الإِرَادَةُ
الفقه
صفة توجب للحي حالًا يقع منه الفعل على وجهٍ دون وجه . وشاهده قوله تعالى : ﭽﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸﭼالنساء / ٢٩ . ويعتد بما يفعله المكلف بإرادته، ورضاه، لا بما يكره عليه .
انظر : التاج والإكليل للمواق، 3/269، المهذب للشيرازي، 2/77، التوقيف للمناوي، ص 48.