الذِّرَاعُ
من معجم المصطلحات الشرعية
من الإنسان من المرفق إلى طرف الأصبع الوسطى، وطولها أربعة وعشرون أصبعاً معترضة معتدلة كل أصبع . ومن أمثلته وجوب غسل الذراعين في الوضوء، من رؤوس الأصابع إلى المرافق . يشهد له ما روي عن رجل عن عمر -رَضِيَ اللهُ عَنْه - أنه قال : إذا كسرت الساق، أو الذراع، ففيها عشرون ديناراً، أو حقتان، يعني إذا برئت على غير عثم ." النسائي في الكبرى : 16334، وصححه ابن حزم .
تعريفات أخرى
- يطلق على ما يذرع به، ويقاس من طول، أو مساحة .
من موسوعة المصطلحات الإسلامية
التعريف
من الإنسان من المرفق إلى طرف الأصبع الوسطى، وطولها أربعة وعشرون أصبعاً معترضة معتدلة كل أصبع.
من الموسوعة الكويتية
التَّعْرِيفُ:
1 - الذِّرَاعُ فِي اللُّغَةِ تُطْلَقُ عَلَى مَعْنَيَيْنِ:
الأَْوَّل: الْيَدُ مِنْ كُل حَيَوَانٍ، لَكِنِ الذِّرَاعُ مِنَ الإِْنْسَانِ مِنَ الْمِرْفَقِ إِلَى أَطْرَافِ الأَْصَابِعِ. وَقَال بَعْضُهُمْ: (هِيَ السَّاعِدُ الْجَامِعُ لِعَظْمَيِ الزَّنْدِ. وَالزَّنْدُ وَصْل طَرَفِ الذِّرَاعِ بِالْكَفِّ) وَذِرَاعُ الْيَدِ تُذَكَّرُ وَتُؤَنَّثُ.
الثَّانِي: ذِرَاعُ الْقِيَاسِ الَّتِي تُقَاسُ بِهَا الْمِسَاحَةُ، يُقَال: ذَرَعْتُ الثَّوْبَ ذَرْعًا أَيْ قِسْتُهُ بِالذِّرَاعِ، وَتُجْمَعُ عَلَى أَذْرُعٍ وَذُرْعَانٍ.
وَذِرَاعُ الْقِيَاسِ أُنْثَى فِي الأَْكْثَرِ، وَبَعْضُ الْعَرَبِ يُذَكِّرُهَا.
وَتُسْتَعْمَل فِي الاِصْطِلاَحِ بِالْمَعْنَيَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ. (1)
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أَوَّلاً: بِالنِّسْبَةِ لِلْمَعْنَى الأَْوَّل:
أ - الْيَدُ:
2 - الْيَدُ فِي اللُّغَةِ مِنَ الْمَنْكِبِ إِلَى أَطْرَافِ الأَْصَابِعِ، فَهِيَ تَشْمَل الذِّرَاعَ بِالْمَعْنَى الأَْوَّل، كَمَا تَشْمَل الْعَضُدَ وَالْكَفَّ. فَذِرَاعُ الإِْنْسَانِ جُزْءٌ مِنْ يَدِهِ. وَتُطْلَقُ الْيَدُ عَلَى الإِْحْسَانِ وَالْقُدْرَةِ عَلَى سَبِيل التَّجَوُّزِ، فَيُقَال: يَدُهُ عَلَيْهِ، أَيْ سُلْطَانُهُ، وَالأَْمْرُ بِيَدِ فُلاَنٍ، أَيْ فِي تَصَرُّفِهِ. (2)
ب - الْمِرْفَقُ:
3 - الْمِرْفَقُ الْمَفْصِل الَّذِي يَفْصِل بَيْنَ الْعَضُدِ وَالسَّاعِدِ. (3)
ثَانِيًا: بِالنِّسْبَةِ لِلْمَعْنَى الثَّانِي:
أ - الأُْصْبُعُ، الْقَبْضَةُ، الْقَصَبَةُ، الأَْشْل، الْقَفِيزُ، الْعَشِيرُ:
