البحث

عبارات مقترحة:

الأحد

كلمة (الأحد) في اللغة لها معنيانِ؛ أحدهما: أولُ العَدَد،...

الله

أسماء الله الحسنى وصفاته أصل الإيمان، وهي نوع من أنواع التوحيد...

البصير

(البصير): اسمٌ من أسماء الله الحسنى، يدل على إثباتِ صفة...

السُّنَّة


من معجم المصطلحات الشرعية

ما أضيف إلى النبي محمد -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - من قول، أو فعل، أو تقرير، أو صفة خُلقية، أو خِلقية . وهي مرادفة لمصطلح "الحَدِيْث " بالمعنى الخاص . وشاهده قول الحافظ ابن حجر : "وقيل : الحديث ما جاء عن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَعَلَى آله وَسَلَّمَ - والخبر ما جاء عن غيره، ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ، وما شاكلها : الإخباري، ولمن يشتغل بالسنة النبوية : المحدِّث ".


انظر : الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، 1/41، نزهة النظر لابن حجر، ص 41، 109، تدريب الراوي للسيوطي، 1/29، منهج النقد لعتر، ص 28

تعريفات أخرى

  • تُطلق على الأحاديث المتعلقة بالأحكام الشرعية، كالحلال، والحرام، ونحوهما . مثل قول الإمام ابن عيينة : "لا تسمعوا من بقية ما كان في سنة، واسمعوا منه ما كان في ثواب وغيره ".

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

السّنّة: الطَّرِيقَةُ حَمِيدَةً كَانَتْ أَمْ ذَمِيمَةً، سُنَّةُ الرَّجُلِ: طَرِيقَتُهُ، وَالجَمْعُ سُنَنٌ، وَكُلُّ من ابْتَدَأَ شَيْئًا ثُمَّ عَمِلَ بِهِ غَيْرُهُ مِنْ بَعْدِهِ فَهُوَ الَّذِي سَنَّهُ، واسْتَنَّ بِالشَّيْءِ: عَمِلَ بِـهِ، وَأَصْلُ كَلِمَةِ السُنَّةِ مِنَ السَّنِّ وَهُوَ جَرَيَانُ الشَّيْءِ فِي سُهُولَةٍ، يُقَالُ: سَنَنْتُ المَاءَ عَلَى وَجْهِي أَسُنُّهُ سَنًّا إِذَا أَجَرْيْتُهُ، وَمِنْ مَعَانِي السُنَّةِ أَيْضًا فِي اللُّغَةِ: العَادَةُ والسِّيرَةُ.

إطلاقات المصطلح

تُطْلَقُ السُنَّةُ بِهَذَا المَعْنَى فِي عُلومِ الحَدِيثِ فِي بَابِ أَنْواعِ الأَخْبارِ، وَبابِ طُرُقِ التَّخْرِيجِ، وَبابِ عِلَلِ الحَدِيثِ، وَغَيْرِهَا. وَتُطْلَقُ عِنْدَ عُلَماءِ الأُصولِ بِمَعْنى: (مَا صَدَرَ عَنِ النَبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ مِمَّا يَصْلُحُ أَنْ يَكونَ دَلِيلاً لِحُكْمٍ شَرْعِي). وَتُطْلَقُ عِنْدَ الفُقَهاءِ عَلَى المَنْدوبِ وَالمُسْتَحَبِّ الذِي هُوَ أَحَدُ الأَحْكامِ التَّكْلِيفِيَّةِ الخَمْسَةِ، كَنَوافِلِ العِبَادَاتِ التِّي يُنْدَبُ إِلَيْهَا. وَتُطْلَقُ أَيْضًا فِي كُتُبِ العَقائِدِ وَيُرادُ بِهَا: (العَقِيدَةُ الصَّحِيحَةُ التي وَرَدَتْ فِي القُرْآنِ وَالسُنَّةِ). وَقَدْ تُطْلَقُ عَلَى مَا أَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَهَى عَنْهُ وَنَدَبَ إِلَيْهِ قَوْلاً وَفِعْلاً، وَتُقابِلُهَا البِدْعَةَ، فَيُقَالُ طَلَاقُ السُنَّةِ كَذَا وَطَلَاقُ البِدْعَةِ كَذَا. وَقَدْ تُطْلَقُ السُنَّةُ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ عَمَلُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُ وَأَجْمَعوا عَلَيْهِ، كَجَمْعِ المُصْحَفِ.

