أَرْضُ التَّيْمَارِ

أَرْضُ التَّيْمَارِ


الفقه
مَا يَقْطَعُهُ الإمَامُ مِنْ أَرْضِ الْحَوْزِ لِبَعْضِ الأشْخَاصِ؛ لِيَأْخُذَ هَذَا الْمُقْطَعُ حَقَّ الأرْضِ مِنَ الْغَلَّةِ، وَتَبْقَى بَقِيَّتُهَا لِلْعَامِلِينَ فِي الأرْضِ، وَتَبْقَى رَقَبَتُهَا لِبَيْتِ الْمَال . وَيُسَمَّى الشَّخْصُ الَّذِي أُقْطِعَ الأرْضَ " التَّيْمَارِيُّ . ومن أمثلته تنازل التيماري عن أرض التيمار لمن أراد بعوض، وبغيره .
انظر : حاشية ابن عابدين، 2/335 و 4/189 و 520-524 و 7/42، لسان الحكام لابن الشحنة، ص :421، الموسوعة الفقهية الكويتية، 3/120.