الَّتِي يُوضَعُ عَلَيْهَا الْمَبِيعُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُسْتَوِيَةً فَفِيهَا التَّفْصِيل السَّابِقُ (8) . (ر: مُصْطَلَحَ " بَيْعُ الْجُزَافِ ") .
بَيْعُ الصُّبْرَةِ إِلاَّ صَاعًا:
5 - إِنْ بَاعَ الصُّبْرَةَ إِلاَّ صَاعًا، فَإِنْ كَانَتْ مَعْلُومَةَ الصِّيعَانِ صَحَّ الْبَيْعُ وَنُزِّل عَلَى الشُّيُوعِ، فَإِنْ كَانَتْ عَشَرَةَ آصُعٍ كَانَ الْمَبِيعُ تِسْعَةَ أَعْشَارِهَا. . . أَمَّا إِنْ كَانَتْ مَجْهُولَةَ الصِّيعَانِ فَلاَ يَصِحُّ؛ لأَِنَّهُ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثُّنْيَا، وَزَادَ التِّرْمِذِيُّ: إِلاَّ أَنْ يُعْلَمَ (9) وَلأَِنَّ الْمَبِيعَ هُوَ: مَا وَرَاءَ الصَّاعِ، وَهُوَ مَجْهُولٌ لأَِنَّهُ خَالَطَهُ أَعْيَانٌ أُخْرَى، وَلاَ يَكْفِي مُجَرَّدُ التَّخْمِينِ، بَل لاَ بُدَّ مِنْ إِحَاطَةِ الْعِيَانِ بِجَمِيعِ جَوَانِبِ الْمَبِيعِ، وَهَذَا لَمْ يُوجَدْ (10)
وَإِنْ بَاعَ نِصْفَ الصُّبْرَةِ الْمُشَاهَدَةِ، أَوْ ثُلُثَهَا، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ أَجْزَائِهَا الْمَعْلُومَةِ صَحَّ الْبَيْعُ بِلاَ خِلاَفٍ. وَإِنْ قَال: بِعْتُكَ بَعْضَ هَذِهِ الصُّبْرَةِ، أَوْ نَصِيبًا مِنْهَا، أَوْ جُزْءًا مِنْهَا، مَا شِئْتَ، وَنَحْوَ هَذَا مِنَ الْعِبَارَاتِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا قَدْرٌ مَعْلُومٌ؛ فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ لِلْغَرَرِ (11) .
بَيْعُ صُبْرَةٍ بِشَرْطِ أَنْ يَزِيدَهُ صَاعًا أَوْ يُنْقِصَهُ:
6 - إِنْ بَاعَ صُبْرَةً: كُل صَاعٍ بِدِرْهَمٍ عَلَى أَنْ يَزِيدَهُ أَوْ يُنْقِصَهُ صَاعًا لَمْ يَصِحَّ؛ لأَِنَّهُ إِنْ أَرَادَ الزِّيَادَةَ عَلَى سَبِيل الْهِبَةِ لَمْ يَصِحَّ؛ لأَِنَّهُ شَرْطُ عَقْدٍ فِي عَقْدٍ.
وَإِنْ أَرَادَهَا عَلَى سَبِيل الْبَيْعِ لَمْ يَصِحَّ؛ لأَِنَّهُ إِنْ كَانَ الصَّاعُ مَجْهُولاً فَهُوَ بَيْعُ مَجْهُولٍ، وَإِنْ كَانَ مَعْلُومًا لَمْ يَصِحَّ - أَيْضًا - إِذَا كَانَ مِنْ صُبْرَةٍ مَجْهُولَةِ الصِّيعَانِ؛ لأَِنَّنَا نَجْهَل تَفْصِيل الثَّمَنِ وَجُمْلَتَهُ (12) .
بَيْعُ صُبْرَةٍ وَذِكْرُ جُمْلَتِهَا:
7 - إِذَا بَاعَ صُبْرَةً وَسَمَّى جُمْلَتَهَا، بِأَنْ قَال: بِعْتُكَ هَذِهِ الصُّبْرَةَ عَلَى أَنَّهَا مِائَةُ قَفِيزٍ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ وَجَدَهَا نَاقِصَةً، أَوْ زَائِدَةً:
قَال الشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ: لاَ يَصِحُّ الْعَقْدُ إِنْ زَادَتْ عَلَى الْقَدْرِ الْمُسَمَّى أَوْ نَقَصَتْ مِنْهُ؛ لِتَعَذُّرِ الْجَمْعِ بَيْنَ جُمْلَةِ الثَّمَنِ وَتَفْصِيلِهِ، فَكَأَنَّهُ قَال: بِعْتُكَ قَفِيزًا وَشَيْئًا لاَ يَعْلَمَانِ قَدْرَهُ بِدِرْهَمٍ لِجَهْلِهِمَا كَمِّيَّةَ قُفْزَانِهَا (1) .
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً يَأْخُذُ الْمَوْجُودَ بِحِصَّتِهِ، وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ الْعَقْدَ لِتَفَرُّقِ الصَّفْقَةِ وَإِنْ زَادَتْ عَلَى الْقَدْرِ الْمُسَمَّى فَالزِّيَادَةُ لِلْبَائِعِ؛ لأَِنَّهَا مِنَ الْمُقَدَّرَاتِ فَيَتَعَلَّقُ الْعَقْدُ بِقَدْرِهَا (2) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنْ بَاعَا الصُّبْرَةَ وَحَزَرَاهَا، أَوْ وَكَّلاَ مَنْ يَحْزِرُهَا (أَيْ يُخَمِّنُهَا) فَإِنْ ظَهَرَ أَنَّهَا كَذَلِكَ فَبِهَا، وَإِلاَّ فَالْخِيَارُ لِمَنْ لَزِمَهُ الضَّرَرُ (3) .
__________
(1) لسان العرب، والمصباح مادة (صبر) ، وكشاف القناع 3 / 168، حاشية الجمل 3 / 34.
(2) مواهب الجليل 4 / 285، المصباح المنير، والموسوعة الفقهية (مصطلح: جزاف) .
(3) المجموع 9 / 310 - 312، نهاية المحتاج 3 / 413 - 414، ابن عابدين 4 / 22، تبيين الحقائق 4 / 5 - 6، الإنصاف 4 / 303، الكافي 2 / 14 - 15، بلغة السالك 2 / 359، مواهب الجليل 4 / 285.
(4) المصادر السابقة.
(5) تبيين الحقائق 4 / 5 - 6، ابن عابدين 4 / 22.
(6) حديث: " من غشنا فليس منا " أخرجه مسلم (1 / 99 - ط. الحلبي) من حديث أبي هريرة.
(7) روض الطالب 2 / 17، كشاف القناع 3 / 169.
(8) المصادر السابقة (الموسوعة الفقهية 9 / 74 - 75) .
(9) حديث: " نهى عن البيع الثنيا " أخرجه البخاري (الفتح 5 / 50 - ط السلفية) ومسلم (3 / 1175 ط. الحلبي) من حديث جابر بلفظ " نهى عن المحاقلة والمزابنة والثنيا "، وزاد الترمذي (3 / 85 - ط. الحلبي) : " إلا أن تعلم ".
(10) أسنى المطالب 2 / 17، الكافي 2 / 15، الإنصاف 4 / 303.
(11) المجموع 9 / 313، والمصادر السابقة، بلغة السالك على الشرح الصغير 2 / 10.
(12) المجموع 9 / 314 - 315، الكافي 2 / 15.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 309/ 26