الواسع
كلمة (الواسع) في اللغة اسم فاعل من الفعل (وَسِعَ يَسَع) والمصدر...
فعل من العباد تزول به الحياة . ومن أمثلته حرمة قتل النفس المعصومة . ومن شواهده قوله تَعَالَى : ﭽﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﭼالإسراء : ٣٣ .
القَتْلُ: الإِماتَةُ، وإِزْهاقُ الرُّوحِ، يُقَالُ: قَتَلَ الـحَيَوَانَ، يَقْتُلُهُ، قَتْلاً: إِذا أَمَاتَهُ بِـسِلاحٍ ونَـحْوِهِ، وَرَجُلٌ قَتِيلٌ، أيْ: فارَقَتْ رُوحُهُ بَدَنَهُ بِفِعْلِ فاعِلٍ، وامْرَأَةٌ قَتِيلٌ. والـجَمْعُ: قَتْلى.
يَرِدُ مُصطلَحُ (قتْل) في الفِقْهِ في مَواطِن كَثِيرَةٍ، منها: كِتَاب الـجِهاد، باب: قِتال الكفّارِ، وكِتاب الفَرائِض، باب: مَوانِع الإرْثِ، وكِتاب الـحُدودِ، باب: حَدّ الزّاني، وباب: حَدّ الـمُرْتَدِّ، وباب: دَفْع الصّائِلِ، وكِتاب القَضاء، باب: الشَّهادَة، وغَيْره من الأبوابِ. ويُطلَقُ في كِتاب الـحَجِّ، باب: مَـحْظورات الإحْرامِ، وباب: جَزاء الصَّيْدِ، وكِتاب الصَّيْد والذَّبائِحِ، وكِتاب الأطْعِمَةِ، ومعناه: فِعْلٌ مِن العِبادِ تَزول بِهِ الحَياةُ عن الحيوانِ.
قتل
فعل من العباد تزول به الحياة.
* العين : (5/127)
* تهذيب اللغة : (9/62)
* الصحاح : (5/1797)
* مجمل اللغة : (2/743)
* شرح حدود ابن عرفة : (ص 474)
* كشاف القناع : (5/504)
* التعريفات : (ص 172)
* التشريع الجنائي الإسلامي : (2/6)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (32/321)
* معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (3/69)
* مغني الـمحتاج فـي شرح الـمنهاج : (3/4)
* الـمغني لابن قدامة : (7/636)
* بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : (2/192)
* الـمغني لابن قدامة : (3/506)
* التعريفات الفقهية : (ص 179)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (32/321) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الْقَتْل فِي اللُّغَةِ: فِعْلٌ يَحْصُل بِهِ زُهُوقُ الرُّوحِ (1) يُقَال: قَتَلَهُ قَتْلاً: أَزْهَقَ رُوحَهُ، وَالرَّجُل قَتِيلٌ وَالْمَرْأَةُ قَتِيلٌ إذَا كَانَ وَصْفًا، فَإِذَا حُذِفَ الْمَوْصُوفُ جُعِل اسْمًا وَدَخَلَتِ الْهَاءُ نَحْوُ: رَأَيْتُ قَتِيلَةَ بَنِي فُلاَنٍ.
وَفِي لِسَانِ الْعَرَبِ نَقْلاً عَنِ التَّهْذِيبِ يُقَال: قَتَلَهُ بِضَرْبٍ أَوْ حَجَرٍ أَوْ سُمٍّ: أَمَاتَهُ (2) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ، قَال الْبَابَرْتِيُّ: إنَّ الْقَتْل فِعْلٌ مِنَ الْعِبَادِ تَزُول بِهِ الْحَيَاةُ (3) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْجَرْحُ:
2 - الْجَرْحُ بِالْفَتْحِ مَصْدَرُ جَرَحَ يَجْرَحُ جَرْحًا: أَثَرٌ بِالسِّلاَحِ وَنَحْوِهِ (4) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
وَالْجَرْحُ قَدْ يَكُونُ سَبَبًا مِنْ أَسْبَابِ الْقَتْل.
ب - الضَّرْبُ:
3 - مِنْ مَعَانِي الضَّرْبِ: الإِْصَابَةُ بِالْيَدِ أَوِ السَّوْطِ أَوِ السَّيْفِ أَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ (5) .
وَالضَّرْبُ قَدْ يَكُونُ سَبَبًا مِنْ أَسْبَابِ الْقَتْل.
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
4 - تَجْرِي عَلَى قَتْل الآْدَمِيِّ الأَْحْكَامُ التَّكْلِيفِيَّةُ الْخَمْسَةُ:
فَيَكُونُ الْقَتْل حَرَامًا كَقَتْل النَّفْسِ الْمَعْصُومَةِ بِغَيْرِ حَقٍّ ظُلْمًا.
