البر
البِرُّ في اللغة معناه الإحسان، و(البَرُّ) صفةٌ منه، وهو اسمٌ من...
صِدْقُ الْمَوَدَّةِ، وحسن العلاقة، وَذَلِكَ مُخْتَصٌّ بِالإنْسَانِ دُونَ غَيْرِهِ . ومن أمثلته للصديق الأكل من طعام صديقه إن علم رضاه بذلك . ومن شواهده قوله تَعَالَى : ﱫ﴿ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﱪ النور :٦١ .
الصَّداقَةُ: مُشْتَقَّةٌ مِن الصِّدْقِ في الوُدِّ والنُّصْحِ، يُقَال: صادَقَ فُلانٌ فُلانًا مُصادَقَةً وصَداقًا، أيْ: بادَلَهُ المَوَدَّةَ. والصَّداقَةُ: صِدْقُ الاِعْتِقادِ في المَوَدَّةِ والمَحَبَّةِ، والصُّحْبَةِ والمُلازَمَةِ، يُقال: صادَقْتُهُ، أيْ: صاحَبْتُهُ ولازَمْتُهُ. وأَصْلُها مِن الصِّدْقِ، وهو: خِلافُ الكَذِبِ، ومنه سُمِّيَتُ صَداقَةً؛ لأنَّ الصَّدِيقَ صَدَقَ في المَوَدَّةِ والنَّصِيحَةِ.
يَرِد مُصْطلَح (صَداقَة) في الفِقْهِ في كِتابِ الهِبَةِ، وفي كِتابِ القَضاءِ، باب: قَبول الهَدِيَّةِ، وفي كتاب الجامع للآداب، باب: حُسْن المُعاشَرَةِ وأَسْبابها، وغير ذلك مِن الأبواب.
صدق
الصُّحْبَةِ والمودَّة التي تكون بين شَخْصَيْنِ فأكثَر.
الصَّداقَةُ: هي اتِّفاقُ القُلوبِ والضَّمائِرِ على المَوَدَّةِ، فإذا أَضْمَرَ كُلُّ واحِدٍ مِن الأشخاصِ مَوَدَّةَ صاحِبِهِ فَصارَ باطِنُهُ فيها كَظاهِرِهِ سُمُّوا أصدِقاء، وقد رَغَّبَت الشَّرِيعَةُ في الصَّداقَةِ بين المُسْلِمِينَ، وعَبَّرَت عنها في الغالِبِ بِالأُخُوَّةِ في الله تعالى.
الصَّداقَةُ: مُشْتَقَّةٌ مِن الصِّدْقِ في الوُدِّ والنُّصْحِ، وتأْتي بِمعنى الصُّحْبَةِ والمُلازَمَةِ. وأَصْلُها مِن الصِّدْقِ، وهو: خِلافُ الكَذِبِ.
صِدْقُ الْمَوَدَّةِ، وحسن العلاقة، وَذَلِكَ مُخْتَصٌّ بِالإنْسَانِ دُونَ غَيْرِهِ.
* التوقيف على مهمات التعاريف : (ص213)
* العين : (5/56)
* مقاييس اللغة : (3/339)
* القاموس المحيط : (ص 900)
* مختار الصحاح : (ص 174)
* تاج العروس : (10/194)
* المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (1/336)
* معجم مقاليد العلوم في التعريفات والرسوم : (ص 208)
* الكليات : (ص 557)
* التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 213)
* القاموس الفقهي : (ص 209)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 272)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (26/321) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الصَّدَاقَةُ فِي اللُّغَةِ: مُشْتَقَّةٌ مِنَ الصِّدْقِ فِي الْوُدِّ وَالنُّصْحِ، يُقَال: صَادَقْتُهُ مُصَادَقَةً وَصَدَاقًا، وَالاِسْمُ الصَّدَاقَةُ أَيْ: خَالَلْتُهُ (1)
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: اتِّفَاقُ الضَّمَائِرِ عَلَى الْمَوَدَّةِ، فَإِذَا أَضْمَرَ كُل وَاحِدٍ مِنَ الرَّجُلَيْنِ مَوَدَّةَ صَاحِبِهِ فَصَارَ بَاطِنُهُ فِيهَا كَظَاهِرِهِ سُمِّيَا صَدِيقَيْنِ (2)
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الصُّحْبَةُ:
2 - الصُّحْبَةُ هِيَ فِي اللُّغَةِ: الْعِشْرَةُ الطَّوِيلَةُ
ب - الرُّفْقَةُ:
3 - الرُّفْقَةُ هِيَ: الصُّحْبَةُ فِي السَّفَرِ خَاصَّةً (3) الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالصَّدَاقَةِ:
التَّرْغِيبُ فِي الصَّدَاقَةِ:
4 - رَغَّبَتِ الشَّرِيعَةُ فِي الصَّدَاقَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، وَعَبَّرَتْ عَنْهَا فِي الْغَالِبِ بِالأُْخُوَّةِ فِي اللَّهِ (4)
قَال تَعَالَى: {لَيْسَ عَلَى الأَْعْمَى حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الأَْعْرَجِ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ} إِلَى قَوْله تَعَالَى: {أَوْ صَدِيقِكُمْ} (5) .
