الْعُرْبُونُ

الْعُرْبُونُ


الفقه أصول الفقه
أو العَرَبُونُ، أَنْ يَشْتَرِيَ السِّلْعَةَ، وَيَدْفَعَ إِلَى الْبَائِعِ بعض الثمن، عَلَى أَنَّهُ إِنْ أَخَذَ السِّلْعَةَ، احْتَسَبَ ما أعطاه مِنَ الثَّمَنِ، وَإِنْ لَمْ يَأْخُذْهَا، فَهُوَ لِلْبَائِعِ . وَالْعُرْبُونُ –أيضاً - وِزَانُ عُصْفُورٍ، لُغَةٌ فِيهِ . وَالْعُرْبَانُ بِالضَّمِّ لُغَةٌ ثَالِثَةٌ . ومن أمثلته حكم أخذ البائع العربون إِنْ لَمْ يَشْتَرِ مُعْطيه السِّلْعَةَ . ومن شواهده عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : "نَهَى رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ ."أحمد :6723. ضعفه الأرنؤوط .
انظر : التاج والإكليل للمواق، 4/369، روضة الطالبين للنووي، 3/397، الإنصاف للمرداوي، 4/357.

التعريف اللغوي :


العَرْبُونُ: هو أنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ شَيْئاً ويُعْطِيَ بَعْضَ الثَّمَنِ مُقَدَّماً، يُقال: عَرْبَنْتُهُ: أي أَعْطَيْتُهُ العَرْبونَ، وأَعْرَبَ في بَيْعِهِ، أيْ: أَعْطَى العُرْبُونَ، وأَصْلُ الكَلِمَةِ مِن الإِعْرابِ، وهو: التَّوْضيحُ والإِظْهارُ، ومنه سُمِّيَ ما يُعْطيهِ الـمُشْتري للبائِعِ عَرْبوناً؛ لأنّه يُظْهِرُ بِهِ صِدْقَهُ في الشِّراءِ. والجَمْعُ: عَرابِينَ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصطلَح (عَرْبون) في كتاب البُيوعِ، باب: البُيوع الـمَنْهِيّ عنها، وباب: الشُّروط في البَيْعِ.

جذر الكلمة :


عربن

المراجع :


تهذيب اللغة : (2/221) - المحكم والمحيط الأعظم : (2/129) - مختار الصحاح : (ص 204) - القاموس المحيط : (ص 146) - لسان العرب : (12/284) - تاج العروس : (35/395) - المغرب في ترتيب المعرب : (2/51) - المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 279) - روضة الطالبين : (3/399) - الـمغني لابن قدامة : (4/175) - معجم لغة الفقهاء : (ص 114) - القاموس الفقهي : (ص 246) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (2/490) -