وَيَكُونُ وَاجِبًا كَقَتْل الْمُرْتَدِّ إذَا لَمْ يَتُبْ بَعْدَ الاِسْتِتَابَةِ، وَالزَّانِي الْمُحْصَنِ بَعْدَ ثُبُوتِ الزِّنَا عَلَيْهِ شَرْعًا.
وَيَكُونُ مَكْرُوهًا كَقَتْل الْغَازِي قَرِيبَهُ الْكَافِرَ إذَا لَمْ يَسْمَعْهُ يَسُبُّ اللَّهَ أَوْ رَسُولَهُ.
وَيَكُونُ مَنْدُوبًا كَقَتْل الْغَازِي قَرِيبَهُ الْكَافِرَ إذَا سَبَّ اللَّهَ أَوْ رَسُولَهُ. وَيَكُونُ مُبَاحًا: كَقَتْل الإِْمَامِ الأَْسِيرَ فَإِنَّهُ مُخَيَّرٌ فِيهِ. (6)
قَتْل النَّفْسِ الْمَعْصُومَةِ بِغَيْرِ حَقٍّ:
5 - قَتْل النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ قَتْلَهَا مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ بَعْدَ الْكُفْرِ بِاَللَّهِ، لأَِنَّهُ اعْتِدَاءٌ عَلَى صُنْعِ اللَّهِ، وَاعْتِدَاءٌ عَلَى الْجَمَاعَةِ وَالْمُجْتَمَعِ، قَال اللَّهُ تَعَالَى: {وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إلاَّ بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِل مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلاَ يُسْرِفْ فِي الْقَتْل إنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا} (7) وَقَال تَعَالَى: {وَمَنْ يَقْتُل مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} . (8)
وَقَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ، قِيل: وَمَا هُنَّ يَا رَسُول اللَّهِ؟ قَال: الشِّرْكُ بِاَللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْل النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إلاَّ بِالْحَقِّ، وَأَكْل الرِّبَا، وَأَكْل مَال الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ. (9) الْقَتْل الْمَشْرُوعُ:
6 - الْقَتْل الْمَشْرُوعُ هُوَ مَا كَانَ مَأْذُونًا فِيهِ مِنَ الشَّارِعِ، وَهُوَ الْقَتْل بِحَقٍّ، كَقَتْل الْحَرْبِيِّ وَالْمُرْتَدِّ وَالزَّانِي الْمُحْصَنِ وَقَاطِعِ الطَّرِيقِ، وَالْقَتْل قِصَاصًا، وَمَنْ شَهَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ سَيْفًا، كَالْبَاغِي، وَهَذَا الإِْذْنُ مِنَ الشَّارِعِ لِلإِْمَامِ لاَ لِلأَْفْرَادِ، لأَِنَّهُ مِنَ الأُْمُورِ الْمَنُوطَةِ بِالإِْمَامِ، لِتُصَانَ مَحَارِمُ اللَّهِ عَنِ الاِنْتِهَاكِ، وَتُحْفَظَ حُقُوقُ الْعِبَادِ، وَيُحْفَظَ الدِّينُ، وَفِي الْحَدِيثِ: لاَ يَحِل دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُول اللَّهِ إلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، الْمُفَارِقُ لِدِينِهِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ، (10) وَرُوِيَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَال: مَنْ شَهَرَ سَيْفَهُ ثُمَّ وَضَعَهُ فَدَمُهُ هَدَرٌ. (11)
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحَاتِ: (رِدَّةٌ ف 4، وَأَهْل الْحَرْبِ ف 11، وَقِصَاصٌ، وَحِرَابَةٌ ف 16 وَمَا بَعْدَهَا) .
أَقْسَامُ الْقَتْل:
7 - يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ قَتْل النَّفْسِ بِحَسَبِ الْقَصْدِ وَعَدَمِهِ يَنْقَسِمُ إلَى ثَلاَثَةِ أَقْسَامٍ:
(12) - قَتْلٌ عَمْدٌ.
(13) - قَتْلٌ شِبْهُ عَمْدٍ.
(14) - قَتْلٌ خَطَأٌ.
وَيَزِيدُ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى ذَلِكَ مَا أُجْرِيَ مَجْرَى الْخَطَأِ، وَالْقَتْل بِسَبَبٍ.
وَيَعْتَبِرُ بَعْضُ فُقَهَاءِ الْحَنَابِلَةَ مَا أُجْرِيَ مَجْرَى الْخَطَأِ وَالْقَتْل بِسَبَبٍ قِسْمًا وَاحِدًا، فَالْقَتْل عِنْدَ بَعْضِ الْحَنَابِلَةِ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ.
اُنْظُرْ مُصْطَلَحَ (جِنَايَةٌ فِقْرَةُ 6) .
أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَالْقَتْل عِنْدَهُمْ نَوْعَانِ: عَمْدٌ وَخَطَأٌ (15) .