جذر الكلمة

سنن

التعريف

ما يثاب على فعله، ولا يعاقب على تركه. وهي ما استفيد من قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- أو فعله، أو همه، أو تقريره.

المراجع

* تهذيب اللغة للأزهري : 210/12 - تاج العروس : 231/35 - المعجم الوسيط : ص455 و456 - تدريب الراوي : 217/1 - توجيه النظر إلى أصول الأثر : 40/1 - السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي : ص47 - فتح المغيث : 26/1 - قواعد التحديث من فنون مصطلح الـحديث : ص146 - السنة النبوية وحي من الله محفوظة كالقران الكريم : ص9 - توجيه النظر إلى أصول الأثر : (1/ 40)
* السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي : ص47 - السنة في مواجهة الأباطيل : ص11 - تهذيب اللغة : 210/12 -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - السَّنَةُ فِي اللُّغَةِ وَالاِصْطِلاَحِ: الْحَوْل، وَجَمْعُهَا سَنَوَاتٌ وَيَجُوزُ سَنَهَاتٌ، وَإِذَا أُطْلِقَتِ السَّنَةُ فِي كَلاَمِ الْفُقَهَاءِ فَهِيَ السَّنَةُ الْقَمَرِيَّةُ، وَلَيْسَتِ الشَّمْسِيَّةَ (1) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْعَامُ:
2 - وَمَعْنَاهُ فِي اللُّغَةِ كَمَا فِي الْمِصْبَاحِ الْحَوْل، وَفَرَّقَ بَعْضُ اللُّغَوِيِّينَ بَيْنَ الْعَامِ وَبَيْنَ السَّنَةِ، قَال ابْنُ الْجَوَالِيقِيِّ: وَلاَ تُفَرِّقُ عَوَامُّ النَّاسِ بَيْنَ الْعَامِ وَالسَّنَةِ وَيَجْعَلُونَهُمَا بِمَعْنًى، وَهُوَ غَلَطٌ وَالصَّوَابُ مَا أُخْبِرْتُ بِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى أَنَّهُ قَال: السَّنَةُ: مِنْ أَيِّ يَوْمٍ عَدَدْتَهُ إِلَى مِثْلِهِ، وَالْعَامُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ شِتَاءً وَصَيْفًا، وَفِي التَّهْذِيبِ أَيْضًا: الْعَامُ: حَوْلٌ يَأْتِي عَلَى شَتْوَةٍ وَصَيْفَةٍ، وَعَلَى هَذَا فَالْعَامُ أَخَصُّ مِنَ السَّنَةِ، فَكُل عَامٍ سَنَةٌ وَلَيْسَ كُل سَنَةٍ عَامًا، وَإِذَا عَدَدْتَ مِنْ يَوْمٍ إِلَى مِثْلِهِ فَهُوَ سَنَةٌ وَقَدْ يَكُونُ فِيهِ نِصْفُ الصَّيْفِ وَنِصْفُ الشِّتَاءِ، وَالْعَامُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ صَيْفًا وَشِتَاءً. مُتَوَالِيَيْنِ (2) .

ب - الشَّهْرُ:
3 - الشَّهْرُ. مَا بَيْنَ الْهِلاَلَيْنِ، وَهُوَ جُزْءٌ مِنَ السَّنَةِ الْقَمَرِيَّةِ يُقَدَّرُ بِدَوْرَةِ الْقَمَرِ حَوْل الأَْرْضِ، وَيُسَمَّى الشَّهْرَ الْقَمَرِيَّ، أَوْ يُقَدَّرُ بِجُزْءٍ مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ جُزْءًا مِنَ السَّنَةِ الشَّمْسِيَّةِ، وَيُسَمَّى الشَّهْرَ الشَّمْسِيَّ، وَيُطْلَقُ الشَّهْرُ أَيْضًا عَلَى الْعَدَدِ الْمَعْرُوفِ مِنَ الأَْيَّامِ (3) .

