البحث

عبارات مقترحة:

القاهر

كلمة (القاهر) في اللغة اسم فاعل من القهر، ومعناه الإجبار،...

الحليم

كلمةُ (الحليم) في اللغة صفةٌ مشبَّهة على وزن (فعيل) بمعنى (فاعل)؛...

الواحد

كلمة (الواحد) في اللغة لها معنيان، أحدهما: أول العدد، والثاني:...

الْغَايَةُ


من معجم المصطلحات الشرعية

نهاية الشيء، وتطلق عند الأصوليين بمعنى الحد الذي ينتهي عنده الحكم . ومنه التخصيص بالغاية، مثل قوله تَعَالَى : ﱫ﴾ ﴿ ﮂ ﮃ ﮄﱪالبقرة :187.


انظر : شرح تنقيح الفصول للقرافي، ص :102، روضة العقلاء ونزهة الفضلاء لابن حبان، ص

تعريفات أخرى

  • تطلق بمعنى المقصد، وهو ما لأجله يوجد الشيء . كما يقال : الغاية من خلق العباد عبادة الله .

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

الغايَةُ: نِـهايَةُ الشَّيْءِ وآخِرُهُ، يُقال: غايَتُكَ أنْ تَفْعَلَ كَذا، أيْ: نِهايَةُ فِعْلِكَ، وغَيِيَ الرَّجُلُ، وغَيَّا، يُغَيِّي لِلْقَوْمِ، أيْ: جَعَلَ لَهُمْ غايَةً. والـمُغَيَّا: الشَّيْءُ الذي يَنْتَهِي إلى غايَةٍ. وتأْتي الغايَةُ بِمعنى الـمُرادِ والـمَقْصودِ، تَقُول: حَقَّقَ غايَتَهُ، أيْ: مُرادَهُ. ومِنْ مَعانِيها: الـهَدَفُ، والفائِدَةُ، والرَّايَةُ. وجَمْعُ غايَةٍ: غاياتٍ.

إطلاقات المصطلح

يَرِد مُصْطلَح (غايَة) في الفقه فِي مَواطِنَ، منها: كِتابُ الطَّهارَةِ، باب: صِفَة الوُضوءِ، وكِتابُ الصِّيامِ، باب: شُروط الصَّوْمِ، وكِتابُ الحَجِّ، باب: الطَّواف، وباب: السَّعْي، وغَيْر ذلك مِن الأبواب. ويُطْلَق في كِتابِ السَّبْقِ، ويُرادُ بِهِ: الـمَسافَةُ الـمُحَدَّدَةُ لِلسِّباقِ. ويُطْلَق أيضاً في عِلمِ أُصولِ الفِقْهِ، باب: دَلالات الألفاظِ، عند الكَلامِ عن مَعانِي الـحُروفِ، وأنّ حَرْفَ " إلى "، و " حتى " يُفِيدانِ الغايَة. ويُطْلَق في عِلْمِ الـمَقاصِدِ الشَّرْعِيَّةِ، ويُرادُ بِهِ: الـمَعانِي والـحِكَمِ الـمَقْصودَةِ.

جذر الكلمة

غيا

التعريف

نهاية الشيء.

المراجع

* تهذيب اللغة : (8/187)
* لسان العرب : (15/143)
* مشارق الأنوار : (2/143)
* تاج العروس : (39/205)
* المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (2/457)
* المبسوط : (1/7)
* شرح مختصر خليل للخرشي : (1/121)
* المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 268)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (31/131)
* المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 259)
* كشف الأسرار شرح أصول البزدوي : (2/179) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - مِنْ مَعَانِي الْغَايَةِ فِي اللُّغَةِ: الْمَدَى وَالْمُنْتَهَى (1) ، يُقَال: غَايَتُكَ أَنْ تَفْعَل كَذَا، أَيْ نِهَايَةُ طَاقَتِكَ أَوْ فِعْلِكَ (2) . وَقَالُوا: هَذَا الشَّيْءُ غَايَةٌ فِي الْحُسْنِ، أَوْ فِي الْقِيمَةِ، أَيْ بَلَغَ الْحَدَّ الأَْقْصَى (3) . وَالْمُغَيَّا: ذُو الْغَايَةِ، أَيِ الْحُكْمُ الَّذِي يَنْتَهِي إِلَى الْغَايَةِ (4) .
أَمَّا فِي الاِصْطِلاَحِ فَالْغَايَةُ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ تُطْلَقُ عَلَى مَعْنَيَيْنِ: الأَْوَّل: الْمُنْتَهَى، كَمَا يَقُولُونَ: (إِلَى) لِلْغَايَةِ، أَيْ دَالَّةٌ عَلَى أَنَّ مَا بَعْدَهَا مُنْتَهَى حُكْمِ مَا قَبْلَهَا.
الثَّانِي: نِهَايَةُ الشَّيْءِ مِنْ طَرَفَيْهِ، أَيْ أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ كَمَا يَقُولُونَ: لاَ تَدْخُل الْغَايَتَانِ فِي الْحُكْمِ، قَال ابْنُ الْهُمَامِ: تُطْلَقُ الْغَايَةُ بِالاِشْتِرَاكِ عُرْفًا بَيْنَ الْمُنْتَهَى وَنِهَايَةِ الشَّيْءِ مِنْ طَرَفَيْهِ.
وَالْمُرَادُ بِالْغَايَةِ هُنَا هُوَ الْمَعْنَى الأَْوَّل وَسُمِّيَتْ غَايَةً لأَِنَّ الْحُكْمَ يَنْتَهِي إِلَيْهَا، كَمَا يَقُول فَخْرُ الإِْسْلاَمِ، كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْل} (5) فَاللَّيْل غَايَةٌ لِلصِّيَامِ؛ لأَِنَّ حُكْمَهُ يَنْتَهِي إِلَيْهِ (6) .