وَتَفْصِيل أَقْسَامِ الْقَتْل تُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحَاتِهَا (قَتْلٌ عَمْدٌ، وَقَتْل شِبْهِ الْعَمْدِ، وَقَتْلٌ خَطَأٌ وَقَتْلٌ بِسَبَبٍ) .
قَتْل غَيْرِ الآْدَمِيِّ:
8 - يَجْرِي فِي قَتْل غَيْرِ الآْدَمِيِّ الأَْحْكَامُ التَّكْلِيفِيَّةُ الْخَمْسَةُ:
فَقَدْ يَحْرُمُ كَقَتْل الصَّيْدِ الْبَرِّيِّ مِنَ الْمُحْرِمِ، وَلَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ قَتْل الصَّيْدِ الْبَرِّيِّ حَرَامٌ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي الْحِل وَالْحَرَمِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} (16) كَمَا ذَهَبَ جُمْهُورُهُمْ إلَى حُرْمَةِ قَتْل صَيْدِ الْحَرَمِ مِنْ الْمُحْرِمِ وَالْمُحِل، إلاَّ مَا اُسْتُثْنِيَ مِنْهَا، لِقَوْلِهِ ﷺ: هَذَا الْبَلَدُ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ، لاَ يُعْضَدُ شَجَرُهُ، وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهُ. (17)
وَقَدْ يُسْتَحَبُّ كَقَتْل الْفَوَاسِقِ الْخَمْسِ فِي الْحِل وَالْحَرَمِ، وَهِيَ: الْحِدَأَةُ، وَالْغُرَابُ الأَْبْقَعُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْحَيَّةُ، لِخَبَرِ عَائِشَة ﵂ قَالَتْ: أَمَرَ رَسُول اللَّهِ ﷺ بِقَتْل خَمْسِ فَوَاسِق فِي الْحِل وَالْحَرَمِ: الْفَأْرَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحُدَيَّا، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ (18) وَكَذَا كُل سَبُعٍ ضَارٍ، كَالأَْسَدِ، وَالنَّمِرِ.
وَقَدْ يُكْرَهُ كَقَتْل مَا لاَ تَظْهَرُ مِنْهُ مَنْفَعَةٌ وَلاَ مَضَرَّةٌ، كَالْقِرْدِ، وَالْهُدْهُدِ، وَالْخُطَّافِ، وَالضُّفْدَعِ، وَالْخُنْفُسَاءِ.
وَقَدْ يَكُونُ جَائِزًا، كَقَتْل الْهَوَامِّ لِلْمُحْرِمِ وَالْحَلاَل، كَالْبُرْغُوثِ، وَالْبَعُوضِ وَالذُّبَابِ وَجَمِيعِ هَوَامِّ الأَْرْضِ، لأَِنَّهَا لَيْسَتْ صَيْدًا بِالنِّسْبَةِ لِلْمُحْرِمِ. وَقَدْ يَكُونُ وَاجِبًا كَقَتْل الْحَيَوَانِ الصَّائِل الَّذِي يُهَدِّدُ حَيَاةَ الإِْنْسَانِ (1) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحَاتِ: (صَيْدٌ ف 10، وَصِيَالٌ ف 5 وَمَا بَعْدَهَا) .
__________
(1) المصباح المنير.
(2) لسان العرب.
(3) العناية على الهداية ونتائج الأفكار 8 / 244 ط. دار صادر للطباعة.
(4) لسان العرب.
(5) لسان العرب.
(6) مغني المحتاج 4 / 3، ونهاية المحتاج 7 / 245، وحاشية القليوبي 4 / 95.
(7) سورة الإسراء / 33.
(8) سورة النساء / 93.
(9) حديث: " اجتنبوا السبع الموبقات. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 5 / 393) ومسلم (1 / 92) من حديث أبي هريرة.
(10) حديث: " لا يحل دم امرئ مسلم. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 12 / 201) ومسلم (3 / 1302 - 1303) من حديث ابن مسعود واللفظ للبخاري.
(11) حديث: " من شهر سيفه. . . ". أخرجه النسائي (7 / 117) والحاكم (2 / 159) من حديث ابن الزبير وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
(12)
(13)
(14)
(15) ابن عابدين 5 / 339 وما بعدها، وتكملة فتح القدير 9 / 137 وما بعدها، ونهاية المحتاج 7 / 249، ومغني المحتاج 4 / 3، والمغني 7 / 636، وكشاف القناع 5 / 520 - 521، وبداية المجتهد 2 / 429، وشرح الزرقاني على الموطأ 4 / 202.
(16) سورة المائدة / 96.
(17) حديث: " هذا البلد حرام. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 4 / 47) ومسلم (2 / 986) من حديث ابن عباس.
(18) حديث عائشة: " أمر رسول الله ﷺ بقتل خمس فواسق. . . ". أخرجه مسلم (2 / 857) .
الموسوعة الفقهية الكويتية: 321/ 32