الْقَتْلُ بِالتَّسَبُّبِ

الْقَتْلُ بِالتَّسَبُّبِ


الفقه
القتل الذي انعدمت فيه المباشرة . كمن حفر بئراً في غير ملكه، فوقع فيها إنسان، فمات . ومن شواهده قول ابن قدامة : "القتل بالسبب تجب به الكفارة بكل حال، ولا يعتبر فيه الخطأ، والعمد ".
انظر : المبسوط للسرخسي، 26/189، المغني لابن قدامة، 8/513، معجم لغة الفقهاء لقلعجي، ص :357.