عِلْمُ الْفَرَائِضِ

عِلْمُ الْفَرَائِضِ


الفقه
الْعِلْمُ بِقِسْمَةِ الْمَوَارِيثِ –الأموال النقدية والعينية - التي يتركها الميت بين مستحقيها . ومن أمثلته أن للزوج النصف إن لم يكن للزوجة ولد، والربع إن كان لها ولد، ولها الربع إن لم يكن للزوج ولد، والثمن إن كان له ولد . ومن شواهده قوله تَعَالَى : ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ النساء :١٢، وفي الحديث الشريف : "يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ، وَعَلِّمُوهُ، فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ، وَإِنَّهُ يُنْسَى، وَهُوَ أَوَّلُ مَا يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي ." الحاكم :7948.
انظر : حاشية العدوي 2/404، الإنصاف للمرداوي 7/303.
هذا المصطلح مرادف لـ علم المواريث - علم التركات .