الرقيب
كلمة (الرقيب) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل) بمعنى (فاعل) أي:...
مَدُّ خط على الكلمة المراد حذفها مختلطا بحروفها [الكلمة ]. وهو الشَّقّ، أو النَّشْق في اصطلاح أهل المغرب . وشاهده قول القاضي عياض : "إن اختيارات الضابطين اختلفت في الضرب، فأكثرهم على مد الخط على المضروب عليه مختلطاً بالكلمات المضروب عليها، ويُسمَّى ذلك "الشق " أيضاً ".
الضَّرْبُ: إِيقاعُ شَيْءٍ على شَيْءٍ وإِصابَتُهُ بِهِ، يُقالُ: ضَرَبَهُ بِالعَصا، يَضْرِبُهُ، ضَرْباً، أيْ: أَوْقَعَها عليه، ومِنه سُـمِّيَ ضِرابُ الفَحْلِ؛ لأَنَّ الذَّكَرَ يَقَعُ على الأُنْثَى، ويأْتي الضَّرْبُ بِـمعنى الصِّيغَةِ، ومِنه سُـمِّيَتْ صِياغَةُ النُّقُودِ وطَبْعُها ضَرْباً، فَيُقالُ: نُقودٌ مَضْرُوبَةٌ، والضَّرِيبُ: الصِّنْفُ والشَّكْلُ. ومِن مَعانِي الضَّرْبِ: الإِسْراعُ في السَّيْرِ، يُقالُ: ضَرَبَ في الأَرْضِ، أيْ: سارَ في طَلَبِ الرِّزْقِ.
يَرِدُ مُصْطلَح (ضَرْب) في الفِقْهِ في عِدَّةِ مواطِنَ، منها: كِتاب الصَّلاةِ، باب: صَلاة الصَّغِيرِ، وفي كِتاب النِّكاحِ، باب: عِشْرَة النِّساءِ، وفي كِتابِ القِصاصِ، باب: القِصاص في الأعْضاء والجُروحِ، وفي كِتابِ الحُدودِ، باب: حَدّ القَذْفِ، وباب: حدّ شُرْبِ الخَمْرِ، وغَيْر ذلك من الحُدودِ. ويُطْلَقُ أيضاً في كِتابِ الصَّلاةِ، باب: صَلاة المسافِر، ومعناه: السَّفَر لِلتِّجارَةِ. ويُطْلَقُ بِـمعنى الصِّنْفِ والـشَّكْلِ، في مواضِعَ كَثِيرَةٍ من الفِقْهِ، وأُصولِ الفِقْهِ، كَقَوْلِهِم: الرِّبا ضَرْبانِ أيْ صِنْفانِ. ويُطْلَقُ في عِلْمِ الحِسابِ، ويُرادُ بِهِ: جَمْعُ العَدَدِ الـمَضْروبِ مع نَفْسِهِ، ثُمَّ تَكْرارُ ذلك بِعَدَدِ الـمَضْروبِ فِيه.
ضرب
إِيقاعُ آلَةِ التَّأْدِيبِ على الشَّخْصِ بِقَصْدِ الإِيلامِ.
الضَّرْبُ بمعناه العام: هو إِيقاعُ آلَةِ التَّأْدِيبِ على الشَّخْصِ بِقَصْدِ الإِيلامِ، ومن ذلك: إيقاعُ الجَلدِ بِالسَّوطِ على الزّاني غير المُحصَنِ بِقَصْدِ إيلامِهِ.
الضَّرْبُ: إِيقاعُ شَيْءٍ على شَيْءٍ وإِصابَتُهُ بِهِ.
الإصابة بالعصا، أو السوط، أو اليد، وغيرها، وهو أعم من الجلد.
* المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 261)
* التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد : (155/20)
* المحكم والمحيط الأعظم : (6/186)
* مشارق الأنوار : (2/56)
* المفردات في غريب القرآن : (ص 294)
* مختار الصحاح : (ص 403)
* حاشية ابن عابدين : (6/17)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 283)
* القاموس الفقهي : (ص 221)
* كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : (2/1111)
* دستور العلماء : (2/189)
* كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : (2/1111)
* دستور العلماء : (2/189)
* لسان العرب : (1/543)
* المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (2/359) -
التَّعْرِيفُ:
1 - يُطْلَقُ الضَّرْبُ لُغَةً عَلَى مَعَانٍ، مِنْهَا: الإِْصَابَةُ بِالْيَدِ أَوِ السَّوْطِ أَوْ بِغَيْرِهِمَا، يُقَال: ضَرَبَهُ بِيَدِهِ أَوْ بِالسَّوْطِ يَضْرِبُهُ ضَرْبًا: عَلاَهُ بِهِ، وَالسَّيْرُ فِي الأَْرْضِ ابْتِغَاءَ الرِّزْقِ أَوِ الْغَزْوِ فِي سَبِيل اللَّهِ، وَصِيَاغَةُ النُّقُودِ، وَطَبْعُهَا، وَتَضْعِيفُ أَحَدِ الْعَدَدَيْنِ بِالآْخَرِ (1) ، وَمَعَانٍ أُخْرَى، مِنْهَا ضَرْبُ الدُّفِّ. وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ لِلضَّرْبِ عَنْ هَذِهِ الْمَعَانِي اللُّغَوِيَّةِ.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - التَّأْدِيبُ:
2 - التَّأْدِيبُ مَصْدَرُ أَدَّبَهُ تَأْدِيبًا: إِذَا عَاقَبَهُ عَلَى إِسَاءَتِهِ بِالضَّرْبِ، أَوْ بِغَيْرِهِ.
