البحث

عبارات مقترحة:

السبوح

كلمة (سُبُّوح) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فُعُّول) من التسبيح،...

الأعلى

كلمة (الأعلى) اسمُ تفضيل من العُلُوِّ، وهو الارتفاع، وهو اسمٌ من...

الشاكر

كلمة (شاكر) في اللغة اسم فاعل من الشُّكر، وهو الثناء، ويأتي...

الْفِقْهُ


من معجم المصطلحات الشرعية

معرفة الأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية . ومن أمثلته فضل التفقه في الدين . ومن شواهده قوله تَعَالَى : ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽالتوبة : ١٢٢ .


انظر : قواطع الأدلة للسمعاني، 1/9، المنهاج للبيضاوي بشرحه نهاية السول للإسنوي 1/16، مغني المحتاج للشربيني،

تعريفات أخرى

  • يطلق على معرفة أحكام الشريعة . فيشمل العملية، والاعتقادية . ويطلق على ذات الأحكام الفرعية . أو الأحكام الشرعية كلها .

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

الفِقْهُ: الإِدْراكُ والعِلْمُ بِالشَّيْءِ، يُقالُ: فَقُهَ الرَّجُلُ، فَقاهَةً وفِقْهاً، وفَقَّهَهُ اللهُ وتَفَقَّهَ، أيْ: تَعَلَّمَ، والفَقِيهُ: العالِمُ، وكُلُّ عِلْمٍ بِشَيْءٍ فهو فِقْهٌ، ثمَّ خُصَّ بِهِ عِلْمُ الدِّينِ لِشَرَفِهِ على جَمِيعِ العُلومِ، وقِيل الفِقْهُ: إِدْراكُ دَقائِقِ الأُمُورِ. وأَصْلُه: الفَتْحُ والشَقُّ، ومنه سُمِّيَ العِلْمُ فِقْهاً؛ لأنَّهُ يَحْمِلُ معنى التَّعَمُّقِ في الأَمْرِ والتَّبَصُّرِ فيه كَمَن يَشُقُّ الشَّيْءَ لِيَكْتَشِفَ ما فِيهِ. ويأْتي الفِقْهُ بِمعنى الفَهْمِ، يُقال: فَقِهْتُ الحَدِيثَ، أيْ: فَهِمْتُهُ، وقِيل: هو الفَهْمُ بعد الجَهْلِ. ويُسْتَعْمَل أيضاً بِمعنى العَقْلِ، والفِطْنَةِ.

إطلاقات المصطلح

يُطْلَق مُصْطلَح (فِقْه) في العقيدة عند الكلام على الفِقهِ الأكبَرِ، ويُراد به: مَعرِفَةُ النَّفسِ ما لها، وما عَلَيْها، أو مَعْرِفَةُ مَسائِلِ الدِّينِ القَوْلِيَّةِ والعَمَلِيَّةِ والعَقَدِيَّةِ وما يَتَعَلَّقُ بِذلك مِن أَدِلَّةٍ وأَحْكامٍ. كما يُطْلَقُ على مَجْمُوعَةِ الأحكامِ والمَسائِل الشَّرْعِيَّةِ العَمَلِيَّةِ، وهذا الإطْلاقُ مِن قَبِيل إِطْلاقِ المَصْدَرِ وإِرادَةِ الحاصِل بِهِ. ويُطلَق أيضاً في فُنُونٍ مُخْتَلِفَةٍ كَعِلْمِ الحَدِيثِ، وعِلْمِ القُرْآنِ، ويُراد به: معناه اللُّغوِي، وهو الفَهْمُ والإدْراكُ لِلشَّيْءِ.

جذر الكلمة

فقه

التعريف

معرفة الأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية.

