الطُّنْبُورُ

الطُّنْبُورُ


الفقه
آلة مُوسِيقِيَّةٌ من آلات الطرب، ذات عنق، وأوتار، تشبه العود . ومن أمثلته تَحْرِيم بَيْعِ آلاَتِ اللَّهْوِ الْمُحَرَّمَةِ، ومنها الطنبور . واستعمالها، وسماعها لكونها مما نهي عنه . ومن شواهده في الحديث الشريف : "لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، يَسْتَحِلُّونَ الحِرَ، وَالحَرِيرَ، وَالخَمْرَ، وَالْمَعَازِفَ ."البخاري :5590.
انظر : مجمع الأنهر لشيخي زاده، 3/275، الحاوي الكبير للماوردي، 13/351، المصباح المنير للفيومي، مادة : "الطنبور ".
هذا المصطلح مرادف لـ الطِنْبار - الطُّبْنُ .