4 - جَاءَ فِي الْمِصْبَاحِ: أَنَّ مَجْمُوعَ عَرْضِ كُل سِتِّ شَعِيرَاتٍ مُعْتَدِلاَتٍ يُسَمَّى أُصْبُعًا، وَالْقَبْضَةَ أَرْبَعُ أَصَابِعَ، وَالذِّرَاعَ سِتُّ قَبَضَاتٍ، وَكُل عَشَرَةِ أَذْرُعٍ تُسَمَّى قَصَبَةً، وَكُل عَشْرِ قَصَبَاتٍ تُسَمَّى أَشْلاً، (4) وَقَدْ سُمِّيَ مَضْرُوبُ الأَْشْل فِي نَفْسِهِ جَرِيبًا، وَيُسَمَّى مَضْرُوبُ الأَْشْل فِي الْقَصَبَةِ قَفِيزًا، وَمَضْرُوبُ الأَْشْل فِي الذِّرَاعِ عَشِيرًا. فَحَصَل مِنْ هَذَا أَنَّ الْجَرِيبَ عَشَرَةُ آلاَفِ ذِرَاعٍ. (5)
ب - الْمِيل وَالْفَرْسَخُ وَالْبَرِيدُ:
5 - الْمِيل بِالْكَسْرِ عِنْدَ الْعَرَبِ يُطْلَقُ عَلَى مِقْدَارِ مَدَى الْبَصَرِ مِنَ الأَْرْضِ كَمَا نَقَلَهُ الْمِصْبَاحُ عَنِ الأَْزْهَرِيِّ. وَعِنْدَ الْقُدَمَاءِ مِنْ أَهْل الْهَيْئَةِ هُوَ ثَلاَثَةُ آلاَفِ ذِرَاعٍ. وَعِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ مِنْهُمْ أَرْبَعُهُ آلاَفِ ذِرَاعٍ. قَال فِي الْمِصْبَاحِ: وَالْخِلاَفُ لَفْظِيٌّ؛ لأَِنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ مِقْدَارَهُ سِتَّةٌ وَتِسْعُونَ أَلْفَ أُصْبُعٍ. . وَلَكِنِ الْقُدَمَاءُ يَقُولُونَ: الذِّرَاعُ اثْنَانِ وَثَلاَثُونَ أُصْبُعًا، وَالْمُحْدَثُونَ يَقُولُونَ: أَرْبَعٌ وَعِشْرُونَ أُصْبُعًا.
أَمَّا الْفَرْسَخُ فَهُوَ ثَلاَثَةُ أَمْيَالٍ، وَالْبَرِيدُ أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ أَيِ اثْنَا عَشَرَ مِيلاً. (6)
الأَْحْكَامُ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالذِّرَاعِ:
الذِّرَاعُ بِالْمَعْنَى الأَْوَّل - أَيِ السَّاعِدُ - ذَكَرَهَا الْفُقَهَاءُ وَبَيَّنُوا أَحْكَامَهَا فِي مَسَائِل نَذْكُرُ مِنْهَا مَا يَلِي:
أ - غَسْل الذِّرَاعَيْنِ فِي الْوُضُوءِ:
6 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي وُجُوبِ غَسْل الذِّرَاعِ فِي الْوُضُوءِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} (7) .
وَالْمِرْفَقُ مُجْتَمَعُ طَرَفِ السَّاعِدِ وَالْعَضُدِ، أَوْ هُوَ آخِرُ عَظْمِ الذِّرَاعِ الْمُتَّصِل بِالْعَضُدِ فَشَمَلَتِ الآْيَةُ كُل الذِّرَاعِ إِلَى الْمِرْفَقِ، وَإِنَّمَا الْخِلاَفُ فِي فَرْضِيَّةِ غَسْل الْمِرْفَقِ نَفْسِهِ. فَالْجُمْهُورُ وَهُمُ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَأَكْثَرُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ الْمِرْفَقَ يَجِبُ غَسْلُهُ كَذَلِكَ، فَمَعْنَى قَوْله تَعَالَى: {إِلَى الْمَرَافِقِ} مَعَ الْمَرَافِقِ، لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَغَسَل يَدَيْهِ حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدَيْنِ ثُمَّ قَال: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُول اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ (8) .