المراجع

* العين : 3/370)
* تهذيب اللغة : (5/263)
* المحكم والمحيط الأعظم : (4/128)
* التعريفات للجرجاني : (ص 168)
* الكليات : (ص 690)
* البحر المحيط في أصول الفقه : (1/21)
* لسان العرب : (13/522)
* تاج العروس : (36/456)
* القاموس الفقهي : (ص 289)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 349)
* الفروق اللغوية : (ص 412) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الْفِقْهُ فِي اللُّغَةِ: الْعِلْمُ بِالشَّيْءِ وَالْفَهْمُ لَهُ، وَالْفَطِنَةُ فِيهِ، وَغَلَبَ، عَلَى عِلْمِ الدِّينِ لِشَرَفِهِ، (1) قَال تَعَالَى: {قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُول} ، (2) وَقِيل: هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ كُل مَعْلُومٍ تَيَقَّنَهُ الْعَالِمُ عَنْ فِكْرٍ. (3)
وَفِي الاِصْطِلاَحِ هُوَ: الْعِلْمُ بِالأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ، الْمُكْتَسَبُ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ (4) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الشَّرِيعَةُ:
2 - الشَّرِيعَةُ وَالشِّرْعَةُ فِي اللُّغَةِ: مَوْرِدُ الْمَاءِ لِلاِسْتِسْقَاءِ، سُمِّيَ بِذَلِكَ لِوُضُوحِهِ وَظُهُورِهِ، وَالشَّرْعُ مَصْدَرُ شَرَعَ بِمَعْنَى: وَضَحَ وَظَهَرَ، وَتُجْمَعُ عَلَى شَرَائِعَ، ثُمَّ غَلَبَ اسْتِعْمَال هَذِهِ الأَْلْفَاظِ فِي الدِّينِ وَجَمِيعِ أَحْكَامِهِ، قَال تَعَالَى: {ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الأَْمْرِ فَاتَّبِعْهَا} ، (5) وَقَال سُبْحَانَهُ: {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا} . (6)
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: هِيَ مَا نَزَل بِهِ الْوَحْيُ عَلَى رَسُول اللَّهِ ﷺ مِنَ الأَْحْكَامِ فِي الْكِتَابِ أَوِ السُّنَّةِ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالْعَقَائِدِ وَالْوِجْدَانِيَّاتِ وَأَفْعَال الْمُكَلَّفِينَ، قَطْعِيًّا كَانَ أَوْ ظَنِّيًّا. (7)
وَبَيْنَ الشَّرِيعَةِ وَالْفِقْهِ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مِنْ وَجْهٍ، يَجْتَمِعَانِ فِي الأَْحْكَامِ الْعَمَلِيَّةِ الَّتِي وَرَدَتْ بِالْكِتَابِ أَوْ بِالسُّنَّةِ أَوْ ثَبَتَتْ بِإِجْمَاعِ الأُْمَّةِ، وَتَنْفَرِدُ الشَّرِيعَةُ فِي أَحْكَامِ الْعَقَائِدِ، وَيَنْفَرِدُ الْفِقْهُ فِي الأَْحْكَامِ الاِجْتِهَادِيَّةِ الَّتِي لَمْ يَرِدْ فِيهَا نَصٌّ مِنَ الْكِتَابِ أَوِ السُّنَّةِ وَلَمْ يُجْمِعْ عَلَيْهِ أَهْل الإِْجْمَاعِ.

ب - أُصُول الْفِقْهِ:
3 - أُصُول الْفِقْهِ: أَدِلَّتُهُ الدَّالَّةُ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ، لاَ مِنْ حَيْثُ التَّفْصِيل. (8)
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْفِقْهِ وَأُصُول الْفِقْهِ أَنَّ الْفِقْهَ يُعْنَى بِالأَْدِلَّةِ التَّفْصِيلِيَّةِ لاِسْتِنْبَاطِ الأَْحْكَامِ الْعَمَلِيَّةِ مِنْهَا، أَمَّا أُصُول الْفِقْهِ فَمَوْضُوعُهُ الأَْدِلَّةُ الإِْجْمَالِيَّةُ مِنْ حَيْثُ وُجُوهُ دَلاَتِهَا عَلَى الأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ.

