البحث

عبارات مقترحة:

الشهيد

كلمة (شهيد) في اللغة صفة على وزن فعيل، وهى بمعنى (فاعل) أي: شاهد،...

الحي

كلمة (الحَيِّ) في اللغة صفةٌ مشبَّهة للموصوف بالحياة، وهي ضد...

السميع

كلمة السميع في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعيل) بمعنى (فاعل) أي:...

الْمِزْمَارُ


من معجم المصطلحات الشرعية

آلة موسيقية نفخية يُزمر فيها، فتصوت . ومن شواهده قول الكاساني : "يُكره بيع المزامير، ولا يكره بيع ما يتخذ منه المزمار، وهو الخشب، والقصب ".


انظر : بدائع الصنائع للكاساني، 4/142، المغني لابن قدامة، 10/154، روضة الطالبين للنووي، 11/228، معجم لغة الفقهاء لقلعجي، ص :424.
هذا المصطلح مرادف لـ الناي .

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

المِزْمارُ: آلَةُ الزَّمْرِ، وهي قَصَبَةٌ يُنْفَخُ بِها لِتُخْرِجَ صَوْتاً، ويُسَمَّى أيضًا: المَزْمُورُ، يُقال: زَمَرَ وزَمَّرَ، يَزْمِرُ ويَزْمُرُ ويُزَمِّرُ، زَمْراً وزَمِيرًا، أيْ: نَفَخَ بِالمِزْمارِ لِيُخْرِجَ صَوْتًا، والزِّمارَةُ: حِرْفَةُ الزَّمَّارِ، والمَزْمُورُ ما يُتَغَنَّى بِه مِن الكَلامِ، وأَصْلُ الكَلِمَةِ مِن الزَّمْرِ، وهو: الغِناءُ والصَّوْتُ، يُقال: زَمَّرَ فُلانٌ، أيْ: غَنَّى، والزَّمِيرُ: الصَّوْتُ الذي له صَفِيرٌ، وَالتَّزْمِيرُ: التَّصْوِيتُ وَالنَّشْرُ، والزُّمْرَةُ: الجَماعَةُ؛ لأنَّها إذا اجْتَمَعَتْ كان لَها صَوْتٌ، ويُطْلَقُ المِزْمارُ على كُلِّ آلَةِ غِناءٍ، وجَمْعُه: مَزامِيرُ.

إطلاقات المصطلح

يَرِد مُصْطَلَح (مِزْمار) في الفِقْهِ في عِدَّة مَواضِعِ، منها: كتاب النِّكاحِ، باب: إِعْلان النِّكاحِ، وكتاب الحُدودِ، باب: حَدّ السَّرِقَةِ، وكتاب القَضاءِ، باب: مَوانِع الشَّهادَةِ، وغير ذلك مِن الأبواب.

جذر الكلمة

زمر

التعريف

آلة موسيقية نفخية يُزمر فيها، فتصوت.

المراجع

* معجم مقاييس اللغة : 3/24 - تاج العروس : 11/440 - المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج : (6/80)
* العين : (7/365)
* تهذيب اللغة : (13/142)
* مقاييس اللغة : (3/24)
* المحكم والمحيط الأعظم : (9/39)
* مختار الصحاح : (ص 137)
* لسان العرب : (4/327)
* المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (1/255)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 424)
* التعريفات الفقهية : (ص 202) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الْمِزْمَارُ بِكَسْرِ الْمِيمِ لُغَةً: آلَةُ الزَّمْرِ، وَالزِّمَارَةُ حِرْفَةُ الزَّمَّارِ، وَالْمَزْمُورُ مَا يُتَرَنَّمُ بِهِ مِنَ الأَْنَاشِيدِ وَالْجَمْعُ مَزَامِيرُ، وَمَزَامِيرُ دَاوُدَ: مَا كَانَ يَتَرَنَّمُ بِهِ دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مِنَ الزَّبُورِ وَضُرُوبِ الدُّعَاءِ (1) .
وَالْمِزْمَارُ اصْطِلاَحًا: هُوَ الآْلَةُ الَّتِي يُزَمَّرُ فِيهَا وَهُوَ مِنَ الْقَصَبِ (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْمَعَازِفُ:
2 - الْمَعَازِفُ لُغَةً: الْمَلاَهِي كَالْعُودِ وَالطُّنْبُورِ، الْوَاحِدُ: عَزْفٌ أَوْ مِعْزَفٌ كَمِنْبَرِ وَمِعْزَفَةٌ كَمِكْنَسَةِ وَالْعَازِفُ: اللاَّعِبُ بِهَا وَالْمُغَنِّي.
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (3) .
وَالْمَعَازِفُ أَعَمُّ مِنَ الْمِزْمَارِ. الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
2 - نَصَّ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ اسْتِعْمَال آلاَتِ اللَّهْوِ كَالْمِزْمَارِ وَالْعُودِ وَغَيْرِهِمَا مُحَرَّمٌ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ (4) .
وَاسْتَدَل الْفُقَهَاءُ عَلَى حُرْمَةِ اسْتِعْمَال الْمِزْمَارِ بِحَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَال:
إِنَّ اللَّهَ ﷿ بَعَثَنِي رَحْمَةً وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ وَأَمَرَنِي أَنْ أَمْحَقَ الْمَزَامِيرَ وَالْكِيَارَاتِ وَالْمَعَازِفَ (5) ".

