عَقْدُ الصِّيَانَةِ

عَقْدُ الصِّيَانَةِ


الفقه
عقد معاوضة يترتب عليه التـزام طرف بفحص وإصلاح ما تحتاجه آلة أو أي شيء آخر من إصلاحات دورية أو طارئة، لمدة معلومة في مقابل عوض معلوم . وقد يلتزم فيه الصائن بالعمل وحده أو بالعمل والمواد . وهو من العقود المستحدثة من شواهده ما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي : "عقد الصيانة هو عقد مستحدث مستقل تنطبق عليه الأحكام العامة للعقود . ويختلف تكييفه وحكمه باختلاف صوره ..".
انظر : مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ع 11، ج 2، ص 5، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان بن محمد الدبيان، 9/443.
تعريفات أخرى :

  • صيانة العين المستأجرة .