وَجَاءَ فِي الأَْثَرِ: الْمَرْءُ كَثِيرٌ بِأَخِيهِ (6)
الأَْكْل فِي بَيْتِ الصَّدِيقِ:
5 - صَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ: أَنَّ لِلصَّدِيقِ الأَْكْل فِي بَيْتِ صَدِيقِهِ وَبُسْتَانِهِ، وَنَحْوِهِمَا فِي حَال غَيْبَتِهِ، إِذَا عَلِمَ مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ لاَ يَكْرَهُ ذَلِكَ مِنْهُ (7) .
وَقَال الزَّمَخْشَرِيُّ: يُحْكَى عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ: أَنَّهُ دَخَل دَارَهُ فَإِذَا فِيهَا حَلْقَةٌ مِنْ أَصْدِقَائِهِ، وَقَدِ اسْتَلُّوا سِلاَلاً مِنْ تَحْتِ سَرِيرِهِ فِيهَا أَطَايِبُ الأَْطْعِمَةِ، وَهُمْ مُكِبُّونَ عَلَيْهَا يَأْكُلُونَ مِنْهَا، فَتَهَلَّلَتْ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ سُرُورًا، وَضَحِكَ يَقُول: هَكَذَا وَجَدْنَاهُمْ، يُرِيدُ أَكَابِرَ الصَّحَابَةِ وَمَنْ لَقِيَهُمْ مِنَ الْبَدْرِيِّينَ وَقَال الْمَاوَرْدِيُّ: فِي جَوَازِ ذَلِكَ قَوْلاَنِ لِلْعُلَمَاءِ (8) :.
أَحَدُهُمَا: أَنَّ الصَّدِيقَ يَأْكُل مِنْ مَنْزِل صَدِيقِهِ فِي الْوَلِيمَةِ بِلاَ دَعْوَةٍ دُونَ غَيْرِهَا.
وَالثَّانِي: أَنَّهُ يَأْكُل فِي الْوَلِيمَةِ وَغَيْرِهَا، إِذَا كَانَ الطَّعَامُ حَاضِرًا غَيْرَ مُحْرَزٍ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي نَسْخِ مَا تَقَدَّمَ بَعْدَ ثُبُوتِ حُكْمِهِ عَلَى قَوْلَيْنِ.
أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ عَلَى ثُبُوتِهِ لَمْ يُنْسَخْ شَيْءٌ مِنْهُ، وَبِهِ قَال قَتَادَةَ.
وَالْقَوْل الثَّانِي: أَنَّهُ مَنْسُوخٌ (9) بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ} الآْيَةَ (10) ، وَقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: لاَ يَحِل مَال امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ (11) وَجَاءَ فِي تَفْسِيرِ قَوْله تَعَالَى: {أَوْ صَدِيقِكُمْ} (12) أَنَّهُ إِذَا دَل ظَاهِرُ الْحَال عَلَى رِضَا الْمَالِكِ قَامَ ذَلِكَ مَقَامَ الإِْذْنِ الصَّرِيحِ (13) .
شَهَادَةُ الصَّدِيقِ لِصَدِيقِهِ:
6 - تُقْبَل شَهَادَةُ الصَّدِيقِ لِصَدِيقِهِ فِي قَوْل عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ. إِلاَّ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ وَالْمَالِكِيَّةَ قَالُوا: يُشْتَرَطُ لِقَبُول شَهَادَةِ الصَّدِيقِ لِصَدِيقِهِ: أَلاَّ تَكُونَ الصَّدَاقَةُ بَيْنَهُمَا مُتَنَاهِيَةً، بِحَيْثُ يَتَصَرَّفُ كُلٌّ مِنْهُمَا فِي مَال الآْخَرِ، وَأَنْ يَبْرُزَ فِي الْعَدَالَةِ، وَزَادَ الْمَالِكِيَّةُ: اشْتِرَاطَ أَلاَّ يَكُونَ فِي عِيَالِهِ، يَأْكُل مَعَهُمْ وَيَسْكُنُ عِنْدَهُمْ كَأَنَّهُ مِنْ أَفْرَادِهِمْ (14)
(ر: مُصْطَلَحُ شَهَادَةٌ) .
__________
(1) لسان العرب، تفسير الماوردي في تفسير آية 61 من سورة النور في قوله تعالى: (أو صديقكم) ، الفروق اللغوية لأبي هلال.
(2) الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري.
(3) لسان العرب.
(4) تفسير الماوردي في تفسير الآية 61 من سورة النور، وتفسير القاسمي عند تفسير الآية نفسها
(5) سورة النور / 61.
(6) حديث: " المرء كثير بأخيه " أخرجه ابن عدي في الكامل (3 / 1099 - ط الفكر) ، واتهم أحد رواته بالوضع.
(7) روضة الطالبين 7 / 338.
(8) تفسير الماوردي في تفسير الآية 61 من سورة النور، تفسير القاسمي، تفسير الخازن.
(9) تفسير الماوردي في آية: (ليس على الأعمى حرج) . . إلخ من سورة النور / 61.
(10) سورة النور / 27.
(11) حديث: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه " أخرجه الدارقطني (3 / 26 - ذ. دار المحاسن) من حديث أنس بن مالك، وفي إسناده جهالة، لكن أورد له ابن حجر شواهد تقويه في التلخيص (3 / 45 - 46 ط. شركة الطباعة الفنية) .
(12) سورة النور / 61.
(13) تفسير القاسمي المسمى محاسن التأويل في تفسير (أو صديقكم) الآية 61 من سورة النور.
(14) ابن عابدين 4 / 376، المغني 9 / 194، حاشية الدسوقي 4 / 169، نهاية المحتاج 8 / 304، القليوبي 4 / 322.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 321/ 26