أَنْوَاعُ السَّنَةِ:
4 - السَّنَةُ تَتَنَوَّعُ إِلَى سَنَةٍ شَمْسِيَّةٍ وَهِيَ الَّتِي تَعْتَمِدُ فِي بِدَايَتِهَا وَنِهَايَتِهَا عَلَى حَرَكَةِ الشَّمْسِ، قَال زَكَرِيَّا الأَْنْصَارِيُّ: وَعَدَدُ أَيَّامِهَا ثَلاَثُ مِائَةٍ وَخَمْسَةٌ وَسِتُّونَ يَوْمًا، وَرُبُعُ يَوْمٍ إِلاَّ جُزْءًا مِنْ ثَلاَثِ مِائَةِ جُزْءٍ مِنْ يَوْمٍ، وَإِلَى سَنَةٍ قَمَرِيَّةٍ وَهِيَ الَّتِي تَعْتَمِدُ عَلَى ظُهُورِ الْهِلاَل وَاخْتِفَائِهِ فِي بِدَايَةِ الشَّهْرِ وَنِهَايَتِهِ، قَال زَكَرِيَّا الأَْنْصَارِيُّ: وَعَدَدُ أَيَّامِهَا كَمَا قَال صَاحِبُ الْمُهَذَّبِ وَغَيْرُهُ: ثَلاَثُ مِائَةٍ وَأَرْبَعَةٌ وَخَمْسُونَ يَوْمًا وَخُمُسُ يَوْمٍ وَسُدُسُهُ. فَالسَّنَةُ الشَّمْسِيَّةُ تَتَّفِقُ مَعَ السَّنَةِ الْقَمَرِيَّةِ فِي عَدَدِ الشُّهُورِ وَتَخْتَلِفُ مَعَهَا فِي عَدَدِ الأَْيَّامِ فَتَزِيدُ أَيَّامُهَا عَلَى أَيَّامِ السَّنَةِ الْقَمَرِيَّةِ بِأَحَدَ عَشَرَ يَوْمًا وَجُزْءٍ مِنْ وَاحِدٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنَ الْيَوْمِ.
وَقَدِ اعْتَمَدَ عَلَى السَّنَةِ الشَّمْسِيَّةِ الرُّومُ وَالسُّرْيَانُ وَالْفُرْسُ وَالْقِبْطُ فِي تَأْرِيخِهِمْ، فَهُنَاكَ السَّنَةُ الرُّومِيَّةُ، وَالسَّنَةُ السُّرْيَانِيَّةُ، وَالسَّنَةُ الْفَارِسِيَّةُ وَالسَّنَةُ الْقِبْطِيَّةُ، وَهَذِهِ السُّنُونَ وَإِنْ كَانَتْ مُتَّفِقَةً فِي عَدَدِ شُهُورِ كُل سَنَةٍ مِنْهَا، إِلاَّ أَنَّهَا تَخْتَلِفُ فِي أَسْمَاءِ تِلْكَ الشُّهُورِ وَفِي مَوْعِدِ بَدْءِ كُل سَنَةٍ مِنْهَا وَفِي عَدَدِ أَيَّامِهَا (4) .