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
4 - تَعَلُّمُ الْفِقْهِ قَدْ يَكُونُ فَرْضَ عَيْنٍ عَلَى الْمُكَلَّفِ كَتَعَلُّمِهِ مَا لاَ يَتَأَدَّى الْوَاجِبُ الَّذِي تَعَيَّنَ عَلَيْهِ فِعْلُهُ إِلاَّ بِهِ، كَكَيْفِيَّةِ الْوُضُوءِ وَالصَّلاَةِ، وَالصَّوْمِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَعَلَيْهِ حَمَل بَعْضُهُمُ الْحَدِيثَ الْمَرْوِيَّ عَنْ أَنَسٍ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُل مُسْلِمٍ (9) وَلاَ يَلْزَمُ الإِْنْسَانَ تَعَلُّمُ كَيْفِيَّةِ الْوُضُوءِ وَالصَّلاَةِ وَنَحْوِهِمَا إِلاَّ بَعْدَ وُجُوبِ ذَلِكَ عَلَيْهِ. فَإِنْ كَانَ لَوْ أَخَّرَ إِلَى دُخُول الْوَقْتِ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ تَمَامِ تَعَلُّمِهَا مَعَ الْفِعْل فِي الْوَقْتِ، فَالصَّحِيحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ تَقْدِيمُ التَّعَلُّمِ عَنْ وَقْتِ الْوُجُوبِ، كَمَا يَلْزَمُ السَّعْيُ إِلَى الْجُمُعَةِ لِمَنْ بَعُدَ مَنْزِلُهُ قَبْل الْوَقْتِ (10) لأَِنَّ مَا لاَ يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلاَّ بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ، ثُمَّ إِذَا كَانَ الْوَاجِبُ عَلَى الْفَوْرِ كَانَ تَعَلُّمُ الْكَيْفِيَّةِ عَلَى الْفَوْرِ، وَإِنْ كَانَ عَلَى التَّرَاخِي كَالْحَجِّ فَتَعَلُّمُ الْكَيْفِيَّةِ عَلَى التَّرَاخِي ثُمَّ مَا يَجِبُ وُجُوبَ عَيْنٍ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ هُوَ مَا يَتَوَقَّفُ أَدَاءُ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ غَالِبًا، دُونَ مَا يَطْرَأُ نَادِرًا، فَإِنْ حَدَثَ النَّادِرُ وَجَبَ التَّعَلُّمُ حِينَئِذٍ، أَمَّا الْبُيُوعُ وَالنِّكَاحُ وَسَائِرُ الْمُعَامَلاَتِ مِمَّا لاَ يَجِبُ أَصْلُهُ فَيَتَعَيَّنُ عَلَى مَنْ يُرِيدُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ تَعَلُّمُ أَحْكَامِهِ لِيَحْتَرِزَ عَنِ الشُّبُهَاتِ وَالْمَكْرُوهَاتِ، وَكَذَا كُل أَهْل الْحِرَفِ، فَكُل مَنْ يُمَارِسُ عَمَلاً يَجِبُ عَلَيْهِ تَعَلُّمُ الأَْحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِهِ لِيَمْتَنِعَ عَنِ الْحَرَامِ.
وَقَدْ يَكُونُ تَعَلُّمُ الْفِقْهِ فَرْضَ كِفَايَةٍ، وَهُوَ مَا لاَ بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْهُ فِي إِقَامَةِ دِينِهِمْ، كَحِفْظِ الْقُرْآنِ وَالأَْحَادِيثِ وَعُلُومِهِمَا وَنَحْوِ ذَلِكَ.
وَقَدْ يَكُونُ تَعَلُّمُ الْفِقْهِ نَافِلَةً، وَهُوَ التَّبَحُّرُ فِي أُصُول الأَْدِلَّةِ وَالإِْمْعَانُ فِيمَا وَرَاءَ الْقَدْرِ الَّذِي يَحْصُل بِهِ فَرْضُ الْكِفَايَةِ، وَتَعَلُّمُ الْعَامِّيِّ نَوَافِل الْعِبَادَاتِ لِغَرَضِ الْعَمَل، لاَ مَا يَقُومُ بِهِ الْعُلَمَاءُ مِنْ تَمْيِيزِ الْفَرْضِ مِنَ النَّفْل، فَإِنَّ ذَلِكَ فَرْضُ كِفَايَةٍ فِي حَقِّهِمْ (11) .

