الْعَضُدُ

الْعَضُدُ


الفقه
ما كان بين المرفق، والكتف من يد الإنسان . ومن أمثلته حرمة جعل التميمة، والرقية غير الشرعية في العضد، ونحوه . ومن شواهده حديث عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - أَبْصَرَ عَلَى عَضُدِ رَجُلٍ حَلْقَةً -أُرَاهُ قَالَ مِنْ صُفْرٍ - فَقَالَ : "وَيْحَكَ مَا هَذِهِ؟ " قَالَ : مِنَ الْوَاهِنَةِ؟ قَالَ : " أَمَا إِنَّهَا لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهْنًا انْبِذْهَا عَنْكَ؛ فَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ، وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا ." أحمد : 20000، وضعفه الأرناؤوط .
انظر : حاشية ابن عابدين، 1/98 و 6/367، التاج والإكليل للمواق، 6/263، دستور العلماء لأحمد نكري، 1/93.