الأَْحْكَامُ الإِْجْمَالِيَّةُ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
أ - الزَّكَاةُ:
5 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْحَوْل - أَيْ مُضِيَّ سَنَةٍ كَامِلَةٍ عَلَى مِلْكِهِ النِّصَابَ شَرْطٌ لِوُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي نِصَابِ السَّائِمَةِ مِنْ بَهِيمَةِ الأَْنْعَامِ، وَفِي الأَْثْمَانِ، وَهِيَ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ، وَفِي عُرُوضِ التِّجَارَةِ؛ لِحَدِيثِ: لاَ زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُول عَلَيْهِ الْحَوْل (5) . أَمَّا الزَّرْعُ وَالثِّمَارُ فَلاَ يُشْتَرَطُ فِيهَا حَوْلٌ. لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (6) وَلأَِنَّهَا نَمَاءٌ بِنَفْسِهَا مُتَكَامِلَةٌ عِنْدَ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ مِنْهَا فَتُؤْخَذُ زَكَاتُهَا حِينَئِذٍ، ثُمَّ تَأْخُذُ فِي النَّقْصِ لاَ فِي النَّمَاءِ، فَلاَ تَجِبُ فِيهَا زَكَاةٌ ثَانِيَةٌ؛ لِعَدَمِ إِرْصَادِهَا لِلنَّمَاءِ، وَالْمَعْدِنُ الْمُسْتَخْرَجُ مِنَ الأَْرْضِ كَالزَّرْعِ لاَ يُشْتَرَطُ فِيهِ حَوْلٌ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ فِيمَا يَجِبُ فِيهِ مِنْ زَكَاةٍ أَوْ خُمُسٍ.
فَيُؤْخَذُ زَكَاتُهُ عِنْدَ حُصُولِهِ، إِلاَّ أَنَّهُ إِنْ كَانَ مِنْ جِنْسِ الأَْثْمَانِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ عِنْدَ كُل حَوْلٍ لأَِنَّهُ مَظِنَّةُ النَّمَاءِ مِنْ حَيْثُ إِنَّ الأَْثْمَانَ قِيَمُ الأَْمْوَال وَرَأْسُ مَال التِّجَارَةِ، وَبِهَا تَحْصُل الْمُضَارَبَةُ وَالشَّرِكَةُ.
وَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ إِنْ مَلَكَ نِصَابًا مِنْ مَال الزَّكَاةِ مِمَّا يُعْتَبَرُ لَهُ الْحَوْل وَلاَ مَال لَهُ سِوَاهُ، انْعَقَدَ حَوْلُهُ مِنْ حِينِ حُصُول الْمِلْكِ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ (7) . وَيُنْظَرُ لِلتَّفْصِيل مُصْطَلَحُ (زَكَاة)

مُدَّةُ تَعْرِيفِ اللُّقَطَةِ:
6 - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ مُدَّةَ تَعْرِيفِ اللُّقَطَةِ سَنَةٌ كَامِلَةٌ، وَهُوَ مَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَرُوِيَ ذَلِكَ أَيْضًا عَنِ الإِْمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ فِيمَا زَادَتْ قِيمَتُهُ عَلَى عَشَرَةِ دَرَاهِمَ (8) . وَانْظُرِ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (لُقَطَة) .

