الصَنَادِيقُ الاسْتِثْمَارِيَة

الصَنَادِيقُ الاسْتِثْمَارِيَة


الفقه
مؤسسة مالية في شكل شركة مساهمة، تتولى تجميع المدخرات من الجمهور بموجب صكوك أو وثائق استثمارية موحدة القيمة، تعهد بها إلى جهة أخرى لإدارتها، لاستثمارها في الأوراق المالية أساسا ً ومجالات الاستثمار الأخرى نيابة عن المدخرين، لتحقيق أعلى عائد من الربح بأقل مخاطرة وفق شروط متفق عليها .يشهد له قولهم : " ويتبين من هذا التعريف أن الصناديق الاستثمارية تتسم بجمع مبالغ مختلفة المصدر لاستثمارها في مجالات متنوعة؛ ولذا أطلق عليها ( صناديق ) إشارة إلى معنى التجميع والاستقلالية عن غيرها، وقد بين هذا في التعريف الأول بقوله : " له ذمة مالية مستقلة " عن الجهة الاستثمارية المصدرة للصندوق . كما تتسم صناديق الاستثمار بأن الأصول المكونة لها مملوكة بشكل جماعي للمستثمرين فلكل منهم حصة مشاعة من صافي تلك الأصول، كما تقدم تقريره في أسهم الشّركات؛ لذا فإنه يتم تقسيم الصندوق الاستثماري من حين الاكتتاب إلى وحدات متساوية القيمة تسمى ( وحدات استثمارية ) ، ومجموعها يكون الأصول الصافية للصندوق ".
انظر : صناديق الاستثمار الإسلامية والرقابة عليها للعنزي، ص 15، نوازل الزكاة للغفيلي، ص 223، مجلة مجمع الفقه الإسلامي 9/801.