البحث

عبارات مقترحة:

الشاكر

كلمة (شاكر) في اللغة اسم فاعل من الشُّكر، وهو الثناء، ويأتي...

الرحيم

كلمة (الرحيم) في اللغة صيغة مبالغة من الرحمة على وزن (فعيل) وهي...

الكبير

كلمة (كبير) في اللغة صفة مشبهة باسم الفاعل، وهي من الكِبَر الذي...

الْعِيد


من معجم المصطلحات الشرعية

العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد . عائد إما بعود السنة، أو بعود الأسبوع، أو الشهر . وجمعه أعياد . واشتقاقه من "عاد -يعود " كأنهم عادوا إليه . وسمي بهذا الاسم لعوده في وقته من الأسبوع، أو الشهر، أو السنة، وقيل : سمي عيداً؛ لأنهم قد اعتادوه . وقيل : سمي العيد عيداً؛ لأنه يعود كل سنة بفرح مجدد . وليس في الإسلام إلا عيدان؛ عيد الفطر، وعيد الأضحى . والأعياد شريعة من الشرائع . يجب فيها الاتباع لا الابتداع .


انظر : اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية، 2/496، إغاثة اللهفان لابن القيم، 1/216

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

العِيدُ: الرُّجُوعُ والعَوْدُ مَرَّةً بَعْدَ أُخرى، وهو اسْمٌ لِما يَعُودُ من الاجْتِماعِ العام على وَجْهٍ مُعْتادٍ، إمّا بِعَوْدِ السَّنَةِ، أو بِعَوْدِ الأسُبوعِ، أو الشَّهْرِ، أو نحوِ ذلك، أو هو كلُّ يَوْمٍ فيه جَمْعٌ. واشْتِقاقُهُ مِن عادَ، يَعُودُ، كأنَّهم عادوا إليه. وقيل: اشْتِقاقُهُ مِن العادَةِ؛ لأنَّهم اعتادُوهُ. والجمعُ: أعْيادٌ.

جذر الكلمة

عود

التعريف

العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد. عائد إما بعود السنة، أو بعود الأسبوع، أو الشهر. وجمعه أعياد. وليس في الإسلام إلا عيدان؛ عيد الفطر، وعيد الأضحى.

المراجع

* مقاييس اللغة : (4/181)
* المحكم والمحيط الأعظم : (2/230)
* لسان العرب : (3/319)
* تاج العروس : (8/438)
* اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم : (1/442)
* إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان : (ص 196)
* تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد : (ص 166)
* التعريفات الاعتقادية : (ص 246) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الْعِيدُ لُغَةً مُشْتَقٌّ مِنَ الْعَوْدِ، وَهُوَ الرُّجُوعُ وَالْمُعَاوَدَةُ لأَِنَّهُ يَتَكَرَّرُ (1) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ، وَهُوَ يَوْمَانِ: يَوْمُ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ وَهُوَ أَوَّل يَوْمٍ مِنْ شَوَّالٍ، وَيَوْمُ الأَْضْحَى وَهُوَ الْيَوْمُ الْعَاشِرُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، لَيْسَ لِلْمُسْلِمِينَ عِيدٌ غَيْرَهُمَا (2) .
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْعِيدِ. تَتَعَلَّقُ بِالْعِيدِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:
أ - صَلاَةُ الْعِيدِ:
2 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ صَلاَةِ الْعِيدِ. فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهَا سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، لِحَدِيثِ الأَْعْرَابِيِّ الَّذِي ذَكَرَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ فَقَال: هَل عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ؟ قَال: " لاَ، إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ " (3) وَذَلِكَ مَعَ فِعْل النَّبِيِّ ﷺ لَهَا وَمُدَاوَمَتِهِ عَلَيْهَا.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ - عَلَى الْمُفْتَى بِهِ عِنْدَهُمْ - إِلَى أَنَّهَا وَاجِبَةٌ، لِمُوَاظَبَةِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَيْهَا مِنْ دُونِ تَرْكِهَا وَلَوْ مَرَّةً؛ وَلأَِنَّهَا تُؤَدَّى بِجَمَاعَةٍ، فَلَوْ كَانَتْ سُنَّةً وَلَمْ تَكُنْ وَاجِبَةً لاَسْتَثْنَاهَا الشَّارِعُ، كَمَا اسْتَثْنَى التَّرَاوِيحَ وَصَلاَةَ الْخُسُوفِ.
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَصَل لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} (4) وَلِمُدَاوَمَةِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى فِعْلِهَا (5) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (صَلاَةُ الْعِيدَيْنِ ف 2 وَمَا بَعْدَهَا)

