البحث

عبارات مقترحة:

القاهر

كلمة (القاهر) في اللغة اسم فاعل من القهر، ومعناه الإجبار،...

الواسع

كلمة (الواسع) في اللغة اسم فاعل من الفعل (وَسِعَ يَسَع) والمصدر...

القدوس

كلمة (قُدُّوس) في اللغة صيغة مبالغة من القداسة، ومعناها في...

الْقَتْلُ الْعَمْدُ


من معجم المصطلحات الشرعية

القتل الذي قُصد به إتلاف النفس بآلة، أو وسيلة تُزهق الروح غالباً . ومن شواهده قولهم : "وإنما الحكم في قتل العمد القصاص، أو ما تراضيا عليه من مال ".


انظر : الأم للشافعي، 6/6، شرح التلقين للمازري، 2/156، الروض المربع للبهوتي، ص :631، التعريفات الفقهية للبركتي، ص :171.

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

المعنى الاصطلاحي

أَنْ يَقْصِدَ الجانِي مَن يَعْلَمُهُ إِنْسانًا مَعْصومًا فَيقْتُلهُ بِما يَغْلِبُ على الظَّنِّ مَوْتُهُ بِهِ.

الشرح المختصر

القَتْلُ العَمْدُ: هو القَتْلُ الذي اقْتَرَنَ فيه الفِعْلُ المُمِيتُ كالذَّبْحِ أو الضَّرْبِ بِنِيَّةِ القَتْلِ، والقَتْلُ العَمْدُ المُوْجِبُ لِلقِصاصِ هو ما تَوَفَّرَ فيه ثلاثَةُ شُرُوطٍ، وهي: 1- قَصْدُ الفِعْلِ المُؤْذِي. 2- قَصْدُ الآدَمِيِّ المَعْصُوْمِ الحَيِّ بهذا الفِعْلِ المُؤذِي، والمُرادُ بِالـمَعْصومِ: مُحَرَّمُ الدَّمِ إمّا بِسَبَبِ إِسْلامٍ أو أَمانٍ أو عَهْدٍ. 3- وُقُوعُ هذا الفِعْلِ المُؤذي بِوَسِيْلَةٍ يَغْلِبُ على الظَّنِّ أنّها قاتِلَةٌ، كالسَّيْفِ والحَجَرِ الكَبِيرِ ونحوِهِما. ومِن صُوَرِه: الضَّرْبُ بِمُحدَّدٍ كالسَّيفِ والسِّكِّين، أو الإِلْقاءُ مِن مَكانٍ عالٍ كَالجَبَلِ، أو خَنْقِ الشَّخْصِ مِن الرَّقَبَة، وغير ذلك.

التعريف

القتل الذي قُصد به إتلاف النفس بآلة، أو وسيلة تُزهق الروح غالباً.

المراجع

* العناية شرح الهداية : (15/114)
* شرح حدود ابن عرفة : (ص 473)
* نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : (7/247)
* كشاف القناع عن متن الإقناع : (5/505)
* التعريفات للجرجاني : (ص 172)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (32/337)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 375) -