ج - مُدَّةُ إِمْهَال الْعِنِّينِ:
7 - الْعِنِّينُ يَضْرِبُ لَهُ الْقَاضِي سَنَةً عِنْدَ الْجُمْهُورِ (كَمَا فَعَل عُمَرُ ﵁) فَقَدْ يَكُونُ تَعَذُّرُ الْجِمَاعِ لِعَارِضِ حَرَارَةٍ فَيَزُول فِي الشِّتَاءِ، أَوْ بُرُودَةٍ فَيَزُول فِي الصَّيْفِ، أَوْ يُبُوسَةٍ فَتَزُول فِي الرَّبِيعِ، أَوْ رُطُوبَةٍ فَتَزُول فِي الْخَرِيفِ، فَإِذَا مَضَتِ السَّنَةُ وَلَمْ يَطَأْ، عَلِمْنَا أَنَّهُ عَجْزٌ خِلْقِيٌّ. (وَانْظُرْ: إِمْهَال، عُنَّة) . د - مُدَّةُ التَّغْرِيبِ فِي عُقُوبَةِ الزِّنَى:
8 - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ مِنْ حَدِّ الزَّانِي إِنْ كَانَ بِكْرًا التَّغْرِيبَ لِمُدَّةِ سَنَةٍ لِمَسَافَةِ قَصْرٍ فَأَكْثَرَ.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ التَّغْرِيبَ لَيْسَ مِنَ الْحَدِّ، وَلَكِنَّهُمْ يُجِيزُونَ لِلإِْمَامِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْجَلْدِ وَالتَّغْرِيبِ إِنْ رَأَى فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةً.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (زِنًى وَتَغْرِيب) .
__________
(1) الصحاح واللسان والمصباح والمغرب مادة سنة.
(2) المصباح.
(3) المعجم الوسيط والقاموس المحيط.
(4) مروج الذهب للمسعودي 1 / 349 - 354 ط. البهية، التعريفات للجرجاني / 161 ط. العربي، فتح القدير 3 / 266 ط. الأميرية، أسنى المطالب 2 / 125 ط. الميمنية.
(5) حديث: " لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ". أورده ابن حجر في التلخيص (2 / 156 - ط شركة الطباعة الفنية) بهذا اللفظ، وقال عن إسناده: " لا بأس به " وأخرجه أبو داود (2 / 230 - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث علي بن أبي طالب بلفظ: " ليس في مال زكاة. . . ".
(6) سورة الأنعام / 141.
(7) بدائع الصنائع 2 / 13، 63، 67، حاشية الدسوقي 1 / 431، 451، 456 - 457، المجموع للنووي 5 / 361، حاشية القليوبي 2 / 19، 25، نهاية المحتاج 3 / 63، المغني 2 / 625.
(8) الاختيار 3 / 32 ط. المعرفة، جواهر الإكليل 2 / 217 ط. المعرفة، روضة الطالبين 5 / 406 - 407 ط. المكتب الإسلامي، المغني 5 / 695 ط. الرياض.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 259/ 25

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - السُّنَّةُ فِي اللُّغَةِ: الطَّرِيقَةُ وَالْعَادَةُ وَالسِّيرَةُ، حَمِيدَةً كَانَتْ أَمْ ذَمِيمَةً. وَالْجَمْعُ سُنَنٌ (1) .
وَفِي الْحَدِيثِ: مَنْ سَنَّ فِي الإِْسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِل بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الإِْسْلاَمِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِل بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ (2) .
ثُمَّ اسْتُعْمِلَتْ فِي الطَّرِيقَةِ الْمَحْمُودَةِ الْمُسْتَقِيمَةِ، فَسُنَّةُ اللَّهِ أَحْكَامُهُ وَأَمْرُهُ وَنَهْيُهُ، وَسَنَّ اللَّهُ سُنَّةً؛ أَيْ بَيَّنَ طَرِيقًا قَوِيمًا.
وَيُقَال: فُلاَنٌ مِنْ أَهْل السُّنَّةِ، مَعْنَاهُ: مِنْ أَهْل الطَّرِيقَةِ الْمُسْتَقِيمَةِ الْمَحْمُودَةِ (3) . وَفِي الْحَدِيثِ: تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِي (4) .
وَالسُّنَّةُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ لَهَا مَعَانٍ، مِنْهَا أَنَّهَا اسْمٌ لِلطَّرِيقَةِ الْمَسْلُوكَةِ فِي الدِّينِ مِنْ غَيْرِ افْتِرَاضٍ وَلاَ وُجُوبٍ (5) .
وَتُطْلَقُ أَيْضًا عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ: عَلَى الْفِعْل إِذَا وَاظَبَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ وَلَمْ يَدُل دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِهِ (6) .
وَعَرَّفَهَا بَعْضُهُمْ: بِأَنَّهَا مَا طُلِبَ فِعْلُهُ طَلَبًا مُؤَكَّدًا غَيْرَ جَازِمٍ (7) .
فَالسُّنَّةُ بِهَذَا الْمَعْنَى حُكْمٌ تَكْلِيفِيٌّ، وَيُقَابِلُهَا الْوَاجِبُ، وَالْفَرْضُ، وَالْحَرَامُ، وَالْمَكْرُوهُ، وَالْمُبَاحُ، وَعَرَّفَهَا بَعْضُ الْفُقَهَاءِ، بِأَنَّهَا مَا يُسْتَحَقُّ الثَّوَابُ بِفِعْلِهِ وَلاَ يُعَاقَبُ بِتَرْكِهِ (8) . وَتُطْلَقُ السُّنَّةُ أَيْضًا عَلَى دَلِيلٍ مِنْ أَدِلَّةِ الشَّرْعِ وَعَرَّفَهَا الأُْصُولِيُّونَ بِهَذَا الْمَعْنَى: بِأَنَّهَا مَا صَدَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ قَوْلٍ، أَوْ فِعْلٍ، أَوْ تَقْرِيرٍ (9) .