فَضْل الْفِقْهِ:
5 - وَرَدَتْ آيَاتٌ وَأَحَادِيثُ فِي فَضْل الْفِقْهِ وَالْحَثِّ عَلَى تَحْصِيلِهِ، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُل فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} . (12) فَقَدْ جَعَل وِلاَيَةَ الإِْنْذَارِ وَالدَّعْوَةَ لِلْفُقَهَاءِ، وَهِيَ وَظِيفَةُ الأَْنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ السَّلَامُ، وَقَال النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ. (13)

مَوْضُوعُ الْفِقْهِ:
6 - مَوْضُوعُ عِلْمِ الْفِقْهِ هُوَ أَفْعَال الْمُكَلَّفِينَ مِنَ الْعِبَادِ، فَيُبْحَثُ فِيهِ عَمَّا يَعْرِضُ لأَِفْعَالِهِمْ مِنْ حِلٍّ وَحُرْمَةٍ، وَوُجُوبٍ وَنَدْبٍ وَكَرَاهَةٍ. (14)

نَشْأَةُ الْفِقْهِ وَتَطَوُّرُهُ:
7 - نَشَأَ الْفِقْهُ الإِْسْلاَمِيُّ بِنَشْأَةِ الدَّعْوَةِ وَبَدْءِ الرِّسَالَةِ، وَمَرَّ بِأَطْوَارٍ كَثِيرَةٍ وَلَكِنَّهَا غَيْرُ مُتَمَيِّزَةٍ مِنْ حَيْثُ الزَّمَنُ تَمَيُّزًا دَقِيقًا، إِلاَّ الطُّورَ الأَْوَّل وَهُوَ عَصْرُ النُّبُوَّةِ، فَإِنَّهُ مُتَمَيِّزٌ عَمَّا بَعْدَهُ بِكُل دِقَّةٍ بِانْتِقَال النَّبِيِّ ﷺ إِلَى الرَّفِيقِ الأَْعْلَى.
وَكَانَ مَصْدَرُ الْفِقْهِ فِي هَذَا الطُّورِ الْوَحْيَ، بِمَا جَاءَ بِهِ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ مِنْ أَحْكَامٍ، أَوْ بِمَا اجْتَهَدَ فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ أَحْكَامٍ كَانَ الْوَحْيُ أَسَاسَهَا، أَوْ كَانَ يُتَابِعُهَا بِالتَّسْدِيدِ، وَكَذَلِكَ كَانَ اجْتِهَادُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَيَاتِهِ مَرَدُّهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يُقِرُّهُ أَوْ يُنْكِرُهُ. . وَعَلَى ذَلِكَ كَانَ الْوَحْيُ مَصْدَرَ التَّشْرِيعِ فِي ذَلِكَ الْعَصْرِ.
ثُمَّ تَتَابَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ ﷺ أَطْوَارٌ مُتَعَدِّدَةٌ يُنْظَرُ تَفْصِيلُهَا فِي ف 13 وَمَا بَعْدَهَا مِنْ مُقَدِّمَةِ الْجُزْءِ الأَْوَّل مِنَ الْمَوْسُوعَةِ الْفِقْهِيَّةِ.

الاِخْتِلاَفُ فِي أَحْكَامِ الْفُرُوعِ الْفِقْهِيَّةِ وَأَسْبَابُهُ:
8 - كَانَ رَسُول اللَّهِ ﷺ يَقْضِي فِيمَا يُرْفَعُ إِلَيْهِ مِنْ وَقَائِعَ وَكَانَ يُقِرُّ بَعْضَ الصَّحَابَةِ عَلَى اجْتِهَادِهِمْ أَوْ يُنْكِرُ ذَلِكَ، وَلَمْ يَكُنْ كُل مَا قَضَى بِهِ أَوْ أَقَرَّهُ أَوْ أَنْكَرَهُ مَكْتُوبًا أَوْ بِمَشْهَدٍ مِنْ جَمِيعِ الصَّحَابَةِ، فَرَأَى كُل صَحَابِيٍّ مَا يَسَّرَ اللَّهُ لَهُ مِنْ ذَلِكَ فَحَفِظَ وَعَرَفَ وَجْهَهُ، ثُمَّ تَفَرَّقَ الصَّحَابَةُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ فِي الْبِلاَدِ، وَصَارَ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمْ قُدْوَةً لَهُ أَتْبَاعٌ، وَكَثُرَتِ الْوَقَائِعُ وَالْمَسَائِل فَاسْتُفْتُوا فِيهَا، فَأَجَابَ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَسَبَ مَا حَفِظَهُ أَوِ اسْتَنْبَطَهُ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِيمَا حَفِظَهُ أَوِ اسْتَنْبَطَهُ مَا يَصْلُحُ لِلْجَوَابِ اجْتَهَدَ بِرَأْيِهِ (15) اسْتِنَادًا إِلَى حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ﵁ حِينَ بَعَثَهُ رَسُول اللَّهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ، وَقَال لَهُ: كَيْفَ تَقْضِي؟ فَقَال: أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، قَال: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَال: فَبِسُنَّةِ رَسُول اللَّهِ ﷺ. قَال: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَال: أَجْتَهِدُ رَأْيِي. قَال: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُول رَسُول اللَّهِ ﷺ. (16)
وَهَذَا مَنْشَأُ الاِخْتِلاَفِ فِي أَحْكَامِ الْفُرُوعِ الْفِقْهِيَّةِ.