. ب - التَّكْبِيرُ فِي الْعِيدَيْنِ:
3 - التَّكْبِيرُ فِي الْعِيدَيْنِ يَكُونُ فِي أَثْنَاءِ الصَّلاَةِ وَفِي الطَّرِيقِ إِلَيْهَا وَبَعْدَ انْقِضَائِهَا.
أَمَّا التَّكْبِيرُ فِي الْغُدُوِّ إِلَيْهَا، فَقَدْ ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى مَشْرُوعِيَّتِهِ عِنْدَ الْغُدُوِّ إِلَى الصَّلاَةِ فِي الْمَنَازِل وَالأَْسْوَاقِ وَالطُّرُقِ إِلَى أَنْ تَبْدَأَ الصَّلاَةُ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (صَلاَةُ الْعِيدَيْنِ ف 13) .
أَمَّا التَّكْبِيرُ فِي أَثْنَاءِ صَلاَةِ الْعِيدِ (التَّكْبِيرَاتُ الزَّوَائِدُ) فَهِيَ سُنَّةٌ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، وَاجِبَةٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ.
وَفِي بَيَانِ عَدَدِ هَذِهِ التَّكْبِيرَاتِ وَمَوْضِعِهَا فِي الصَّلاَةِ اخْتِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (صَلاَةُ الْعِيدَيْنِ ف 11، 12) .
أَمَّا التَّكْبِيرُ فِي أَدْبَارِ الصَّلاَةِ فَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي مَشْرُوعِيَّتِهِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَهُوَ مَنْدُوبٌ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، وَاجِبٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ.
وَلِلتَّفْصِيل فِي صِفَةِ تَكْبِيرِ التَّشْرِيقِ وَوَقْتِهِ وَمَحَل أَدَائِهِ يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (أَيَّامُ التَّشْرِيقِ ف 13)

ج - الأُْضْحِيَّةُ فِي الْعِيدِ:
4 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الأُْضْحِيَّةِ فِي عِيدِ الأَْضْحَى، وَاخْتَلَفُوا فِي حُكْمِهَا. فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهَا سُنَّةٌ وَقَال الْحَنَفِيَّةُ بِوُجُوبِهَا.
وَفِي بَيَانِ شُرُوطِهَا وَأَحْكَامِهَا وَوَقْتِهَا اخْتِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ:(أُضْحِيَّة ف 7 وَمَا بَعْدَهَا)

