الصِّبْغُ

الصِّبْغُ


الفقه أصول الفقه
ما يُصبغ به من المواد الملوَّنة كالزعفران . والصَّبْغ مصدر . ومن أمثلته النهي عن لبس المحرم ما صبغ بورس، أو زعفران، ونحوه مما له رائحة طيب . ومن شواهده عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - "نَهَى أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا صُبِغَ بِوَرْسٍ، أَوْ زَعْفَرَانٍ ". أحمد : 5427، وصححه الأرناؤوط .
انظر : بدائع الصنائع للكاساني، 2/185، الذخيرة للقرافي، 3/227، الأم للشافعي، 2/163.

المعنى الاصطلاحي :


ما تُلَوَّنُ بِهِ الثِّيابُ ونَحْوُها.

التعريف اللغوي :


الصَّبْغُ: ما تُلَوَّنُ بِهِ الثِّيابُ، يُقال: صَبَغَ الثَّوْبَ ونَحْوَهُ، أيْ لَوَّنَهُ. ويأْتي بِمعنى الإِدامِ، وهو: ما يُغْمَسُ فيه الخُبْزُ كالخَلِّ والزَّيَتِ. والصَّبْغُ أيضاً: الغَمْسُ، يُقال: صَبَغَ الخُبْزَ في الخَلِّ، أيْ: غَمَسَهُ. ومِن مَعانِيهِ أيضًا: التَّلْوينُ والتَّغْيِيرُ والإِزالَةُ. والجَمْعُ: أَصْباغٌ.

التعريف اللغوي المختصر :


الصَّبْغُ: ما تُلَوَّنُ بِهِ الثِّيابُ، يُقال: صَبَغَ الثَّوْبَ ونَحْوَهُ، أيْ لَوَّنَهُ. ويأْتي بِمعنى الإِدامِ، وهو: ما يُغْمَسُ فيه الخُبْزُ كالخَلِّ والزَّيَتِ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (صَبْغ) في الفقه في كتاب الطَّهارَةِ، باب: إِزالَة النَّجاسات، وفي كِتابِ الزَّكاةِ، باب: عُروض التِّجارَةِ، وفي كِتاب البُيوعِ، باب: بَيْع السَّلَمِ، وباب: الغَصْب، وباب: الإِجارَة. ويُطلَق أيضاً ويُراد بِه: ما يُؤتَدَمُ بِه مِن الزَّيتِ ونَحوِهِ. ويُطلَق في علم العقيدة عند الكلام على " الصِّبْغَة " ويُراد به: دِينُ اللهِ تبارَكَ وتعالى الذي ارْتَضاهُ لِعبادِهِ، وفِطرَتُه التي فَطَر النّاسَ عليها. ويُطلَقُ عند الكلام على دِينِ النَّصارى، ويُراد بِه: غَمْسُ الأولادِ في ماءٍ؛ لأجلِ تَنصِيرهِ زَعماً منهم أنَّ ذلك تَطهيراً لهم كَالخِتانِ.

جذر الكلمة :


صبغ

المراجع :


العين : (4/374) - تهذيب اللغة : (8/62) - المحكم والمحيط الأعظم : (5/425) - مختار الصحاح : (ص 172) - لسان العرب : (8/437) - تاج العروس : (22/514) - الملل والنحل : (2/108) - الكليات : (ص 563) - الكليات : (ص 563) - المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 273) - معجم لغة الفقهاء : (ص 270) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (2/355) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (2/277) -