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 - ذَكَرَ أَهْل اللُّغَةِ وَالأُْصُولِيُّونَ أَنَّ كَلِمَتَيْ: (إِلَى وَحَتَّى) لِلْغَايَةِ، أَيْ دَالَّتَانِ عَلَى أَنَّ مَا بَعْدَهُمَا مُنْتَهَى حُكْمِ مَا قَبْلَهُمَا (7) ، وَاخْتَلَفُوا فِي دُخُول الْغَايَةِ (أَيْ مَا بَعْدَ حَرْفَيْ حَتَّى وَإِلَى) فِي الْمُغَيَّا، (أَيْ حُكْمُ مَا قَبْلَهُمَا) إِلَى مَذَاهِبَ:
قَال بَعْضُهُمْ: تَدْخُل مُطْلَقًا، وَقَال آخَرُونَ: لاَ تَدْخُل مُطْلَقًا، وَفَصَّل بَعْضُهُمْ فَقَالُوا: إِنْ كَانَتِ الْغَايَةُ مِنْ جِنْسِ الْمُغَيَّا، بِأَنْ تَنَاوَلَهَا صَدْرُ الْكَلاَمِ، أَيْ قَبْل كَلِمَتَيْ (حَتَّى وَإِلَى) فَتَدْخُل فِي حُكْمِ الْمُغَيَّا، أَيْ قَبْل هَاتَيْنِ الْكَلِمَتَيْنِ (8) ، كَالْمَرَافِقِ فِي قَوْله تَعَالَى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} (9) وَإِنْ لَمْ تَكُنِ الْغَايَةُ مِنْ جِنْسِ الْمُغَيَّا، بِأَنْ لَمْ يَتَنَاوَلْهَا صَدْرُ الْكَلاَمِ، أَيْ مَا قَبْل كَلِمَةِ إِلَى (10) كَاللَّيْل فِي قَوْله تَعَالَى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْل} فَلاَ تَدْخُل فِي حُكْمِ الْمُغَيَّا؛ لأَِنَّهَا كَانَتْ خَارِجَةً، فَبَقِيَتْ كَذَلِكَ (11) .
وَقَال بَعْضُهُمْ: دُخُول الْغَايَةِ فِي حُكْمِ الْمُغَيَّا وَعَدَمُ دُخُولِهَا فِيهِ مُرْتَبِطٌ بِالْقَرِينَةِ فَإِذَا وُجِدَتْ قَرِينَةُ الدُّخُول دَخَلَتْ وَإِذَا وُجِدَتْ قَرِينَةُ الْخُرُوجِ خَرَجَتْ، وَهَذَا مَا رَجَّحَهُ التَّفْتَازَانِيُّ فِي التَّلْوِيحِ (12) ، لَكِنَّ الأَْشْهَرَ فِي (حَتَّى) الدُّخُول، وَفِي (إِلَى) عَدَمُ الدُّخُول، كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي مُسَلَّمِ الثُّبُوتِ (13) وَهَذَا يُحْمَل عِنْدَ عَدَمِ الْقَرِينَةِ، كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلاَمِ ابْنِ الْهُمَامِ فِي التَّحْرِيرِ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
__________
(1) لسان العرب.
(2) المصباح المنير.
(3) متن اللغة في المادة.
(4) نفس المرجع.
(5) سورة البقرة / 187.
(6) تيسير التحرير 2 / 109 وكشف الأسرار عن أصول البزدوي 2 / 179.
(7) التوضيح مع التلويح 1 / 377، 387، وما بعدهما.، وتيسير التحرير 2 / 109، وما بعدها.، ومسلم الثبوت 1 / 244، 245 وما بعدهما.
(8) كشف الأسرار عن أصول البزدوي 2 / 178.
(9) سورة المائدة / 6.
(10) مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت بذيل المستصفى 1 / 244، 245 وتيسير التحرير 2 / 109.
(11) مسلم الثبوت بذيل المستصفى 1 / 244، 245.
(12) التلويح على التوضيح 1 / 288 وتيسير التحرير 2 / 109 وانظر كشف الأسرار عن أصول البزدوي نقلاً عن الكشاف 2 / 178.
(13) مسلم الثبوت 1 / 244.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 131/ 31