وَيَقَعُ الاِخْتِلاَفُ فِي هَذَا عَلَى ضُرُوبٍ:
9 - الأَْوَّل: أَنَّ صَحَابِيًّا سَمِعَ حُكْمًا فِي قَضِيَّةٍ أَوْ فَتْوَى وَلَمْ يَسْمَعْهُ الآْخَرُ، فَاجْتَهَدَ بِرَأْيِهِ فِي ذَلِكَ، وَهَذَا عَلَى وُجُوهٍ:
أَحَدُهَا: أَنْ يَقَعَ اجْتِهَادُهُ مُوَافِقًا لِلْحَدِيثِ، مِثَالُهُ مَا وَرَدَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ﵁ قَال: إِنَّهُ أَتَاهُ قَوْمٌ فَقَالُوا: إِنَّ رَجُلاً مِنَّا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ يَجْمَعْهَا إِلَيْهِ حَتَّى مَاتَ، فَقَال عَبْدُ اللَّهِ: مَا سُئِلْتُ مُنْذُ فَارَقْتُ رَسُول اللَّهِ ﷺ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ هَذِهِ، فَأْتُوا غَيْرِي، فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ فِيهَا شَهْرًا، ثُمَّ قَالُوا لَهُ فِي آخِرِ ذَلِكَ: مَنْ نَسْأَل إِنْ لَمْ نَسْأَلْكَ وَأَنْتَ مِنْ جُلَّةِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ بِهَذَا الْبَلَدِ، وَلاَ نَجِدُ غَيْرَكَ؟ قَال: سَأَقُول فِيهَا بِجَهْدِ رَأْيِي، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ، وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْهُ بُرَآءٌ، أَرَى أَنْ أَجْعَل لَهَا صَدَاقَ نِسَائِهَا، لاَ وَكْسَ وَلاَ شَطَطَ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشَرًا، قَال: وَذَلِكَ بِمَسْمَعِ أُنَاسٍ مِنْ أَشْجَعَ، فَقَامُوا فَقَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَضَيْتَ بِمَا قَضَى بِهِ رَسُول اللَّهِ ﷺ فِي امْرَأَةٍ مِنَّا، يُقَال لَهَا: بِرْوَعَ بِنْتُ وَاشِقٍ، قَال: فَمَا رُئِيَ عَبْدُ اللَّهِ فَرِحَ فَرْحَةً يَوْمَئِذٍ إِلاَّ بِإِسْلاَمِهِ (17) .
ثَانِيهَا: أَنْ يُفْتِيَ الصَّحَابِيُّ وَيَظْهَرَ الْحَدِيثُ عَلَى خِلاَفِ مَا أَفْتَى بِهِ، فَيَرْجِعَ عَنِ اجْتِهَادِهِ إِلَى الْحَدِيثِ، وَمِنْ هَذَا أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ﵁ كَانَ يُفْتِي أَنَّهُ مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فَلاَ صَوْمَ لَهُ، حَتَّى بَلَغَهُ حَدِيثُ عَائِشَة وَأُمِّ سَلَمَةَ ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا لاَ عَنِ احْتِلاَمٍ ثُمَّ يَغْتَسِل وَيَصُومُ فَرَجَعَ عَنِ اجْتِهَادِهِ (18) .