حُكْمُ الاِسْتِمَاعِ لِلْمِزْمَارِ وَنَحْوِهِ مِنَ الآْلاَتِ النَّفْخِيَّةِ
4 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى عَدَمِ جِوَازِ الاِسْتِمَاعِ لِلْمِزْمَارِ وَغَيْرِهِ مِنْ آلاَتِ اللَّهْوِ الْمُحَرَّمَةِ (6) .
جَاءَ فِي الزَّوَاجِرِ قَال الْقُرْطُبِيُّ: أَمَّا الْمَزَامِيرُ وَالأَْوْتَارُ وَالْكُوبَةُ فَلاَ يُخْتَلَفُ فِي تَحْرِيمِ سَمَاعِهَا وَلَمْ أَسْمَعْ عَنْ أَحَدٍ مِمَّنْ يُعْتَبَرُ قَوْلُهُ مِنَ السَّلَفِ وَأَئِمَّةِ الْخَلَفِ مَنْ يُبِيحُ ذَلِكَ وَكَيْفَ لاَ يَحْرُمُ وَهُوَ شِعَارُ أَهْل الْخُمُورِ وَالْفُسُوقِ وَمُهَيِّجُ الشَّهَوَاتِ وَالْفَسَادِ وَالْمُجُونِ، وَمَا كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يُشَكَّ فِي تَحْرِيمِهِ وَلاَ فِي تَفْسِيقِ فَاعِلِهِ وَتَأْثِيمِهِ (7) .
(ر: اسْتِمَاعٌ ف 29)

حُكْمُ بَيْعِ الْمِزْمَارِ:
5 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالصَّاحِبَانِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى تَحْرِيمِ بَيْعِ الْمِزْمَارِ وَآلاَتِ اللَّهْوِ الْمُحَرَّمَةِ كَالْمَعَازِفِ وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلِحِ (مَعَازِفُ) .

حُكْمُ تَعَلُّمِ النَّفْخِ فِي الْمِزْمَارِ
6 - لاَ يَجُوزُ تَعَلُّمُ عُلُومٍ مُحَرَّمَةٍ كَتَعَلُّمِ النَّفْخِ فِي الْمِزْمَارِ، وَأَخْذُ الْعِوَضِ عَلَى تَعْلِيمِهَا، حَرَامٌ (8) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلِحِ (مَعَازِفُ) .

حُكْمُ صِنَاعَةِ الْمِزْمَارِ وَشَهَادَةِ صَانِعِهِ
7 - قَال ابْنُ قُدَامَةَ: مَنْ كَانَتْ صِنَاعَتُهُ مُحَرَّمَةً كَصَانِعِ الْمَزَامِيرِ وَالطَّنَابِيرِ فَلاَ شَهَادَةَ لَهُ، وَمَنْ كَانَتْ صِنَاعَتُهُ يَكْثُرُ فِيهَا الرِّبَا كَالصَّائِغِ وَالصَّيْرَفِيِّ وَلَمْ يَتَوَقَّ ذَلِكَ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ (9) . سَرِقَةُ الْمِزْمَارِ وَكَسْرِهِ لِمُسْلِمٍ
8 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَهُوَ مُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ لاَ قَطْعَ فِي سَرِقَةِ الْمِزْمَارِ وَنَحْوِهِ مِنَ الْمَعَازِفِ الْمُحَرَّمَةِ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ إِلَى أَنَّهُ لاَ قَطْعَ فِي سَرِقَةِ الْمِزْمَارِ وَنَحْوِهِ مِنَ الْمَعَازِفِ الْمُحَرَّمَةِ إِلاَّ أَنْ تُسَاوِيَ بَعْدَ كَسْرِهَا نِصَابًا (10)
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلِحِ (مَعَازِفَ) .

شَهَادَةُ الْمُسْتَمِعِ لِلْمِزْمَارِ
9 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لاَ تُقْبَل شَهَادَةُ الْمُسْتَمِعِ لِلْمِزْمَارِ وَتُرَدُّ شَهَادَتُهُ وَتَسْقُطُ عَدَالَتُهُ (11) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلِحِ (مَعَازِفُ) .
__________
(1) المصباح المنير، والقاموس المحيط، وإتحاف السادة المتقين 6 / 502.
(2) قواعد الفقه للبركتي.
(3) القاموس المحيط، وقواعد الفقه.
(4) حاشية ابن عابدين 3 / 198 و 5 / 222 - 223، وحاشية الدسوقي 4 / 18، 336، والقليوبي على شرح المنهاج 2 / 158، 3 / 33 و4 / 187، والمغني 4 / 322، ومطالب أولي النهى 5 / 253.
(5) حديث: " إن الله ﷿ بعثني رحمة وهدى للعالمين وأمرني أن أمحق. . ". أخرجه أحمد في " المسند " (5 / 257) وقال الهيثمي في " مجمع الزوائد " (5 / 69) : " ضعيف ".
(6) حاشية ابن عابدين 5 / 222 - 223، والفتاوى الهندية 5 / 352، والمغني 9 / 173.
(7) الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي 2 / 193.
(8) حاشية ابن عابدين 1 / 30 - 31 وروضة الطالبين 10 / 225، ومطالب أولي النهى 2 / 499.
(9) المغني لابن قدامة 9 / 170.
(10) فتح القدير 4 / 432، بدائع الصنائع 7 / 67 - 69، حاشية الدسوقي 4 / 336، ومغني المحتاج 4 / 173، وكشاف القناع 6 / 78، 130.
(11) حاشية ابن عابدين 4 / 382 - 384، وبدائع الصنائع 6 / 269، وجواهر الإكليل 2 / 233، والقوانين الفقهية ص 313، وروضة الطالبين 3 / 252، وكفاية الأخيار ص 172، والمغني لابن قدامة 9 / 173.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 107/ 37