الْفِدَاءُ

الْفِدَاءُ


الفقه
العوض الَّذِي يُفْتَدَى بِهِ الأسِيرُ، وَنَحْوُهُ سواء كان مالاً، أو شخصاً . ومن أمثلته يجب تخليص الأسير المسلم، وفداؤه بالمال، أو بأسير للعدو إذَا وَقَعَ فِي أَيْدِي الْمُشْرِكِينَ . ومن شواهده قوله تعَالَى : ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯالنساء :٧٥ . ويراد في الآية الأسرى، والضعفاء الذين كانوا في مكة . ومن شواهده عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْه - عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - قَالَ : "أَطْعِمُوا الجَائِعَ، وَعُودُوا الْمَرِيضَ، وَفُكُّوا العَانِيَ ." قَالَ سُفْيَانُ : "وَالعَانِي الأَسِيرُ ." البخاري :5373.
انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 5/90، الذخيرة للقرافي، 3/389، أسنى المطالب للأنصاري، 4/179.
تعريفات أخرى :

  • الْفِدْيَةُ التي تقدم كفارة، أو لتخليص الأسير .
  • ما تعطيه المرأة لزوجها؛ لِيُطَلِّقَهَا . يقال فَادَتِ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا مِنْ زَوْجِهَا، بَذَلَتْ لَهُ مَالاً .