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالسُّنَّةِ:
أَوَّلاً: السُّنَّةُ بِالاِصْطِلاَحِ الْفِقْهِيِّ:
2 - تُطْلَقُ السُّنَّةُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: عَلَى الْمَنْدُوبِ، وَالْمُسْتَحَبِّ، وَالتَّطَوُّعِ، فَهِيَ أَلْفَاظٌ مُتَرَادِفَةٌ، فَكُلٌّ مِنْهَا عِبَارَةٌ عَنِ الْفِعْل الْمَطْلُوبِ طَلَبًا غَيْرَ جَازِمٍ.
قَال الْبُنَانِيُّ: وَمِثْلُهَا الْحَسَنُ أَوِ النَّفَل وَالْمُرَغَّبُ فِيهِ. وَنَفَى الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَغَيْرُهُ تَرَادُفَهَا حَيْثُ قَالُوا: إِنْ وَاظَبَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الْفِعْل فَهُوَ السُّنَّةُ، وَإِنْ لَمْ يُوَاظِبْ عَلَيْهِ كَأَنْ فَعَلَهُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَهُوَ الْمُسْتَحَبُّ، أَوْ لَمْ يَفْعَلْهُ وَهُوَ مَا يُنْشِئُهُ الإِْنْسَانُ بِاخْتِيَارِهِ مِنَ الأَْوْرَادِ فَهُوَ التَّطَوُّعُ. وَلَمْ يَتَعَرَّضْ الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَمَنْ مَعَهُ لِلْمَنْدُوبِ لِعُمُومِهِ لِلأَْقْسَامِ الثَّلاَثَةِ (10) .
وَيُقَسِّمُ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ السُّنَنَ إِلَى سُنَنٍ مُؤَكَّدَةٍ وَغَيْرِ مُؤَكَّدَةٍ. إِلاَّ أَنَّ الْحَنَابِلَةَ يَقُولُونَ: إِنَّ تَرْكَ السُّنَنِ الْمُؤَكَّدَةِ مَكْرُوهٌ، أَمَّا تَرْكُ غَيْرِ الْمُؤَكَّدَةِ فَلَيْسَ بِمَكْرُوهٍ.
وَقَال ابْنُ عَابِدِينَ: إِنَّ الْمَشْرُوعَاتِ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ: فَرْضٌ، وَوَاجِبٌ، وَسُنَّةٌ، وَنَفْلٌ. فَمَا كَانَ فِعْلُهُ أَوْلَى مِنْ تَرْكِهِ مَعَ مَنْعِ التَّرْكِ إِنْ ثَبَتَ بِدَلِيلٍ قَطْعِيٍّ فَفَرْضٌ، أَوْ بِظَنِّيٍّ فَوَاجِبٌ، وَبِلاَ مَنْعِ التَّرْكِ إِنْ كَانَ مِمَّا وَاظَبَ عَلَيْهِ الرَّسُول ﷺ أَوِ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ مِنْ بَعْدِهِ فَسُنَّةٌ، وَإِلاَّ فَمَنْدُوبٌ وَنَفْلٌ (11) .
وَهَذَا مُطَابِقٌ لِقَوَاعِدِ الْحَنَفِيَّةِ مِنَ الْفَرْقِ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالْوَاجِبِ خِلاَفًا لِلشَّافِعِيَّةِ وَمَنْ مَعَهُمْ مِنْ قَوْلِهِمْ بِالتَّرَادُفِ بَيْنَهُمَا (12) إِلاَّ فِي مَوَاضِعَ تُذْكَرُ فِي مَوْضِعِهَا. فَالسُّنَّةُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ بِالْمَعْنَى الْفِقْهِيِّ نَوْعَانِ:

أ - سُنَّةُ الْهُدَى:
وَهِيَ مَا تَكُونُ إقَامَتُهَا تَكْمِيلاً لِلدِّينِ، وَتَتَعَلَّقُ بِتَرْكِهَا كَرَاهَةٌ أَوْ إِسَاءَةٌ، كَصَلاَةِ الْجَمَاعَةِ، وَالأَْذَانِ، وَالإِْقَامَةِ، وَنَحْوِهَا، وَذَلِكَ لأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَاظَبَ عَلَيْهَا عَلَى سَبِيل الْعِبَادَةِ، وَتُسَمَّى أَيْضًا السُّنَّةُ الْمُؤَكَّدَةُ.

ب - سُنَنُ الزَّوَائِدِ:
وَهِيَ الَّتِي لاَ يَتَعَلَّقُ بِتَرْكِهَا كَرَاهَةٌ وَلاَ إِسَاءَةٌ، لأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَعَلَهَا عَلَى سَبِيل الْعَادَةِ، فَإِقَامَتُهَا حَسَنَةٌ، كَسَيْرِ النَّبِيِّ ﷺ فِي لِبَاسِهِ وَقِيَامِهِ، وَقُعُودِهِ وَأَكْلِهِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ (13) .
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: السُّنَّةُ مَا فَعَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ وَوَاظَبَ عَلَيْهِ، وَأَظْهَرَهُ فِي جَمَاعَةٍ، وَلَمْ يَدُل دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِهِ. وَالرَّغِيبَةُ: مَا رَغَّبَ الشَّارِعُ فِيهِ وَحَدَّهُ وَلَمْ يُظْهِرْهُ فِي جَمَاعَةٍ. وَالنَّفَل مَا فَعَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ وَلَمْ يُدَاوِمْ عَلَيْهِ؛ أَيْ تَرَكَهُ فِي بَعْضِ الأَْوْقَاتِ (14) .