وَقَال زُفَرُ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَمَالِكٌ فِي رِوَايَةٍ: إِنَّهُ لاَ يَجِبُ غَسْل الْمِرْفَقَيْنِ؛ لأَِنَّ الْغَايَةَ لاَ تَدْخُل تَحْتَ الْمُغَيَّا، فَالْمِرْفَقَانِ لاَ يَدْخُلاَنِ فِي الْغَسْل، كَمَا لاَ يَدْخُل اللَّيْل فِي الصَّوْمِ (9) فِي قَوْله تَعَالَى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْل} (10) وَتَفْصِيل الْمَوْضُوعِ مَعَ أَدِلَّةِ الْجُمْهُورِ تُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (وُضُوء) .
ب - افْتِرَاشُ الذِّرَاعَيْنِ فِي الصَّلاَةِ:
7 - يُكْرَهُ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَفْتَرِشَ ذِرَاعَيْهِ فِي الصَّلاَةِ، أَيْ يَبْسُطَهُمَا فِي حَالَةِ السَّجْدَةِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ، (11) وَذَلِكَ لِحَدِيثِ أَنَسٍ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَال: اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلاَ يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ (12) .
وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (صَلاَة) بَحْثِ مَا يُكْرَهُ فِيهَا.
ج - الْجِنَايَةُ عَلَى الذِّرَاعِ:
8 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ قَطَعَ ذِرَاعَ إِنْسَانٍ مِنَ الْمَفْصِل، أَيِ الْمِرْفَقِ، فَفِي الْعَمْدِ قِصَاصٌ، وَفِي الْخَطَأِ نِصْفُ الدِّيَةِ.
وَاخْتَلَفُوا فِي قَطْعِ الذِّرَاعِ أَوْ كَسْرِهَا مِنْ غَيْرِ الْمَفْصِل:
فَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ مَنْ جَنَى عَلَى ذِرَاعِ إِنْسَانٍ فَكَسَرَهَا فَلاَ قِصَاصَ فِيهِ وَلاَ دِيَةَ مُعَيَّنَةٌ، عَمْدًا كَانَ أَوْ خَطَأً، بَل تَجِبُ فِيهَا حُكُومَةُ عَدْلٍ، (13) وَذَلِكَ لاِمْتِنَاعِ تَحْقِيقِ الْمُمَاثَلَةِ، وَهِيَ الأَْصْل فِي جَرَيَانِ الْقِصَاصِ؛ لأَِنَّهُ قَدْ يَكْسِرُ زِيَادَةً عَنْ عُضْوِ الْجَانِي، أَوْ يَقَعُ خَلَلٌ فِيهِ، وَلَمْ يَرِدْ فِيهِ تَقْدِيرٌ مُعَيَّنٌ مِنَ الدِّيَةِ. (14)
لَكِنِ الْحَنَابِلَةُ صَرَّحُوا بِأَنَّ فِي كَسْرِ الزَّنْدِ أَرْبَعَةَ أَبْعِرَةٍ لأَِنَّهُ عَظْمَانِ. قَال ابْنُ قُدَامَةَ: الصَّحِيحُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنَّهُ لاَ تَقْدِيرَ فِي جِرَاحِ الْبَدَنِ غَيْرَ الْخَمْسَةِ: الضِّلْعِ، وَالتَّرْقُوَتَيْنِ، وَالزَّنْدَيْنِ؛ لأَِنَّ التَّقْدِيرَ يَثْبُتُ بِالتَّوْقِيفِ، وَمُقْتَضَى الدَّلِيل وُجُوبُ الْحُكُومَةِ فِي هَذِهِ الْعِظَامِ الْبَاطِنَةِ، وَإِنَّمَا خَالَفْنَاهُ فِي هَذِهِ الْعِظَامِ لِقَضَاءِ عُمَرَ ﵁، فَفِيمَا عَدَاهَا يَبْقَى عَلَى مُقْتَضَى الدَّلِيل. (15)
وَفِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ فِي الذِّرَاعِ بَعِيرَانِ، إِذَا جُبِرَ ذَلِكَ مُسْتَقِيمًا، بِأَنْ بَقِيَ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَغَيَّرَ عَنْ صِفَتِهِ. وَإِنْ لَمْ يَنْجَبِرْ فَفِيهِ حُكُومَةُ عَدْلٍ. (16)
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يُقَادُ فِي كَسْرِ الْعِظَامِ إِلاَّ فِيمَا يَعْظُمُ خَطَرُهُ كَالرَّقَبَةِ وَالْفَخِذِ وَالصُّلْبِ. (17) وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (دِيَة، وَقِصَاص، وَجِنَايَة) .
