الأول
(الأوَّل) كلمةٌ تدل على الترتيب، وهو اسمٌ من أسماء الله الحسنى،...
إحاطة الماء بالشخص، ورسوبه فيه . والْغَرِقُ الرَّاسِبُ فِي الْمَاءِ، وَالْغَرِيقُ الْمَيِّتُ فِيهِ . ومن أمثلته يَجُوزُ فِي قِتَال الأعْدَاءِ الحربيين إِرْسَال الْمَاءِ عَلَيْهِمْ لإغْرَاقِهِمْ .
الغَرَقُ: نُزُولُ الشَّيْءِ في الماءِ بِسَبَبِ ثِقَلِهِ، يُقال: غَرَقَ الـرَّجُلُ في الماءِ، يَغْرِقُ، غَرْقاً، أيْ: نَزَلَ فِيهِ وغَلَبَهُ الماءُ فَهَلَكَ بِالاِخْتِناقِ أو كادَ، فهو غَرِقٌ وغارِقٌ وغَرِيقٌ، والـجَمْعُ: غَرْقَى. ويأْتي الغَرَقُ بِمعنى التَّعَمُّقِ والغَوْصِ، تَقُولُ: غَرِقَ في الوَحْلِ، أيْ: غاصَ فِيهِ نَحْوَ العُمْقِ. وأَصْلُ الغَرَقِ: بُلُوغُ الشَّيْءِ أَقْصَى نِـهايَتِهِ، وغَرِقَ الكَأْسُ، أي: امْتَلَأَ وبَلَغَ فِيهِ الماءُ آخِرَهُ، والإِغْراقُ: الـمُبالَغَةُ ومُجاوَزَةُ الـحَدِّ.
يَرِد مُصْطلَح (غَرَق) في الفقه في مَواطِنَ، منها: كتاب الصَّلاةِ، باب: اسْتِقْبال القِبْلَةِ، وفي كتابِ الجَنائِزِ، باب: دَفْن الـمَيِّتِ، وفي كِتابِ الـمَوارِيثِ، باب: مِيراث الغَرْقَى، وفي كتاب البَيْعِ، باب: الـجَوائِح، وفي كتاب الضَّمانِ، باب: ضَمان الـمُتْلَفاتِ، وفي كتاب الصَّيْدِ، باب: شُروط الصَّيْدِ، وفي كتاب الجِهادِ، باب: قِتال الكفّارِ، وغَير ذلك مِن الأبواب.
غرق
إحاطة الماء بالشيء وغمره فيه.
* العين : (4/354)
* مقاييس اللغة : (4/418)
* تهذيب اللغة : (8/33)
* الصحاح : (4/1536)
* المحكم والمحيط الأعظم : (5/384)
* تاج العروس : (26/238)
* المغرب في ترتيب المعرب : (ص 339)
* التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 251)
* الكليات : (ص 672)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (31/181)
* معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (3/11) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الْغَرَقُ فِي اللُّغَةِ: الرُّسُوبُ فِي الْمَاءِ، يُقَال: رَجُلٌ غَرِقٌ وَغَرِيقٌ، وَقِيل: الْغَرِقُ: الرَّاسِبُ فِي الْمَاءِ، وَالْغَرِيقُ: الْمَيِّتُ فِيهِ.
وَقَال أَبُو عَدْنَانَ: الْغَرِقُ الَّذِي غَلَبَهُ الْمَاءُ وَلَمَّا يَغْرَقْ، فَإِذَا غَرِقَ فَهُوَ الْغَرِيقُ (1) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ لِلْغَرَقِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْغَمْرُ:
2 - مِنْ مَعَانِي الْغَمْرِ: الْمَاءُ الْكَثِيرُ، قَال ابْنُ سِيدَهْ وَغَيْرُهُ: يُقَال مَاءٌ غَمْرٌ: كَثِيرٌ مُغْرِقٌ (2) ، وَمِنْ مَعَانِيهِ: التَّغْطِيَةُ، يُقَال غَمَرَهُ الْمَاءُ غَمْرًا: إِذَا غَطَّاهُ. وَالصِّلَةُ: أَنَّ الْغَمْرَ قَدْ يَكُونُ سَبَبًا لِلْغَرَقِ. الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْغَرَقِ:
تَتَعَلَّقُ بِالْغَرَقِ أَحْكَامٌ، مِنْهَا:
أ - اعْتِبَارُ الْغَرَقِ مِنْ أَسْبَابِ الشَّهَادَةِ:
3 - الْغَرَقُ مِنْ أَسْبَابِ الشَّهَادَةِ، فَمَنْ مَاتَ غَرَقًا نَال مَنَازِل الشُّهَدَاءِ فِي الآْخِرَةِ، إِنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ ذَلِكَ، جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: الْمَطْعُونُ، وَالْمَبْطُونُ، وَالْغَرِقُ، وَصَاحِبُ الْهَدْمِ، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيل اللَّهِ. (3)
وَالْغَرِيقُ مِنْ شُهَدَاءِ الآْخِرَةِ؛ لأَِنَّهُ يَنَال مَنَازِل الشُّهَدَاءِ فِي الآْخِرَةِ، وَلَكِنْ تَخْتَلِفُ أَحْكَامُهُ فِي الدُّنْيَا عَنْ أَحْكَامِ الشَّهِيدِ فِي سَبِيل اللَّهِ، وَهُوَ الَّذِي يَمُوتُ فِي قِتَال الْكُفَّارِ، فَيُغَسَّل الْغَرِيقُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ، بِخِلاَفِ الشَّهِيدِ فِي سَبِيل اللَّهِ (4) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (شَهِيد ف 3، 4)
ب - قِتَال الأَْعْدَاءِ بِإِغْرَاقِهِمْ:
4 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ فِي قِتَال الأَْعْدَاءِ إِغْرَاقُهُمْ بِالْمَاءِ، وَقَيَّدَ الْحَنَفِيَّةُ جَوَازَ ذَلِكَ بِمَا إِذَا لَمْ يَتَمَكَّنِ الْمُسْلِمُونَ مِنَ الظَّفَرِ بِهِمْ بِلاَ مَشَقَّةٍ عَظِيمَةٍ بِدُونِ إِرْسَال الْمَاءِ عَلَيْهِمْ لإِِغْرَاقِهِمْ، فَإِنْ تَمَكَّنُوا مِنَ الظَّفَرِ فَلاَ يَجُوزُ إِغْرَاقُهُمْ؛ لأَِنَّ فِي ذَلِكَ إِهْلاَكَ أَطْفَالِهِمْ وَنِسَائِهِمْ وَمَنْ عِنْدَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (5) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (جِهَاد ف 32)
ج - الْقَتْل بِالإِْغْرَاقِ:
5 - يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ مِنَ الْقَتْل الْعَمْدِ مَا إِذَا أَلْقَى الْجَانِي شَخْصًا فِي مَاءٍ مُغْرِقٍ لِمِثْلِهِ لاَ يَخْلُصُ مِنْهُ عَادَةً كَلُجَّةٍ وَقْتَ هَيَجَانِهَا، وَكَانَ لاَ يَخْلُصُ بِسِبَاحَةٍ لِعَجْزِهِ عَنْهَا، أَوْ لاَ يُحْسِنُهَا، أَوْ كَانَ مَكْتُوفًا، أَوْ زَمِنًا فَغَرِقَ فَهُوَ عَمْدٌ، وَيَجِبُ فِيهِ الْقِصَاصُ، أَمَّا إِذَا كَانَ يُحْسِنُ السِّبَاحَةَ وَمَنَعَ مِنْهَا عَارِضٌ بَعْدَ إِلْقَائِهِ كَرِيحٍ وَمَوْجٍ فَشِبْهُ عَمْدٍ، بِخِلاَفِ مَا إِذَا كَانَ إِلْقَاؤُهُ وَقْتَ هَيَجَانِ الْبَحْرِ؛ لأَِنَّهُ مُهْلِكٌ غَالِبًا لاَ يُمْكِنُهُ الْخَلاَصُ مِنْهُ، وَأَمَّا إِذَا أَلْقَى مُمَيِّزًا قَادِرًا عَلَى الْحَرَكَةِ فِي مَاءٍ جَارٍ أَوْ رَاكِدٍ لاَ يُعَدُّ مُغْرِقًا عُرْفًا بِقَصْدِ الإِْغْرَاقِ، فَمَكَثَ فِيهِ مُضْطَجِعًا، فَمَاتَ غَرَقًا فَلاَ ضَمَانَ وَلاَ كَفَّارَةَ؛ لأَِنَّهُ الْمُهْلِكُ لِنَفْسِهِ (6) .
__________
(1) لسان العرب.
(2) لسان العرب.
(3) حديث:: " " الشهداء خمسة. . " ". أخرجه البخاري (فتح الباري 6 / 42) ومسلم (3 / 1521) من حديث أبي هريرة.
(4) المحليي مع القليوبي 1 / 339، نهاية المحتاج 2 / 496 - 497، رد المحتار 1 / 611.
(5) القليوبي 4 / 218، نهاية المحتاج 8 / 64، حاشية الدسوقي 2 / 77، ابن عابدين 3 / 223.
(6) نهاية المحتاج 7 / 243 ط المكتبة الإسلامية، مغني المحتاج 4 / 8، المغني لابن قدامة 7 / 641، بدائع الصنائع 7 / 234، الدسوقي 4 / 243.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 181/ 31