الصَّدَاقَةُ

الصَّدَاقَةُ


الفقه أصول الفقه
صِدْقُ الْمَوَدَّةِ، وحسن العلاقة، وَذَلِكَ مُخْتَصٌّ بِالإنْسَانِ دُونَ غَيْرِهِ . ومن أمثلته للصديق الأكل من طعام صديقه إن علم رضاه بذلك . ومن شواهده قوله تَعَالَى : ﱫﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﱪ النور :٦١ .
انظر : حاشية ابن عابدين، 8/500، أسنى المطالب للأنصاري، 1/574، الكليات للكفوي، ص :557.

المعنى الاصطلاحي :


الصُّحْبَةِ والمودَّة التي تكون بين شَخْصَيْنِ فأكثَر.

الشرح المختصر :


الصَّداقَةُ: هي اتِّفاقُ القُلوبِ والضَّمائِرِ على المَوَدَّةِ، فإذا أَضْمَرَ كُلُّ واحِدٍ مِن الأشخاصِ مَوَدَّةَ صاحِبِهِ فَصارَ باطِنُهُ فيها كَظاهِرِهِ سُمُّوا أصدِقاء، وقد رَغَّبَت الشَّرِيعَةُ في الصَّداقَةِ بين المُسْلِمِينَ، وعَبَّرَت عنها في الغالِبِ بِالأُخُوَّةِ في الله تعالى.

التعريف اللغوي :


الصَّداقَةُ: مُشْتَقَّةٌ مِن الصِّدْقِ في الوُدِّ والنُّصْحِ، يُقَال: صادَقَ فُلانٌ فُلانًا مُصادَقَةً وصَداقًا، أيْ: بادَلَهُ المَوَدَّةَ. والصَّداقَةُ: صِدْقُ الاِعْتِقادِ في المَوَدَّةِ والمَحَبَّةِ، والصُّحْبَةِ والمُلازَمَةِ، يُقال: صادَقْتُهُ، أيْ: صاحَبْتُهُ ولازَمْتُهُ. وأَصْلُها مِن الصِّدْقِ، وهو: خِلافُ الكَذِبِ، ومنه سُمِّيَتُ صَداقَةً؛ لأنَّ الصَّدِيقَ صَدَقَ في المَوَدَّةِ والنَّصِيحَةِ.

التعريف اللغوي المختصر :


الصَّداقَةُ: مُشْتَقَّةٌ مِن الصِّدْقِ في الوُدِّ والنُّصْحِ، وتأْتي بِمعنى الصُّحْبَةِ والمُلازَمَةِ. وأَصْلُها مِن الصِّدْقِ، وهو: خِلافُ الكَذِبِ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (صَداقَة) في الفِقْهِ في كِتابِ الهِبَةِ، وفي كِتابِ القَضاءِ، باب: قَبول الهَدِيَّةِ، وفي كتاب الجامع للآداب، باب: حُسْن المُعاشَرَةِ وأَسْبابها، وغير ذلك مِن الأبواب.

جذر الكلمة :


صدق

المراجع :


التوقيف على مهمات التعاريف : (ص213) - العين : (5/56) - مقاييس اللغة : (3/339) - القاموس المحيط : (ص 900) - مختار الصحاح : (ص 174) - تاج العروس : (10/194) - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (1/336) - معجم مقاليد العلوم في التعريفات والرسوم : (ص 208) - الكليات : (ص 557) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 213) - القاموس الفقهي : (ص 209) - معجم لغة الفقهاء : (ص 272) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (26/321) -