ثَانِيًا - الذِّرَاعُ بِالْمَعْنَى الثَّانِي:
الذِّرَاعُ بِالْمَعْنَى الثَّانِي، أَيْ مَا يُقَاسُ بِهَا، ذَكَرَهَا الْفُقَهَاءُ فِي مَسَائِل مِنْهَا مَا يَلِي:
أ - تَقْدِيرُ الْمَاءِ الْكَثِيرِ:
9 - قَدَّرَ الْفُقَهَاءُ الْمَاءَ الْكَثِيرَ وَالْقَلِيل بِالذِّرَاعِ فِيمَا إِذَا خَالَطَتْهُ نَجَاسَةٌ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (مِيَاه) .
ب - تَحْدِيدُ مَسَافَةِ السَّفَرِ:
10 - الْمُسَافِرُ لَهُ أَحْكَامٌ خَاصَّةٌ كَجَوَازِ الإِْفْطَارِ وَقَصْرِ الصَّلاَةِ الرَّبَاعِيَةِ وَجَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِثَلاَثَةِ أَيَّامٍ وَسُقُوطِ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَنَحْوِهَا.
وَالأَْصْل فِيهِ قَوْلُهُ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلاَةِ. (18)
وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَحْدِيدِ السَّفَرِ الَّذِي تَثْبُتُ لَهُ هَذِهِ الأَْحْكَامُ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي صَلاَةِ الْمُسَافِرِ وَالصِّيَامِ وَالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ.
__________
(1) المصباح المنير، ولسان العرب مادة: " ذرع "، وكشاف القناع 1 / 504، وصبح الأعشى للقلقشندي 3 / 283.
(2) المصباح المنير في المادة، والبدائع 1 / 4، الحطاب 1 / 191، وكشاف القناع 1 / 98، ومغني المحتاج 1 / 52.
(3) المصباح المنير، مادة (رفق) ، والبناية على الهداية 1 / 106، والحطاب 1 / 191، وجواهر الإكليل 1 / 14.
(4) الأشل: حبل يقاس به، وهي نبطية معربة (اللسان) .
(5) المصباح المنير، مادة " جرب " وانظر الأحكام السلطانية للماوردي ص 152، 173؛ حيث أورد أنواع الذراع في العهود الإسلامية.
(6) المصباح المنير مواد (مال، فرسخ، برد) ، وجواهر الإكليل 1 / 88، ومغني المحتاج 1 / 266، وكشاف القناع 1 / 504.
(7) سورة المائدة / 6.
(8) حديث أبي هريرة: " أنه توضأ فغسل يديه. . . " أخرجه مسلم (1 / 216 - ط الحلبي) .
(9) البناية على الهداية 1 / 106، 109، والبدائع للكاساني 1 / 4، ومواهب الجليل للحطاب 1 / 191، ومغني المحتاج 1 / 52، وأسنى المطالب شرح روض الطالب 1 / 32، وكشاف القناع 1 / 97.
(10) سورة البقرة / 187.
(11) حاشية ابن عابدين 1 / 432، والاختيار لتعليل المختار للموصلي 1 / 61، بدائع الصنائع للكاساني 1 / 210، 215، وفتح الباري 2 / 301، وكشاف القناع 1 / 37.
(12) حديث: " اعتدلوا في السجود. . . " أخرجه البخاري (الفتح 2 / 301 ط السلفية) .
(13) الحكومة هي ما يجب في الجناية الواقعة على ما دون النفس فيما ليس له أرش مقدر، ولمعرفة تقديرها ينظر مصطلح (حكومة عدل) .
(14) ابن عابدين 5 / 353، 354، بداية المجتهد 2 / 425، وجواهر الإكليل 2 / 260، والمغني 8 / 27، مغني المحتاج 1 / 28.
(15) المغني لابن قدامة 8 / 53، 54.
(16) كشاف القناع 6 / 57، 58.
(17) بداية المجتهد 2 / 425، وجواهر الإكليل 2 / 260.
(18) حديث: " إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة ". أخرجه الترمذي (3 / 85 - ط الحلبي) من حديث أنس بن مالك الكعبي، وقال: " حديث حسن ".
الموسوعة الفقهية الكويتية: 205/ 21