الْعَرْجَاءُ

الْعَرْجَاءُ


الفقه
البهيمة الَّتِي لاَ تَقْدِرُ أَنْ تَمْشِيَ بِرِجْلِيهَا مشية عادية . وقيل : الَّتِي لاَ تَسِيرُ بِسَيْرِ صَوَاحِبِهَا . ومن أمثلته لَا تُجْزِئُ الأضحية الْعَرْجَاءُ البيِّن عرجها؛ لعدم سلامتها من العيب . ومن شواهده عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - سُئِلَ : مَاذَا يُتَّقَى مِنَ الضَّحَايَا؟ فَأَشَارَ بِيَدِهِ، وَقَالَ : "أَرْبَعٌ -وَكَانَ الْبَرَاءُ يُشِيرُ بِيَدِهِ، وَيَقُولُ : يَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لاَ تُنْقِي ". أحمد : 18697، وصححه الأرناؤوط .
انظر : المبسوط للسرخسي، 12/16، كفاية الطالب للشاذلي، 1/716، الحاوي الكبير للماوردي، 15/80.