ثَانِيًا: السُّنَّةُ فِي اصْطِلاَحِ الأُْصُولِيِّينَ:
3 - أَدِلَّةُ الشَّرْعِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا وَاَلَّتِي تُسْتَنْبَطُ مِنْهَا الأَْحْكَامُ الْفِقْهِيَّةُ أَرْبَعَةٌ: الْكِتَابُ، وَالسُّنَّةُ، وَالإِْجْمَاعُ، وَالْقِيَاسُ. وَالسُّنَّةُ: هِيَ مَا وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ قَوْلٍ، أَوْ فِعْلٍ، أَوْ تَقْرِيرٍ.
فَالسَّنَةُ بِهَذَا الْمَعْنَى تُرَادِفُ الْحَدِيثَ. وَقِيل: إِنَّ الْحَدِيثَ مَا صَدَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الأَْقْوَال، فَهُوَ بِهَذَا الْمَعْنَى أَخَصُّ مِنَ السُّنَّةِ. وَيُطْلَقُ عَلَى الْحَدِيثِ الْخَبَرُ أَيْضًا. وَقِيل: الْخَبَرُ أَعَمُّ لِيَشْمَل مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَعَنْ غَيْرِهِ، فَكُل حَدِيثٍ خَبَرٌ مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ (15) .
وَالسُّنَّةُ بِهَذَا الْمَعْنَى ثَلاَثَةُ أَقْسَامٍ: السُّنَّةُ الْقَوْلِيَّةُ، وَهِيَ أَقْوَال النَّبِيِّ ﷺ. وَالسُّنَّةُ الْفِعْلِيَّةُ، وَهِيَ أَفْعَالُهُ، وَالسُّنَّةُ التَّقْرِيرِيَّةُ، وَهِيَ كَفُّهُ وَسُكُوتُهُ عَنْ إِنْكَارِ مَا فَعَلَهُ الصَّحَابَةُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَمَامَهُ أَوْ مَا أُخْبِرَ بِهِ (16) .
وَتَنْقَسِمُ السُّنَّةُ بِاعْتِبَارِ السَّنَدِ: إِلَى الْمُتَوَاتِرِ، وَالْمَشْهُورِ، وَخَبَرِ الْوَاحِدِ (17) . وَالسُّنَّةُ بِالْمَعْنَى الأُْصُولِيِّ: هِيَ دَلِيلٌ مِنْ أَدِلَّةِ الشَّرْعِ تُوجِبُ عِلْمَ الْيَقِينِ إِذَا كَانَتْ مُتَوَاتِرَةً. وَخَبَرُ الْوَاحِدِ يُوجِبُ الْعَمَل وَلاَ يُوجِبُ الْعِلْمَ يَقِينًا، وَهَذَا مَذْهَبُ أَكْثَرِ أَهْل الْعِلْمِ وَجُمْلَةِ الْفُقَهَاءِ كَمَا حَرَّرَهُ الأُْصُولِيُّونَ (18) .
وَأَمَّا الْمَشْهُورُ: فَيُلْحِقُهُ بَعْضُهُمْ بِالْمُتَوَاتِرِ فِي إِيجَابِهِ عِلْمَ الْيَقِينِ، وَبَعْضُهُمْ بِالآْحَادِ فَيُوجِبُ الْعَمَل دُونَ الْعِلْمِ الْيَقِينِ (19) .
وَلِبَيَانِ مَعْنَى التَّوَاتُرِ وَالشُّهْرَةِ وَشُرُوطِهِمَا وَآرَاءِ الأُْصُولِيِّينَ وَأَدِلَّتِهِمْ، وَمَا يُوجِبُهُ خَبَرُ الآْحَادِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْمَسَائِل يُنْظَرُ الْمُلْحَقُ الأُْصُولِيُّ.
__________
(1) لسان العرب والمصباح المنير مادة: (سنن) والتعريفات للجرجاني م (سنة) .
(2) حديث: " من سن في الإسلام سنة حسنة فله. . . . ". أخرجه مسلم (1 / 705 - ط الحلبي) من حديث جرير.
(3) لسان العرب مادة: (سن) .
(4) حديث: " إني تركت فيكم شيئين. . . ". أخرجه مالك في الموطأ (2 / 898 - ط الحلبي) والحاكم (1 / 93 - ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه.
(5) كشف الأسرار للبزدوي 2 / 302، وحاشية الفنري على التلويح 2 / 242 وابن عابدين 1 / 70 والتعريفات للجرجاني.
(6) ابن عابدين 1 / 70، 454، جواهر الإكليل 1 / 73، مسلم الثبوت 2 / 92، جمع الجوامع 1 / 89، 90.
(7) جواهر الإكليل 1 / 11
(8) الفتاوى الهندية 1 / 67، مطالب أولي النهى 1 / 92، وابن عابدين 1 / 70.
(9) التوضيح والتلويح 2 / 242، ومسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت 2 / 97، وجمع الجوامع 2 / 94.
(10) جمع الجوامع وشرحه 1 / 89، 90.
(11) ابن عابدين 1 / 70.
(12) جمع الجوامع 1 / 88.
(13) التعريفات للجرجاني ص 161، 162، وابن عابدين 1 / 70.
(14) جواهر الإكليل 1 / 73.
(15) التلويح 2 / 242، وكشف الأسرار 2 / 354، وشرح نخبة الفكر ص 23، 24.
(16) جمع الجوامع 2 / 94، ومسلم الثبوت 2 / 97.
(17) كشف الأسرار للبزدوي 2 / 359 وما بعدها
(18) كشف الأسرار 2 / 360، 362، 370.
(19) كشف الأسرار 2 / 386، 369.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 263/ 25