الظُّلْم
من معجم المصطلحات الشرعية
وضع الشيء في غير موضعه . وأعظم الظلم أن يوضع المخلوق في منزلة الخالق، ويجعل شريكاً له في الربوبية، أو الألوهية . وهو نوعان؛ ظلم الإنسان نفسه بالشرك الأكبر، أو الأصغر؛ لقوله تعالى :ﱫﭱ ﭲ ﭳ ﭴﱪلقمان :13، وظلم الإنسان لغيره من العباد بالبغي، والعدوان، وفيه قال تعالى : ﱫﭓ ﭔ ﭕ ﭖﱪالأنعام :82.
تعريفات أخرى
- من الصفات المنفية عن الله -عَزَّ وَجَلَّ - لأنّه حكم عدل قائم بالقسط، ولا يظلم الناس شيئًا . فكل ما يفعله، فهو العدل؛ فلا يضع الأشياء في غير موضعها . ولهذا تنزه عن الظلم، وحرّمه على نفسه؛ فلا يظلم مثقال ذرة، ولا تزر وازرة وزر أخرى . ومن يعمل مثقال ذرة خيراً يره، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فلا يخاف أحد عنده ظلماً، ولا هضماً . قال تعالى : ﱫﮗ ﮘ ﮙ ﮚﱪالكهف :49، وفي الحديث القدسي قال الله تعالى: "يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرمًا ." مسلم : 2577
من موسوعة المصطلحات الإسلامية
التعريف اللغوي
الظُّلْمُ: الجَوْرُ ومُجاوَزَةُ الحَدِّ، يُقال: ظَلَمَهُ، يَظْلِمُهُ، ظُلْمًا ومَظْلِمَةً، أيْ: جارَ عَلَيْهِ. وضِدُّه: العَدْلُ. وأَصْلُه: وَضْعُ الشَّيْءِ في غَيْرِ مَوْضِعِهِ، كَقَوْلِهم: ظَلَمَ الأَرْضَ: إذا حَفَرَها في غَيْرِ مَوْضِعِ حَفْرِها. ومِن مَعانِيه أيضًا: التَّعَدِّي والحَيْفُ.
إطلاقات المصطلح
يَرِد مُصْطلَح (ظُلْم) في العَقِيدَةِ في باب: تَوْحيد الأَسْماءِ والصِّفاتِ، وباب: الإيمان، وباب: الفِرَق والأَدْيان، وغَيْر ذلك مِن الأبواب. وَيُطْلَق في العَقِيدَةِ في باب: تَوْحِيد الأُلُوهِيَّةِ، ويُراد بِه: الشِّرْكُ بِاللهِ تعالى. وَيُطْلَق أيضاً
جذر الكلمة
ظلم
التعريف
الانحراف عن العدل.
المراجع
* التعريفات للجرجاني : (ص 114)
* مجموع الفتاوى : (18/145)
* شرح السنة : (1/80)
* الكليات : (ص 594)
* العين : (8/163)
* تهذيب اللغة : (14/274)
* مقاييس اللغة : (3/468)
* المحكم والمحيط الأعظم : (10/23)
* مختار الصحاح : (ص 197)
* لسان العرب : (12/373)
* فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها : (3/1183)
* مجموع فتاوى ابن تيمية : (8/505)، و(18/161)
* درء تعارض العقل والنقل : (10/28)
* مباحث العقيدة في سورة الزمر : (ص 427)
* الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار : (1/56)
* لوامع الأنوار البهية : (1/288)
* معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول : (2/828) -