القُرْءُ
الفقه أصول الفقه
هو مُدّة الحيض، أو مدة الطهر . ومن شواهده قولهم : المعتدة إذا كانت ذات قرء، فعدتها القرء؛ لقول الله تَعَالَى : ﱫﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤﱪالبقرة :٢٢٨، أي ثلاث حيضات، أو ثلاثة أطهار، وبهما تحسب العدّة للمطلقة بعدد الحيضات، أو بعدد مرات الطهر على اختلاف المذاهب .ينظر : المغني لابن قدامة، 8/97، التوقيف للمناوي، ص :580ـ 581، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية لمحمود عبد المنعم، 3/75ـ 76.
المعنى الاصطلاحي :
وَقْتُ خُروجِ الحَيْضِ.
التعريف اللغوي :
-بِالفَتحِ والضَّمِّ للقافِ-: الوَقْتُ، يُقالُ: هَبَّتِ الرِّيحُ لِقَرْئِها وقارِئِها، أي: لِوَقْتِ مَهَبِّها، ومنه سُمِّيَ الحَيْضُ أو الطُهْرُ قُرْءاً. ويُطْلَقُ بمعنى: الجَمْع؛ لاجْتِماعِ الدَّمِ في رَحِمِ الـمَرْأَةِ، ومنه أَيْضاً أُخِذَ اسْمُ القُرْآنِ؛ لاجْتِماعِ حُروفِهِ. ومِن مَعانيه: الخُروجُ، والقُرْبُ.
التعريف اللغوي المختصر :
- بِالْفَتْحِ والضَّمِّ -: الوَقْتُ، ومِنْهُ سُمِّيَ الحَيْضُ أو الطُهْرُ قُرْءاً، ويُطْلَقُ بمعنى: الجَمْع؛ لاجْتِماعِ الدَّمِ في رَحِمِ الـمَرْأَةِ.
إطلاقات المصطلح :
يُطْلَقُ مُصْطَلَحُ (القُرْءُ) في مَواطِنَ مِن كُتُبِ الفِقْهِ وأَبْوابِهِ؛ ومنها: كِتاب الطَّهَارةِ، باب: الحَيْض والنِّفاس. ويُطلَقُ هذا الـمُصْطَلَحُ ويُرادُ بِهِ: قَوافي الشِّعْر التي يُختَم بها وبُحورُهُ.
جذر الكلمة :
قرأ
المراجع :
تهذيب اللغة : (9/211) - الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي : (ص 342) - المحكم والمحيط الأعظم : (6/469) - غريب الحديث لأبي عبيد : (1/280) - مغاني الأخيار في شرح أسامي رجال معاني الآثار : (6/113) - النهاية في غريب الحديث والأثر : (4/52) - معجم لغة الفقهاء : (ص 359) - مختار الصحاح : (ص 249) - تاج العروس : (1/367) -