الصِّيَالَةُ

الصِّيَالَةُ


الفقه
الاِسْتِطَالَةُ على الناس، وَالْوُثُوبُ عَليهم، والتعدي بِغَيْرِ حَقٍّ . ومن أمثلته إباحة إِرَاقَة دَّمِ الصائل لِدَفْعِه عن عدوانه عَلَى الإِنْسَان، وعلى حريمه، وماله، لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : "مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ، أَوْ دُونَ دَمِهِ، أَوْ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ". أبو داوود :4772، وصححه الألباني .
انظر : مغني المحتاج للشربيني، 4/194، المجموع للنووي، 4/347، الكافي لابن قدامة، 4/149.