د - مَا يُسْتَحَبُّ فِعْلُهُ فِي الْعِيدَيْنِ:
5 - يُسْتَحَبُّ إِحْيَاءُ لَيْلَتَيِ الْعِيدِ بِطَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ ذِكْرٍ وَصَلاَةٍ وَتِلاَوَةٍ وَتَكْبِيرٍ وَتَسْبِيحٍ وَاسْتِغْفَارٍ، لِحَدِيثِ مَنْ أَحْيَا لَيْلَةَ الْفِطْرِ وَلَيْلَةَ الأَْضْحَى مُحْتَسِبًا لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ (6) .
وَيُسْتَحَبُّ الْغُسْل لِلْعِيدِ لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ وَالْفَاكِهُ بْنُ سَعْدٍ ﵃ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ كَانَ يَغْتَسِل يَوْمَ الْفِطْرِ وَالأَْضْحَى (7) وَلأَِنَّهُ يَوْمٌ يَجْتَمِعُ النَّاسُ فِيهِ لِلصَّلاَةِ فَاسْتُحِبَّ الْغُسْل فِيهِ كَيَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَى الْوُضُوءِ أَجْزَأَهُ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَزَيَّنَ وَيَتَنَظَّفَ وَيَحْلِقَ شَعْرَهُ وَيَلْبَسَ أَحْسَنَ مَا يَجِدُ وَيَتَطَيَّبَ وَيَتَسَوَّكَ، لِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ كَانَ رَسُول اللَّهِ ﷺ يَلْبَسُ فِي الْعِيدَيْنِ بُرْدَيْ حِبَرَةٍ (8) . وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ مَا عَلَى أَحَدِكُمْ أَنْ يَكُونَ لَهُ ثَوْبَانِ سِوَى ثَوْبِ مِهْنَتِهِ لِجُمُعَتِهِ أَوْ لِعِيدِهِ (9) وَقَال مَالِكٌ: سَمِعْتُ أَهْل الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّونَ الطِّيبَ وَالزِّينَةَ فِي كُل عِيدٍ، وَالإِْمَامُ بِذَلِكَ أَحَقُّ، لأَِنَّهُ مَنْظُورٌ إِلَيْهِ مِنْ بَيْنِهِمْ.
وَأَفْضَل أَلْوَانِ الثِّيَابِ الْبَيَاضُ، فَعَلَى هَذَا إِنِ اسْتَوَى ثَوْبَانِ فِي الْحُسْنِ وَالنَّفَاسَةِ فَالأَْبْيَضُ أَفْضَل، فَإِنْ كَانَ الأَْحْسَنُ غَيْرَ أَبْيَضَ فَهُوَ أَفْضَل مِنَ الأَْبْيَضِ فِي هَذَا الْيَوْمِ.
فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلاَّ ثَوْبًا اُسْتُحِبَّ أَنْ يَغْسِلَهُ لِلْعِيدِ.
وَيَسْتَوِي فِي اسْتِحْبَابِ تَحْسِينِ الثِّيَابِ وَالتَّنْظِيفِ وَالتَّطَيُّبِ وَإِزَالَةِ الشَّعْرِ وَالرَّائِحَةِ الْكَرِيهَةِ، الْخَارِجُ إِلَى الصَّلاَةِ وَالْقَاعِدُ فِي بَيْتِهِ؛ لأَِنَّهُ يَوْمُ الزِّينَةِ فَاسْتَوَوْا فِيهِ، وَهَذَا فِي حَقِّ غَيْرِ النِّسَاءِ.
وَأَمَّا النِّسَاءُ إِذَا خَرَجْنَ فَإِنَّهُنَّ لاَ يَتَزَيَّنَّ، بَل يَخْرُجْنَ فِي ثِيَابِ الْبِذْلَةِ، وَلاَ يَلْبَسْنَ الْحَسَنَ مِنَ الثِّيَابِ وَلاَ يَتَطَيَّبْنَ لِخَوْفِ الاِفْتِتَانِ بِهِنَّ، وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ الْعَجُوزُ وَغَيْرُ ذَوَاتِ الْهَيْئَةِ يَجْرِي ذَلِكَ فِي حُكْمِهَا، وَلاَ يُخَالِطْنَ الرِّجَال بَل يَكُنَّ فِي نَاحِيَةٍ مِنْهُمْ (10) .
وَيُسْتَحَبُّ تَزْيِينُ الصِّبْيَانِ ذُكُورًا كَانُوا أَوْ إِنَاثًا بِالْمُصَبَّغِ وَبِحُلِيِّ الذَّهَبِ وَلُبْسِ الْحَرِيرِ فِي الْعِيدِ، قَال النَّوَوِيُّ: اتَّفَقُوا عَلَى إِبَاحَةِ تَزْيِينِهِمْ بِالْمُصَبَّغِ وَحُلِيِّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ يَوْمَ الْعِيدِ؛ لأَِنَّهُ يَوْمُ زِينَةٍ، وَلَيْسَ عَلَى الصِّبْيَانِ تَعَبُّدٌ فَلاَ يُمْنَعُونَ لُبْسَ الذَّهَبِ وَغَيْرِهِ، وَأَمَّا فِي غَيْرِ يَوْمِ الْعِيدِ فَفِي تَحْلِيَتِهِمْ بِالذَّهَبِ وَلِبَاسِهِمُ الْحَرِيرَ ثَلاَثَةُ أَوْجُهٍ، أَصَحُّهَا: جَوَازُهُ. وَالثَّانِي: تَحْرِيمُهُ، وَالثَّالِثُ: جَوَازُهُ قَبْل سَبْعِ سِنِينَ وَمَنْعُهُ بَعْدَهَا (11) .
وَتُسْتَحَبُّ الْعِمَامَةُ فِي الْعِيدِ.

