الْغُلْمَةُ

الْغُلْمَةُ


الفقه أصول الفقه
الإغْرَام بالنساء، وشِدَّة الشَّهْوَةِ لِجِمَاعِهن . ومن أمثلته يَجُوزُ لِصَاحِبِ الْغُلْمَةِ، وَمَنْ بِهِ شَبَقٌ أَنْ يُجَامِعَ زوجته فِي نَهَارِ رَمَضَانَ إِذَا خَافَ تَشَقُّقَ ذَكَرِهِ، أَوْ تَشَقُّقَ أُنْثَيَيْهِ، أَوْ مَثَانَتِهِ لِلضَّرُورَةِ .
انظر : الإقناع للشربيني، 1/241 و 2/458، المبدع لابن مفلح، 2/212 و 10/245، مطالب أولي النهى للرحيباني، 1/824.
تعريفات أخرى :

  • يطلق على شهوة المرأة أيضا .

التعريف اللغوي :


الغُلْمَةُ: هَيَجانُ شَهْوَةِ الـنِّكاحِ، يُقال: غَلِمَ الرَّجُلُ، يَغْلِمُ، غَلْماً، واغْتَلَمَ اغْتِلاماً: إذا هاجَ مِن الشَّهْوَةِ، ورَجُلٌ غَلِمٌ وغِلِّيمٌ ومِغْلِيمٌ. والأُنْثَى: غَلِمَةٌ ومُغْتَلِمَةٌ. والاِغْتِلامُ: الاضْطِرابُ والـهَيَجانُ، يُقال: اغْتَلَمَ البَحْرُ، أيْ: هاجَت أَمْواجُهُ. وأَصْلُ الاغْتِلامِ: مُـجاوَزَةُ الـحَدِّ في كُلِّ شَيْءٍ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (غُلْمَة) في كتاب النِّكاحِ، باب: التَّرْغِيب في النِّكاحِ، وفي كتاب الـحُدودِ، باب: حَدّ الزِّنا.

جذر الكلمة :


غلم

المراجع :


جمهرة اللغة : (2/960) - مقاييس اللغة : (4/387) - القاموس المحيط : (ص 1143) - المحكم والمحيط الأعظم : (5/537) - النهاية في غريب الحديث والأثر : (3/382) - لسان العرب : (12/439) - أسنى المطالب في شرح روض الطالب : (1/326) - طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 47) - تحرير ألفاظ التنبيه : (ص 47) - المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 53) - كشاف القناع عن متن الإقناع : (2/74) - معجم لغة الفقهاء : (ص 333) -