ب - التَّعْزِيرُ:
3 - التَّعْزِيرُ: عُقُوبَةٌ غَيْرُ مُقَدَّرَةٍ شَرْعًا تَجِبُ حَقًّا لِلَّهِ أَوْ لآِدَمِيٍّ فِي كُل مَعْصِيَةٍ لَيْسَ فِيهَا حَدٌّ وَلاَ كَفَّارَةٌ غَالِبًا (2) . ج - الْقَتْل:
4 - الْقَتْل إِزْهَاقُ الرُّوحِ بِالضَّرْبِ أَوْ بِغَيْرِهِ
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
5 - تَخْتَلِفُ أَحْكَامُ الضَّرْبِ بِاخْتِلاَفِ الْمَعَانِي الَّتِي يُطْلَقُ عَلَيْهَا:
فَالضَّرْبُ بِالسَّوْطِ أَوِ الْيَدِ، أَوْ بِغَيْرِهِمَا: يَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ سَبَبِهِ، وَتَعْتَرِيهِ الأَْحْكَامُ التَّالِيَةُ: فَتَارَةً يَكُونُ حَرَامًا، كَضَرْبِ الْبَرِيءِ، وَتَارَةً يَكُونُ وَاجِبًا، كَضَرْبِ شَارِبِ الْمُسْكِرِ، وَالزَّانِي غَيْرِ الْمُحْصَنِ لإِِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِمَا، وَضَرْبِ الْقَاذِفِ بِطَلَبِ الْمَقْذُوفِ، بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، وَبِدُونِ طَلَبِهِ - أَيْضًا - عِنْدَ بَعْضِهِمْ، وَضَرْبِ ابْنِ عَشْرِ سِنِينَ لِتَرْكِ الصَّلاَةِ، وَنَحْوِهَا.
وَتَارَةً يَكُونُ جَائِزًا كَضَرْبِ الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ لِحَقِّهِ، كَالنُّشُوزِ وَغَيْرِهِ، وَضَرْبِ الْمُعَلِّمِ الصَّبِيَّ لِلتَّعْلِيمِ، وَضَرْبِ السُّلْطَانَ مَنِ ارْتَكَبَ مَحْظُورًا لاَ حَدَّ فِيهِ، وَلاَ كَفَّارَةَ، عَلَى خِلاَفٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي الْوُجُوبِ وَالْجَوَازِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحَاتِ: (حُدُود ف 31، تَأْدِيب ف 8 تَعْزِير ف 14) .أَدَاةُ الضَّرْبِ:
6 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الضَّرْبَ فِي الْحُدُودِ يَكُونُ بِالسَّوْطِ إِلاَّ حَدَّ الشُّرْبِ، فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِيهِ، فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهُ يُضْرَبُ بِالسَّوْطِ، كَمَا يُضْرَبُ أَيْضًا بِالنِّعَال وَالأَْيْدِي وَأَطْرَافِ الثِّيَابِ، وَاسْتَدَلُّوا بِمَا وَرَدَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَال: أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِسَكْرَانَ فَأَمَرَ بِضَرْبِهِ، فَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِيَدِهِ، وَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِنَعْلِهِ، وَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِثَوْبِهِ (3) .
وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ السَّوْطُ، وَقَالُوا: يُفْهَمُ مِنْ إِطْلاَقِ الْجَلْدِ الضَّرْبُ بِالسَّوْطِ، وَلأَِنَّهُ ﷺ جَلْدٌ فِي الْخَمْرِ (4) . كَمَا أَمَرَ اللَّهُ بِجَلْدِ الزَّانِي، فَكَانَ بِالسَّوْطِ مِثْلَهُ، وَالْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ ضَرَبُوا بِالسَّوْطِ فَكَانَ ذَلِكَ إِجْمَاعًا.