هـ - التَّهْنِئَةُ بِيَوْمِ الْعِيدِ:
6 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى مَشْرُوعِيَّةِ التَّهْنِئَةِ بِالْعِيدِ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ. وَلِلتَّفْصِيل اُنْظُرْ مُصْطَلَحَ (تَهْنِئَة ف 10) و - التَّزَاوُرُ فِي الْعِيدَيْنِ:
7 - التَّزَاوُرُ مَشْرُوعٌ فِي الإِْسْلاَمِ، وَقَدْ وَرَدَ مَا يَدُل عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الزِّيَارَةِ فِي الْعِيدِ، فَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: دَخَل عَلَيَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثٍ. فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوَّل وَجْهَهُ، وَدَخَل أَبُو بَكْرٍ فَانْتَهَرَنِي، وَقَال مِزْمَارُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ؟ فَأَقْبَل عَلَيْهِ رَسُول اللَّهِ ﷺ فَقَال: دَعْهُمَا زَادَ فِي رِوَايَةِ هِشَامٍ: يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ لِكُل قَوْمٍ عِيدًا، وَهَذَا عِيدُنَا (12) قَال فِي الْفَتْحِ: قَوْلُهُ: " وَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ " وَفِي رِوَايَةِ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ " دَخَل عَلَيَّ أَبُو بَكْرٍ " وَكَأَنَّهُ جَاءَ زَائِرًا لَهَا بَعْدَ أَنْ دَخَل النَّبِيُّ ﷺ بَيْتَهُ (13) .
وَنَقَل فِي فَتْحِ الْبَارِي فِي الْحِكْمَةِ مِنْ مُخَالَفَتِهِ ﷺ الطَّرِيقَ يَوْمَ الْعِيدِ أَقْوَالاً مِنْهَا: لِيَزُورَ أَقَارِبَهُ مِنَ الأَْحْيَاءِ وَالأَْمْوَاتِ وَلَمْ يُضَعِّفْهُ كَمَا فَعَل مَعَ بَعْضِهَا وَمِثْلُهُ فِي عُمْدَةِ الْقَارِيَّ، وَذَلِكَ تَعْلِيقًا عَلَى حَدِيثِ جَابِرٍ ﵁ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ يَوْمَ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ (14)