ثَالِثُهَا: أَنْ يَبْلُغَهُ الْحَدِيثُ لَكِنْ لاَ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَقَعُ بِهِ غَالِبُ الظَّنِّ، وَمِنْ هَذَا مَا وَرَدَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ ﵂ شَهِدَتْ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ أَنَّهَا كَانَتْ مُطَلَّقَةً ثَلاَثًا فَلَمْ يَجْعَل لَهَا رَسُول اللَّهِ ﷺ نَفَقَةً، وَلاَ سُكْنَى، فَرَدَّ عُمَرُ شَهَادَتَهَا، وَقَال: لاَ نَتْرُكُ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا ﷺ لِقَوْل امْرَأَةٍ لاَ نَدْرِي لَعَلَّهَا حَفِظَتْ أَوْ نَسِيَتْ: لَهَا النَّفَقَةُ، وَالسُّكْنَى (19) .
رَابِعُهَا: أَنْ لاَ يَصِل الْحَدِيثُ إِلَيْهِ أَصْلاً، مِنْ هَذَا مَا وَرَدَ أَنَّ عَائِشَة ﵂ بَلَغَهَا أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو ﵄ يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُءُوسَهُنَّ، فَقَالَتْ: يَا عَجَبًا لاِبْنِ عَمْرٍو هَذَا، يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُءُوسَهُنَّ، أَفَلاَ يَأْمُرُهُنَّ أَنْ يَحْلِقْنَ رُءُوسَهُنَّ، لَقَدْ كُنْت أَغْتَسِل أَنَا وَرَسُول اللَّهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، وَلاَ أَزِيدُ عَلَى أَنْ أُفْرِغَ عَلَى رَأْسِي ثَلاَثَ إِفْرَاغَاتٍ (20) .
10 - الثَّانِي: مِنْ أَسْبَابِ الاِخْتِلاَفِ: أَنْ يَرَى النَّاسُ رَسُول اللَّهِ ﷺ فَعَل فِعْلاً، فَحَمَلَهُ الْبَعْضُ عَلَى الْقُرْبَةِ، وَبَعْضُهُمْ عَلَى الإِْبَاحَةِ. مِثَالُهُ مَا رَوَاهُ أَصْحَابُ الأُْصُول فِي قِصَّةِ التَّحْصِيبِ - أَيِ النُّزُول بِالأَْبْطُحِ عِنْدَ النَّفْرِ - نَزَل رَسُول اللَّهِ ﷺ بِهِ (21) : ذَهَبَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَابْنُ عُمَرَ ﵃ إِلَى أَنَّهُ عَلَى وَجْهِ الْقُرْبَةِ وَجَعَلاَهُ مِنْ سُنَنِ الْحَجِّ، وَذَهَبَتْ عَائِشَةُ وَابْنُ عَبَّاسٍ ﵃ إِلَى أَنَّهُ كَانَ عَلَى وَجْهِ الاِتِّفَاقِ، وَلَيْسَ مِنَ السُّنَنِ.
11 - الثَّالِثُ: السَّهْوُ وَالنِّسْيَانُ: كَأَنْ يَنْقُل صَحَابِيٌّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَمْرًا فَيُقْضَى عَلَيْهِ بِالسَّهْوِ، مِنْ هَذَا مَا وَرَدَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ﵄ كَانَ يَقُول: اعْتَمَرَ رَسُول اللَّهِ ﷺ فِي رَجَبٍ، (22) فَسَمِعَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ فَقَضَتْ عَلَيْهِ بِالسَّهْوِ.
