الْقَتْلُ

الْقَتْلُ


الفقه أصول الفقه
فعل من العباد تزول به الحياة . ومن أمثلته حرمة قتل النفس المعصومة . ومن شواهده قوله تَعَالَى : ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛالإسراء : ٣٣ .
انظر : بدائع الصنائع للكاساني، 7/249، الإنصاف للمرداوي، 9/433، التعريفات للجرجاني، ص : 220.

التعريف اللغوي :


القَتْلُ: الإِماتَةُ، وإِزْهاقُ الرُّوحِ، يُقَالُ: قَتَلَ الـحَيَوَانَ، يَقْتُلُهُ، قَتْلاً: إِذا أَمَاتَهُ بِـسِلاحٍ ونَـحْوِهِ، وَرَجُلٌ قَتِيلٌ، أيْ: فارَقَتْ رُوحُهُ بَدَنَهُ بِفِعْلِ فاعِلٍ، وامْرَأَةٌ قَتِيلٌ. والـجَمْعُ: قَتْلى.

إطلاقات المصطلح :


يَرِدُ مُصطلَحُ (قتْل) في الفِقْهِ في مَواطِن كَثِيرَةٍ، منها: كِتَاب الـجِهاد، باب: قِتال الكفّارِ، وكِتاب الفَرائِض، باب: مَوانِع الإرْثِ، وكِتاب الـحُدودِ، باب: حَدّ الزّاني، وباب: حَدّ الـمُرْتَدِّ، وباب: دَفْع الصّائِلِ، وكِتاب القَضاء، باب: الشَّهادَة، وغَيْره من الأبوابِ. ويُطلَقُ في كِتاب الـحَجِّ، باب: مَـحْظورات الإحْرامِ، وباب: جَزاء الصَّيْدِ، وكِتاب الصَّيْد والذَّبائِحِ، وكِتاب الأطْعِمَةِ، ومعناه: فِعْلٌ مِن العِبادِ تَزول بِهِ الحَياةُ عن الحيوانِ.

جذر الكلمة :


قتل

المراجع :


العين : (5/127) - تهذيب اللغة : (9/62) - الصحاح : (5/1797) - مجمل اللغة : (2/743) - شرح حدود ابن عرفة : (ص 474) - كشاف القناع : (5/504) - التعريفات : (ص 172) - التشريع الجنائي الإسلامي : (2/6) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (32/321) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (3/69) - مغني الـمحتاج فـي شرح الـمنهاج : (3/4) - الـمغني لابن قدامة : (7/636) - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : (2/192) - الـمغني لابن قدامة : (3/506) - التعريفات الفقهية : (ص 179) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (32/321) -