العَامّ

العَامّ


علوم القرآن أصول الفقه

التعريف اللغوي :


الشَّامِلُ وَالمُحِيطُ، تَقُول: عَمَّ المَطَرُ الأَرْضَ يَعُمُّ عُمُومًا أَيْ شَمِلَهَا وَأَحَاطَ بِهَا، وَضِدُّ العَامِّ: الخَاصُّ، وَالعامَّةُ ضِدُّ الخَاصَّةِ، وَأَصْلُ العُمُومِ: تَمَامُ الشَّيْءِ وَكَمَالُهُ، يُقَالُ: عَمَّ النَّبَاتُ يَعُمُّ عُمُومًا أَيْ تَمَّ وَكَمُلَ، وَامْرَأَةٌ عَمِيمَةٌ: تَامَّةُ الخِلْقَةِ، وَيَأْتِي العُمُومُ بِمَعْنَى: الاجْتِمَاعُ، وَالعَامُّ: الجَامِعُ، وَالعَمَائِمُ: الْجَمَاعَاتُ، وَاحِدُهَا عَمٌّ، وَمِنْ مَعَانِي العَامِّ فِي اللُّغَةِ أَيْضًا: الكَثِيرُ والمُسْتَوْعِبُ والكُلِّي.

إطلاقات المصطلح :


يَرِدُ مُصْطَلَحُ (العَامِّ) فِي مَوَاضِعَ أُخْرَى مِنْ أُصُولِ الفِقْهِ كَبَابِ الاسْتِصْحَابِ، وَبَابِ دَليلِ السُنَّةِ عِنْدَ بَيَانِ أَنْواعِ الإِجَازَةِ، وَبَابِ القِيَاسِ، وَغَيْرِهِ. وَيُطْلَقُ أَيْضًا فِي مَواضِعَ عَدِيدَةٍ مِنْ عِلْمِ الفِقْهِ، وَفِي عُلُومِ القُرْآنِ حَيْثُ يُعْتَبَرُ عِلْمًا خَاصًّا مِنْ عُلُومِهِ.

جذر الكلمة :


عَمَمَ

المراجع :


مقاييس اللغة : (17/4) - مختار الصحاح : (ص:218) - تاج العروس : (149/33) - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول : 105 - قواطع الأدلة : (154/1) - روضة الناظر وجنة المناظر : (7/2) - البحر المحيط في أصول الفقه : (5/4) - الغيث الهامع شرح جمع الجوامع : (ص:266) - معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة : (ص:412) - روضة الناظر وجنة المناظر : (ص72) - مقاييس اللغة : (17/4) - جمع الجوامع في أصول الفقه : (44/2) -



يُحيل هذا المصطلح إلى مصطلح الْعُمُومُ

الْعُمُومُ

شمول الحكم أفراد الحقيقة . مثل شمول لفظ "الرجال " كل رجل، وشمول لفظ "شيء " في قوله تعالى : الزمر :62 السماء، والأرض، وغيرهما .
انظر : الحدود للباجي، ص : 106، تقريب الوصول لابن جزي، ص : 158، البحر المحيط للزركشي، 8/4.