ز - الْغِنَاءُ وَاللَّعِبُ وَالزَّفْنُ يَوْمَ الْعِيدِ:
8 - يَجُوزُ الْغِنَاءُ وَاللَّعِبُ وَالزَّفْنُ فِي أَيَّامِ الْعِيدَيْنِ، لِمَا وَرَدَ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: دَخَل عَلَيَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثٍ، فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ، وَحَوَّل وَجْهَهُ، وَدَخَل أَبُو بَكْرٍ فَانْتَهَرَنِي، وَقَال: مِزْمَارُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ؟ فَأَقْبَل عَلَيْهِ رَسُول اللَّهِ ﷺ فَقَال: دَعْهُمَا. فَلَمَّا غَفَل غَمَزْتُهُمَا فَخَرَجَتَا، وَكَانَ يَوْمَ عِيدٍ يَلْعَبُ السُّودَانُ بِالدَّرَقِ وَالْحِرَابِ، فَإِمَّا سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَإِمَّا قَال: تَشْتَهِينَ تَنْظُرِينَ؟ فَقُلْتُ نَعَمْ، فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ، خَدِّي عَلَى خَدِّهِ. وَهُوَ يَقُول: دُونَكُمْ يَا بَنِي أَرْفِدَةَ، حَتَّى إِذَا مَلِلْتُ قَال: حَسْبُكِ؟ قُلْتُ نَعَمْ، قَال: فَاذْهَبِي (15)
وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَال: بَيْنَمَا الْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ عِنْدَ رَسُول اللَّهِ ﷺ بِحِرَابِهِمْ إِذْ دَخَل عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ فَأَهْوَى إِلَى الْحَصْبَاءِ يَحْصِبُهُمْ بِهَا، فَقَال لَهُ رَسُول اللَّهِ ﷺ: دَعْهُمْ يَا عُمَرُ (16) . وَعَنْ أَنَسٍ ﵁: كَانَتِ الْحَبَشَةُ يَزْفِنُونَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُول اللَّهِ ﷺ وَيَرْقُصُونَ وَيَقُولُونَ: مُحَمَّدٌ عَبْدٌ صَالِحٌ، فَقَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: مَا يَقُولُونَ؟ قَالُوا: يَقُولُونَ: مُحَمَّدٌ عَبْدٌ صَالِحٌ (17)

ح - زِيَارَةُ الْمَقَابِرِ فِي الْعِيدِ:
9 - تُسْتَحَبُّ فِي الْعِيدِ زِيَارَةُ الْقُبُورِ وَالسَّلاَمُ عَلَى أَهْلِهَا وَالدُّعَاءُ لَهُمْ، لِحَدِيثِ: نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَفِي رِوَايَةٍ " فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الآْخِرَةَ " (18) وَحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: زُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ (19) . وَكَرِهَ زِيَارَتَهَا ابْنُ سِيرِينَ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَالشَّعْبِيُّ (20) .

ط - عِظَةُ النِّسَاءِ:
10 - يُسْتَحَبُّ وَعْظُ النِّسَاءِ بَعْدَ صَلاَةِ الْعِيدِ، وَتَعْلِيمُهُنَّ أَحْكَامَ الإِْسْلاَمِ، وَتَذْكِيرُهُنَّ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِنَّ. وَيُسْتَحَبُّ حَثُّهُنَّ عَلَى الصَّدَقَةِ، وَتَخْصِيصُهُنَّ بِذَلِكَ فِي مَجْلِسٍ مُنْفَرِدٍ، وَمَحَل ذَلِكَ كُلِّهِ إِذَا أُمِنَتِ الْفِتْنَةُ وَالْمَفْسَدَةُ " (21) قَال ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ قَال: سَمِعْتُهُ يَقُول قَامَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى، فَبَدَأَ بِالصَّلاَةِ ثُمَّ خَطَبَ، فَلَمَّا فَرَغَ نَزَل فَأَتَى النِّسَاءَ، فَذَكَّرَهُنَّ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلاَلٍ، وَبِلاَلٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ يُلْقِي فِيهِ النِّسَاءُ الصَّدَقَةَ قُلْتُ: (يَعْنِي ابْنَ جُرَيْجٍ لِعَطَاءٍ) أَتَرَى حَقًّا عَلَى الإِْمَامِ ذَلِكَ وَيُذَكِّرُهُنَّ؟ قَال: إِنَّهُ لَحَقٌّ عَلَيْهِمْ، وَمَا لَهُمْ لاَ يَفْعَلُونَهُ؟ قَال فِي الْفَتْحِ: ظَاهِرُهُ أَنَّ عَطَاءً كَانَ يَرَى وُجُوبَ ذَلِكَ، وَلِهَذَا قَال عِيَاضٌ: لَمْ يَقُل بِذَلِكَ غَيْرُهُ، وَأَمَّا النَّوَوِيُّ فَحَمَلَهُ عَلَى الاِسْتِحْبَابِ، وَقَال: لاَ مَانِعَ مِنَ الْقَوْل بِهِ إِذَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَى ذَلِكَ مَفْسَدَةٌ (22) .
__________
(1) القاموس المحيط.
(2) المجموع 5 / 2، والجمل على شرح المنهج 2 / 92.
(3) حديث الأعرابي الذي ذكر له النبي - ﷺ - الصلوات الخمس. . . " "،. أخرجه البخاري (فتح الباري 1 / 106) ومسلم (1 / 41) من حديث طلحة بن عبيد الله.
(4) سورة الكوثر / 2.
(5) بدائع الصنائع 1 / 274، جواهر الإكليل 1 / 101، المجموع 5 / 3، والمغني لابن قدامة 2 / 304.
(6) حديث:: " " من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى. . . " ". أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (2 / 198) وقال:: رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه عمر بن هارون البلخي، والغالب عليه الضعف، وأثنى عليه ابن مهدي وغيره، ولكن ضعفه جماعة كثيرة، والله أعلم.
(7) حديثا ابن عباس والفاكه بن سعد:: " " أن رسول الله - ﷺ. - كان يغتسل يوم الفطر والأضحى " ". أخرجهما ابن ماجهة (1 / 415) وضعف إسناديهما ابن حجر في التلخيص الحبير (2 / 80) .
(8) حديث ابن عباس:: " " كان رسول الله - ﷺ - يلبس في العيدين بردي حيبرة " ". أخرجه ابن مردويه، كما في الدر المنثور للسيوطي (3 / 79) .
(9) حديث عائشة:: " " ما على أحدكم أن يكون له ثوبان. . . " ". أخرجه ابن السكن في صحيحه، كما في التلخيص الحبير لابن حجر (2 / 70) .
(10) مواهب الجليل شرح مختصر خليل 2 / 194، والمجموع 5 / 8، والمغني 2 / 194 - 37037.
(11) حاشية ابن عابدين 2 / 169، والمجموع 5 / 309.
(12) حديث عائشة:: " " دخل علي رسول الله - ﷺ - وعندي جاريتان. . . " ". أخرجه البخاري (فتح الباري 2 / 440) ، ومسلم (2 / 609) .
(13) فتح الباري 2 / 442.
(14) حديث جابر:: " " كان النبي - ﷺ - إذا كان يوم عيد خالف الطريق " ". أخرجه البخاري (فتح الباري 2 / 472) .
(15) حديث عائشة:: " " دخل عليّ رسول الله - ﷺ - وعندي جاريتان " ". أخرجه البخاري (فتح الباري 2 / 440) ، ومسلم (2 / 609) .
(16) حديث أبي هريرة:: " " بينما الحبشة يلعبون عند رسول الله ﷺ. . . " ". أخرجه مسلم (2 / 610) .
(17) حديث أنس:: " " كانت الحبشة يزفنون. . . " ". أخرجه أحمد (3 / 152) .
(18) حديث:: " " نهيتكم عن زيارة القبور. . . " ". أخرجه مسلم (2 / 672) من حديث بريدة، والرواية الأخرى أخرجها النسائي (7 / 235) .
(19) حديث:: " " زوروا القبور فإنها تذكر الموت " ". أخرجه مسلم (2 / 671) .
(20) فتح الباري:: 5 / 153 و 6 / 179، وعمدة القاري 6 / 306.
(21) فتح الباري 5 / 145، 147.
(22) حديث جابر:: قام النبي - ﷺ - يوم الفطر. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 2 / 466) ، وانظر ص 2 / 467.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 114/ 31