الضِّرَار

الضِّرَار


أصول الفقه
إلحاق الإنسان المفسدة بمن أضر به على سبيل المقابلة على وجه غير جائز، كقتل من سبَّه، أو لعنه
انظر : الأشباه والنظائر لابن السبكي، 2/41-48، القواعد للحصني، 1/333-356، الأشباه والنظائر للسيوطي، 173-181، شرح القواعد الفقهية للزرقاء، ص :165، كشف الأسرار للبخاري، 1/264
تعريفات أخرى :

  • يطلق بمعنى إلحاق الضرر بالغير على وجه لم يأذن به الشارع . فيكون أعم . ومنه قول عبدالعزيز البخاري : "لا يحرم الطلاق في الحيض إذا لم يؤدِّ إلى الضرار كطلاق غير المدخول بها، وهي حائض "

المعنى الاصطلاحي :


إِلْـحاقُ الأَذَى بِالآخرِين قَصْداً دُونَ سَبَبٍ شَرْعِيٍّ.

التعريف اللغوي :


الضِّرارُ: إِلْحاقُ الضَّرَرِ بِالآخرِين، يُقالُ: ضارَّ بِهِ، يُضارُّ، مُضارَّةً، وضِراراً، أيْ: أَلْحَقَ بِهِ الضَّرَرَ. والضَّرَرُ: الأَذَى والـمَكْروهُ، وهو ضِدُّ النَّفْعِ، وقِيلَ: الضَّرَرُ والضِّرارُ بِـمَعْنًى واحِدٍ، وقِيلَ: الضَّرَرُ هو ابْتِداءُ الأَذى، والضِّرارُ: الـجَزاءُ عَلَيهِ.

التعريف اللغوي المختصر :


الضِّرارُ: إِلْحاقُ الضَّرَرِ بِالآخرِين، والضَّرَرُ: الأَذَى والـمَكْروهُ، وهو ضِدُّ النَّفْعِ.

إطلاقات المصطلح :


يُطلَقُ مُصْطلَحُ (ضِرار) في مَواضِعَ كَثِيرَةٍ من الفِقْهِ، مِنْها: كِتاب الصَّلاة، باب: أحكام المساجِدِ، ويُرادُ به: ما بُنِي من المَساجِدِ تَفْرِيقاً لجماعَةِ المسلمِينَ وأذِيَّتِهم، وما بُنِيَ رِياءً وسُمعَةً ونحوَ ذلك. ويَرِدُ في كِتاب البُيُوعِ، باب: البُيُوع الفاسِدَةِ، وباب: القَرْض، وباب: الشَّرِكَة. وفي كِتاب النِّكاحِ، باب: الحَضانَة، وباب: الرَّضاع. ويُطلَقُ في باب: الطَّلاق، وباب: الرَّجْعَة، ويُرادُ بِهِ: إعادَة الزَّوجِ زَوْجَتَهُ المُطلَّقَةِ طَلاقاً غَيْرَ بائِنٍ إلى عِصْمَتِهِ مِن غيرِ تَجْدَيدِ العَقْدِ عليها؛ قَصْدَ إلحاقِ الأذَى والضَّررِ بها، كتَطْوِيلِ عِدَّتِها، أو لأخذِ بعضِ مالِها.

جذر الكلمة :


ضرر

المراجع :


المغرب في ترتيب المعرب : (8/2) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 472) - القاموس الفقهي : (ص 222) - معجم لغة الفقهاء : (ص 283) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (28/179) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (2/410) - معجم مقاييس اللغة : (3/360) - المحكم والمحيط الأعظم : (8/148) - لسان العرب : (4/482) - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (2/360) - المعجم الوسيط : (1/537) -