12 - الرَّابِعُ: اخْتِلاَفُ الضَّبْطِ، وَمِنْ هَذَا قَوْل ابْنِ عُمَرَ ﵄: إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ (23) ، فَقَضَتْ عَلَيْهِ عَائِشَةُ بِالْوَهْمِ.
13 - الْخَامِسُ: اخْتِلاَفُهُمْ فِي عِلَّةِ الْحُكْمِ، وَمِنْ هَذَا: الْقِيَامُ لِلْجِنَازَةِ، فَقَال بَعْضُهُمْ: لِتَعْظِيمِ الْمَلاَئِكَةِ، فَيَعُمُّ الْمُؤْمِنَ وَالْكَافِرَ، وَقَال قَائِل: لِهَوْل الْمَوْتِ، فَيَعُمُّهُمَا، وَقَال قَائِلٌ: مَرَّتْ جِنَازَةُ يَهُودِيٍّ عَلَى رَسُول اللَّهِ ﷺ فَقَامَ لَهَا، (24) كَرَاهِيَةَ أَنْ تَعْلُوَ فَوْقَ رَأْسِهِ، فَيَخُصُّ الْكَافِرَ.
14 - السَّادِسُ: اخْتِلاَفُهُمْ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْمُخْتَلِفَيْنِ، وَمِنْهُ: نَهْيُ رَسُول اللَّهِ ﷺ عَنِ اسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ، (25) فَذَهَبَ الْبَعْضُ إِلَى عُمُومِ هَذَا الْحُكْمِ وَكَوْنِهِ غَيْرَ مَنْسُوخٍ، وَرَآهُ جَابِرٌ ﵁ " يَبُول قَبْل أَنْ يُتَوَفَّى بِعَامٍ مُسْتَقْبِل الْقِبْلَةِ "، (26) فَذَهَبَ إِلَى أَنَّهُ نَسْخٌ لِلنَّهْيِ الْمُتَقَدِّمِ، وَرَآهُ ابْنُ عُمَرَ ﵄ " قَضَى حَاجَتَهُ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ مُسْتَقْبِل الشَّامِ "، (27) فَرَدَّ بِهِ قَوْلَهُمْ، وَجَمَعَ بَعْضُهُمْ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ، وَقَالُوا: إِنَّ النَّهْيَ مُخْتَصٌّ بِالصَّحْرَاءِ، فَإِذَا كَانَ فِي الْمَرَاحِيضِ فَلاَ بَأْسَ بِالاِسْتِقْبَال وَالاِسْتِدْبَارِ. (28) وَبِالْجُمْلَةِ اخْتَلَفَتْ مَذَاهِبُ الصَّحَابَةِ ﵃، وَأَخَذَ التَّابِعُونَ الْعِلْمَ مِنْهُمْ، فَأَقْبَل أَبْنَاءُ كُل قُطْرٍ عَلَى مَنْ نَزَل فِي قُطْرِهِمْ يَسْتَفْتُونَهُمْ، وَيَرْوُونَ عَنْهُمْ، وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمْ، وَلَمْ تَكُنِ الصَّحَابَةُ سَوَاءً فِيمَا يَعْلَمُونَ، وَلَمْ يَكُنْ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَحْفَظُ كُل مَا يَحْفَظُهُ غَيْرُهُ، وَلَمْ يَكُونُوا سَوَاءً فِي اسْتِعْمَال الرَّأْيِ فِيمَا لاَ نَصَّ فِيهِ، وَلاَ فِي الأَْخْذِ بِأَخْبَارِ الآْحَادِ، فَكَانَ مِنْهُمْ مَنْ يَتَوَسَّعُ فِي الرَّأْيِ عِنْدَ عَدَمِ النَّصِّ، وَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَهُ الْوَرَعُ وَالاِحْتِيَاطُ عَلَى الْوُقُوفِ عِنْدَ النُّصُوصِ وَالتَّمَسُّكِ بِالآْثَارِ.

