الْغَايَةُ

الْغَايَةُ


أصول الفقه التربية والسلوك
نهاية الشيء، وتطلق عند الأصوليين بمعنى الحد الذي ينتهي عنده الحكم . ومنه التخصيص بالغاية، مثل قوله تَعَالَى : ﱫﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﱪالبقرة :187.
انظر : شرح تنقيح الفصول للقرافي، ص :102، روضة العقلاء ونزهة الفضلاء لابن حبان، ص
تعريفات أخرى :

  • تطلق بمعنى المقصد، وهو ما لأجله يوجد الشيء . كما يقال : الغاية من خلق العباد عبادة الله .

التعريف اللغوي :


الغايَةُ: نِـهايَةُ الشَّيْءِ وآخِرُهُ، يُقال: غايَتُكَ أنْ تَفْعَلَ كَذا، أيْ: نِهايَةُ فِعْلِكَ، وغَيِيَ الرَّجُلُ، وغَيَّا، يُغَيِّي لِلْقَوْمِ، أيْ: جَعَلَ لَهُمْ غايَةً. والـمُغَيَّا: الشَّيْءُ الذي يَنْتَهِي إلى غايَةٍ. وتأْتي الغايَةُ بِمعنى الـمُرادِ والـمَقْصودِ، تَقُول: حَقَّقَ غايَتَهُ، أيْ: مُرادَهُ. ومِنْ مَعانِيها: الـهَدَفُ، والفائِدَةُ، والرَّايَةُ. وجَمْعُ غايَةٍ: غاياتٍ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (غايَة) في الفقه فِي مَواطِنَ، منها: كِتابُ الطَّهارَةِ، باب: صِفَة الوُضوءِ، وكِتابُ الصِّيامِ، باب: شُروط الصَّوْمِ، وكِتابُ الحَجِّ، باب: الطَّواف، وباب: السَّعْي، وغَيْر ذلك مِن الأبواب. ويُطْلَق في كِتابِ السَّبْقِ، ويُرادُ بِهِ: الـمَسافَةُ الـمُحَدَّدَةُ لِلسِّباقِ. ويُطْلَق أيضاً في عِلمِ أُصولِ الفِقْهِ، باب: دَلالات الألفاظِ، عند الكَلامِ عن مَعانِي الـحُروفِ، وأنّ حَرْفَ " إلى "، و " حتى " يُفِيدانِ الغايَة. ويُطْلَق في عِلْمِ الـمَقاصِدِ الشَّرْعِيَّةِ، ويُرادُ بِهِ: الـمَعانِي والـحِكَمِ الـمَقْصودَةِ.

جذر الكلمة :


غيا

المراجع :


تهذيب اللغة : (8/187) - لسان العرب : (15/143) - مشارق الأنوار : (2/143) - تاج العروس : (39/205) - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (2/457) - المبسوط : (1/7) - شرح مختصر خليل للخرشي : (1/121) - المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 268) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (31/131) - المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 259) - كشف الأسرار شرح أصول البزدوي : (2/179) -