أَمَّا الضَّرْبُ لِلتَّعْزِيرِ، أَوِ التَّأْدِيبِ فَيَكُونُ بِالسَّوْطِ وَالْيَدِ، وَأَمَّا ضَرْبُ الصَّبِيِّ فِي التَّأْدِيبِ فَلَيْسَ لِلْوَلِيِّ الضَّرْبُ بِسَوْطٍ وَنَحْوِهِ، وَإِنَّمَا يَضْرِبُ بِيَدٍ، وَلاَ يُجَاوِزُ ثَلاَثًا، وَكَذَا: الْمُعَلِّمُ وَالْوَصِيُّ (5) لِقَوْلِهِ ﷺ لِمِرْدَاسٍ الْمُعَلِّمِ: إِيَّاكَ أَنْ تَضْرِبَ فَوْقَ الثَّلاَثِ، فَإِنَّكَ إِنْ ضَرَبْتَ فَوْقَ ثَلاَثٍ اقْتَصَّ اللَّهُ مِنْكَ (6) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (شُرْب، وَحُدُود ف 31، وَتَعْزِير ف 14 وَتَأْدِيب ف 8) .
صِفَةُ سَوْطِ الضَّرْبِ:
7 - يَكُونُ سَوْطُ الضَّرْبِ فِي الْحُدُودِ وَالتَّعَازِيرِ وَسَطًا بَيْنَ قَضِيبٍ، وَعَصًا، وَرَطْبٍ، وَيَابِسٍ، لِمَا رُوِيَ: أَنَّ رَجُلاً اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا فِي عَهْدِ رَسُول اللَّهِ ﷺ فَدَعَا لَهُ رَسُول اللَّهِ ﷺ بِسَوْطٍ فَأُتِيَ بِسَوْطٍ مَكْسُورٍ فَقَال: فَوْقَ هَذَا، فَأُتِيَ بِسَوْطٍ جَدِيدٍ لَمْ تُقْطَعْ ثَمَرَتُهُ فَقَال: دُونَ هَذَا، فَأُتِيَ بِسَوْطٍ قَدْ رَكِبَ بِهِ وَلاَنَ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُول اللَّهِ ﷺ فَجُلِدَ (7) .
وَكَذَلِكَ الضَّرْبُ يَكُونُ وَسَطًا، لاَ شَدِيدًا فَيَقْتُل، وَلاَ ضَعِيفًا فَلاَ يَرْدَعُ، لأَِنَّ الْمَقْصُودَ تَأْدِيبُهُ، لاَ قَتْلُهُ (8) . كَيْفِيَّةُ الضَّرْبِ:
8 - يُفَرَّقُ الضَّرْبُ عَلَى الأَْعْضَاءِ، فَلاَ يُجْمَعُ عَلَى عُضْوٍ وَاحِدٍ، وَيَتَّقِي الْمَقَاتِل، كَالْوَجْهِ، وَالرَّأْسِ، وَالنَّحْرِ، وَالْفَرْجِ.
وَأَشَدُّ الضَّرْبِ فِي الْحُدُودِ: ضَرْبُ الزَّانِي، ثُمَّ ضَرْبُ حَدِّ الْقَذْفِ، ثُمَّ ضَرْبُ حَدِّ الشُّرْبِ، ثُمَّ ضَرْبُ التَّعْزِيرِ وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ. وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: أَشَدُّ الضَّرْبِ: ضَرْبُ التَّعْزِيرِ؛ لأَِنَّهُ خُفِّفَ عَدَدًا فَلاَ يُخَفَّفُ وَصْفًا، ثُمَّ ضَرْبُ حَدِّ الزِّنَا لِثُبُوتِهِ بِالْكِتَابِ، ثُمَّ حَدُّ الشُّرْبِ لِثُبُوتِهِ بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ، ثُمَّ ضَرْبُ حَدِّ الْقَذْفِ لِضَعْفِ سَبَبِهِ لاِحْتِمَال صِدْقِ الْقَاذِفِ (9) ، وَقَال مَالِكٌ: كُلُّهَا وَاحِدٌ؛ لأَِنَّ اللَّهَ تَعَالَى شَأْنُهُ أَمَرَ بِجَلْدِ الزَّانِي، وَالْقَاذِفِ أَمْرًا وَاحِدًا، وَالْمَقْصُودُ مِنْهَا وَاحِدٌ، وَهُوَ الزَّجْرُ فَيَجِبُ تَسَاوِيهَا فِي الصِّفَةِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (حُدُود ف 31، وَتَعْزِير ف 14) .