أَهَمُّ مَرَاكِزِ الْفِقْهِ:
15 - تَرَتَّبَ عَلَى تَفَرُّقِ الصَّحَابَةِ فِي الأَْمْصَارِ وَاخْتِلاَفِ مَنَاهِجِهِمْ فِي الْفَتْوَى وَالاِجْتِهَادِ - لِمَا سَبَقَ بَيَانُهُ مِنْ أَسْبَابٍ - وَأَخْذِ التَّابِعِينَ فِي كُل مِصْرٍ عَمَّنْ نَزَل بِهِمْ مِنَ الصَّحَابَةِ - تَرَتَّبَ عَلَى ذَلِكَ وُجُودُ اتِّجَاهَاتٍ فِقْهِيَّةٍ مُخْتَلِفَةٍ، مِنْ أَشْهَرِهَا الاِتِّجَاهُ الأَْوَّل الَّذِي سَادَ فِي الْحِجَازِ بِمَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، وَالاِتِّجَاهُ الثَّانِي الَّذِي ظَهَرَ فِي الْعِرَاقِ بِالْكُوفَةِ وَالْبَصْرَةِ، وَمِنْ هَذَيْنِ الاِتِّجَاهَيْنِ كَانَ غَالِبُ الْفِقْهِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُقَدِّمَةِ الْمَوْسُوعَةِ الْفِقْهِيَّةِ (الْجُزْءُ الأَْوَّل ف 16 وَمَا بَعْدَهَا) .
__________
(1) القاموس المحيط.
(2) سورة هود / 91.
(3) لسان العرب، والمصباح المنير، والبحر المحيط 1 / 19.
(4) البحر المحيط للزركشي 1 / 21.
(5) سورة الجاثية / 18.
(6) سورة المائدة / 48.
(7) التوضيح على التنقيح 1 / 69، ونهاية المحتاج 1 / 32.
(8) روضة الناظر لابن قدامة 1 / 20 - 21.
(9) حديث: " طلب العلم فريضة على كل مسلم ". أخرجه ابن ماجه (1 / 8) من حديث أنس بن مالك بإسناد ضعيف، وذكر السخاوي في المقاصد الحسنة (ص275 - 276) طرقًا أخرى وشواهد عن جماعة من الصحابة، ونقل عن المزي أنه حسنه، وعن العراقي أنه قال: صحح بعض الأئمة بعض طرقه.
(10) المجموع للنووي 1 / 24 - 25، وحاشية ابن عابدين 1 / 26 وما بعدها.
(11) المجموع للنووي 1 / 24 - 25، وحاشية ابن عابدين 1 / 29.
(12) سورة التوبة / 22.
(13) المجموع 1 / 18، نهاية المحتاج 1 / 6، المبسوط1 / 2، بدائع الصنائع.، وحديث: " من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين ". أخرجه البخاري (فتح الباري 1 / 164) ومسلم (2 / 719) من حديث معاوية بن أبي سفيان.
(14) حاشية ابن عابدين 1 / 26 - 27، وتخريج الفروع على الأصول ص1.
(15) الإنصاف في بيان الخلاف لولي الله الدهلوي ص16 وما بعدها.
(16) حديث معاذ حين بعثه رسول الله ﷺ إلى اليمن. أخرجه الترمذي (3 / 607) وقال: ليس إسناده عندي بمتصل.
(17) المغني لابن قدامة 6 / 712، والإنصاف في بيان أسباب الاختلاف ص 16 وما بعدها، ونهاية المحتاج 1 / 350. وحديث ابن مسعود " أنه أتاه قوم. . . ". أخرجه النسائي 6 / 122، 123.
(18) سبل السلام 2 / 165، وبيان أسباب الاختلاف لولي الله الدهلوي ص23.، وحديث: " أن أبا هريرة أنه كان يفتي أنه من أصبح جنبًا. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري 4 / 143) ومسلم (2 / 779 - 780) .
(19) الإنصاف في بيان سبب الاختلاف ص6.، وحديث فاطمة بنت قيس " أنها شهدت عند عمر ابن الخطاب. . . ". أخرجه مسلم (2 / 1118 - 1119) .
(20) الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف ص7. وحديث عائشة " أنها بلغها أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء. . . ". أخرجه مسلم (1 / 260) .
(21) حديث نزول رسول الله ﷺ في الأبطح عند النفر. أخرجه البخاري (فتح الباري 3 / 391) .
(22) قول ابن عمر " أن رسول الله اعتمر في رجب ". أخرجه البخاري (فتح الباري 3 / 599) ومسلم (2 / 917) .
(23) حديث ابن عمر: " أن الميت يعذب ببكاء أهله ". أخرجه البخاري (فتح الباري 3 / 151 - 152) ومسلم (2 / 642) .
(24) حديث: " مرت جنازة يهودي على رسول الله ﷺ. . . ". أخرجه مسلم (2 / 661) .
(25) حديث: " النهي عن استقبال القبلة عند قضاء الحاجة ". أخرجه البخاري (فتح الباري 1 / 245) ، ومسلم (1 / 224) من حديث أبي أيوب.
(26) حديث ابن عمر: " أن الميت يعذب بكاء أهله ". يتوفى بعام. . . " أخرجه الترمذي (1 / 15) وقال: حديث حسن غريب.
(27) حديث ابن عمر أنه " رأى النبي ﷺ قضى حاجته مستدبر القبلة. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 1 / 247) ، ومسلم (1 / 225) .
(28) الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف ص15 وما بعدها.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 193/ 32