الْفِئَةُ

الْفِئَةُ


الفقه
جماعة الناس، ولو كانوا بعيدين يكونون وراء المجاهدين، يمكن التحيُّز إليهم، والاستنصار بهم على العدو . ومن أمثلته يجوز للمجاهدين اللجوء إلى جماعة من المؤمنين، والاستنصار بهم على العدو، ولو كانوا بعيدين عنهم . قال تعَالَى : ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ الأنفال :١٥–١٦، ومن شواهده قول عَبْد اللَّهِ بْنَ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْه - أَنَّهُ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ مِنْ سَرَايَا رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - قَالَ : فَحَاصَ النَّاسُ حَيْصَةً، فَكُنْتُ فِيمَنْ حَاصَ، قَالَ : فَلَمَّا بَرَزْنَا، قُلْنَا : كَيْفَ نَصْنَعُ، وَقَدْ فَرَرْنَا مِنَ الزَّحْفِ، وَبُؤْنَا بِالْغَضَبِ؟ فَقُلْنَا : نَدْخُلُ الْمَدِينَةَ، فَنَتَثَبَّتُ فِيهَا، وَنَذْهَبُ، وَلَا يَرَانَا أَحَدٌ . قَالَ : فَدَخَلْنَا، فَقُلْنَا : لَوْ عَرَضْنَا أَنْفُسَنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - فَإِنْ كَانَتْ لَنَا تَوْبَةٌ أَقَمْنَا، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ ذَهَبْنَا . قَالَ : فَجَلَسْنَا لِرَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ، فَلَمَّا خَرَجَ قُمْنَا إِلَيْهِ، فَقُلْنَا : نَحْنُ الْفَرَّارُونَ، فَأَقْبَلَ إِلَيْنَا، فَقَالَ : "لَا . بَلْ أَنْتُمُ الْعَكَّارُونَ ." قَالَ : فَدَنَوْنَا، فَقَبَّلْنَا يَدَهُ، فَقَالَ : "إِنَّا فِئَةُ الْمُسْلِمِينَ ." أبو داوود :2647، وضعفه الألباني . وعَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ -رَضِيَ اللهُ عَنْه - قَالَ : "أَنَا فِئَةُ كُلِّ مُسْلِمٍ ." الكبرى للبيهقي :18084، وكان عمر في المدينة، وجيوشه في الآفاق .
انظر : المهذب للشيرازي، 2/232، المغني لابن قدامة، 9/255، كشاف القناع للبهوتي، 3/46.