ضَرْبُ الزَّوْجَةِ:
9 - يَجِبُ فِي ضَرْبِ الزَّوْجَةِ لِلنُّشُوزِ أَوْ لِغَيْرِهِ: أَنْ يَكُونَ الضَّرْبُ غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلاَ مُدْمٍ، وَأَنْ يَتَوَقَّى الْوَجْهَ، وَالأَْمَاكِنَ الْمُخِيفَةَ، وَلاَ يَضْرِبَهَا إِلاَّ لِمَا يَتَعَلَّقُ بِحَقِّهِ كَالنُّشُوزِ، فَلاَ يَضْرِبُهَا لِحَقِّ اللَّهِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، كَتَرْكِ الصَّلاَةِ.
(ر: نُشُوز) .
ضَرْبُ الدَّرَاهِمِ:
10 - ضَرْبُ الدَّرَاهِمِ مِنَ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ الْمَنُوطَةِ بِالإِْمَامِ فَلَيْسَ لِلأَْفْرَادِ ضَرْبُهَا، لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ مَخَاطِرِ الْغِشِّ، وَمَنَعَ الإِْمَامُ أَحْمَدُ مِنَ الضَّرْبِ بِغَيْرِ إِذْنِ الإِْمَامِ، لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الاِفْتِيَاتِ عَلَيْهِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (دَرَاهِم ف 7) .
ضَرْبُ الدُّفِّ:
11 - يَجُوزُ ضَرْبُ الدُّفِّ لِعُرْسٍ وَخِتَانٍ وَعِيدٍ مِمَّا هُوَ سَبَبٌ لإِِظْهَارِ الْفَرَحِ (10) ، لِحَدِيثِ عَائِشَةَ - ﵂ -: قَالَتْ: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ، وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ الدُّفُوفَ (11) .
وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّهَا زَفَّتِ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنَ الأَْنْصَارِ فَقَال نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ : يَا عَائِشَةُ مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ؟ ، فَإِنَّ الأَْنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهْوُ (12) وَحَدِيثُ: فَصْل مَا بَيْنَ الْحَلاَل وَالْحَرَامِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ (13) وَعَنْ عَائِشَةَ - ﵂ -: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ دَخَل عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِي أَيَّامِ مِنًى: تُدَفِّفَانِ وَتَضْرِبَانِ، وَالنَّبِيُّ ﷺ مُتَغَشٍّ بِثَوْبِهِ، فَانْتَهَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ، فَكَشَفَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ وَجْهِهِ، فَقَال: دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ، فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ (14) .
وَالتَّفْصِيل فِي: (لَهْو، وَلِيمَة، عُرْس) .
__________
(1) لسان العرب، والمصباح المنير.
(2) المبسوط 9 / 36، والقليوبي 4 / 205، وكشاف القناع 4 / 205.
(3) حديث أبي هريرة: " أتى النبي ﷺ بسكران. . . ". أخرجه البخاري (12 / 75) .
(4) حديث: " أن رسول الله ﷺ جلد في الخمر ". أخرجه البخاري (12 / 66) من حديث أنس بن مالك.
(5) ابن عابدين 1 / 235، والرهوني 8 / 164، والمغني 8 / 319.
(6) حديث: " إياك أن تضرب فوق الثلاث ". أورده ابن عابدين في الحاشية (1 / 235) وعزاه إلى أحكام الصفار للاستروشيني ولم نهتد إليه في أي مصدر من المصادر الحديثية لدينا.
(7) حديث: " أن رجلا اعترف على نفسه بالزنى في عهد رسول الله ﷺ ". أخرجه مالك في الموطأ (2 / 825) من حديث زيد بن أسلم مرسلا.
(8) ابن عابدين 3 / 181، حاشية الدسوقي 4 / 354 - 355، والقليوبي 4 / 202 - 203.
(9) المصادر السابقة.
(10) المغني 7 / 10، فتح القدير 2 / 343، شرح مختصر الخليل 1 / 326 و 103، والقليوبي 4 / 320.
(11) حديث: " أعلنوا هذا النكاح. . . ". أخرجه الترمذي (3 / 389 - 390) وضعف إسناده ابن حجر في الفتح (9 / 226) .
(12) حديث عائشة " أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار. . ". أخرجه البخاري (9 / 225) .
(13) حديث: " فصل ما بين الحرام والحلال. . . ". أخرجه الترمذي (3 / 389) من حديث محمد بن حاطب، وحسنه الترمذي.
(14) حديث عائشة: " أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان. . . ". أخرجه البخاري (2 / 474) ومسلم (2 / 608) .
الموسوعة الفقهية الكويتية: 175/ 28