القاهر
كلمة (القاهر) في اللغة اسم فاعل من القهر، ومعناه الإجبار،...
القتل الذي قُصد به إتلاف النفس بآلة، أو وسيلة تُزهق الروح غالباً . ومن شواهده قولهم : "وإنما الحكم في قتل العمد القصاص، أو ما تراضيا عليه من مال ".
أَنْ يَقْصِدَ الجانِي مَن يَعْلَمُهُ إِنْسانًا مَعْصومًا فَيقْتُلهُ بِما يَغْلِبُ على الظَّنِّ مَوْتُهُ بِهِ.
القَتْلُ العَمْدُ: هو القَتْلُ الذي اقْتَرَنَ فيه الفِعْلُ المُمِيتُ كالذَّبْحِ أو الضَّرْبِ بِنِيَّةِ القَتْلِ، والقَتْلُ العَمْدُ المُوْجِبُ لِلقِصاصِ هو ما تَوَفَّرَ فيه ثلاثَةُ شُرُوطٍ، وهي: 1- قَصْدُ الفِعْلِ المُؤْذِي. 2- قَصْدُ الآدَمِيِّ المَعْصُوْمِ الحَيِّ بهذا الفِعْلِ المُؤذِي، والمُرادُ بِالـمَعْصومِ: مُحَرَّمُ الدَّمِ إمّا بِسَبَبِ إِسْلامٍ أو أَمانٍ أو عَهْدٍ. 3- وُقُوعُ هذا الفِعْلِ المُؤذي بِوَسِيْلَةٍ يَغْلِبُ على الظَّنِّ أنّها قاتِلَةٌ، كالسَّيْفِ والحَجَرِ الكَبِيرِ ونحوِهِما. ومِن صُوَرِه: الضَّرْبُ بِمُحدَّدٍ كالسَّيفِ والسِّكِّين، أو الإِلْقاءُ مِن مَكانٍ عالٍ كَالجَبَلِ، أو خَنْقِ الشَّخْصِ مِن الرَّقَبَة، وغير ذلك.
القتل الذي قُصد به إتلاف النفس بآلة، أو وسيلة تُزهق الروح غالباً.
* العناية شرح الهداية : (15/114)
* شرح حدود ابن عرفة : (ص 473)
* نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : (7/247)
* كشاف القناع عن متن الإقناع : (5/505)
* التعريفات للجرجاني : (ص 172)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (32/337)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 375) -