الطَّهَارَةُ الصُّغْرَى

الطَّهَارَةُ الصُّغْرَى


الفقه
استعمال الماء للوضوء، أَوْ التراب الذي ينوب عنه للتيمم على وجه مخصوص؛ لاستباحة الصلاة، ونحوها . ومن أمثلته مشروعية الوضوء، ومشروعية التيمم عند فقد الماء . ومن شواهده قوله تَعَالَى : ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀالمائدة :٦ .
انظر : بداية المجتهد لابن رشد، 1/46، الإنصاف للمرداوي، 1/219.